محليات

الأذينة: إلغاء تراخيص شركات خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة وما في حكمها وإصدار تراخيص مؤقتة

أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة قرارا بإلغاء جميع تراخيص الشركات الخاصة بتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة وما في حكمها الصادرة قبل هذا القرار، على أن تقوم الوزارة بإصدار تراخيص مؤقتة لمقدمي هذه الخدمات مدتها سنتان لمباشرة نشاطها مع استمرار الوزارة في تقديم هذه الخدمات لمن يشاء.

مشيرا إلى أن الوزارة من خلال هذه القرارات طرحت لأول مرة مشروعا يسمح للشركات المرخص لها والمتخصصة فنيا بالانتقال إلى منازل وشاليهات المواطنين لتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش القوارب في مكانها دون الحاجة إلى نقل القارب إلى مقار الشركات أو مقر الوزارة.

وقال الاذينة إن هذا القرار جاء لوضع الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص الشركات التي تقدم خدمات القياس والمسح والتفتيش البحري على السفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الإجمالية على 150 طنا وما في حكمها من الطرادات والدرجات البحرية، مشيرا إلى أن المقابل المادي لمنح الترخيص للشركات هو 30 ألف دينار كويتي لمدة سنتين غير قابل للرد، مع جواز تجديد الترخيص لمدد اخرى بقرار من الوزير بشروط مغايرة لما ورد بهذا القرار، بالإضافة إلى التزام الشركة المرخص لها بتقديم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 30 ألف دينار لصالح الوزارة على أن يظل ساريا طوال فترة الترخيص.

مؤكد أنه يحظر مزاولة نشاط تقديم الخدمات محل هذا القرار دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة وإلا سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمن يثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص، لافتا إلى انه على الشركات أو المؤسسات العاملة في هذه الخدمات والتي تتوافر فيها الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل كمقدمين لهذه الخدمات أن تتقدم للوزارة بطلب الترخيص مرفقا به المستندات الدالة على ذلك.

وشدد الاذينة على انه على الشركات الممنوح لها التراخيص الالتزام بالضوابط والأسعار التي تحددها الوزارة، وان تعمل وفقا للضوابط والاشتراطات الفنية والمالية الواردة بالقرار، على أن تكون الشركة مؤهلة لتقديم الخدمات محل هذا الترخيص مع الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها بشأن سقف أسعار الخدمات المقدمة، كما يشترط أن تكون مواصفات جميع الأجهزة الخاصة بتشغيل وتقديم الخدمة مطابقة تماما للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المقبولة والمعتمدة عالميا، وتزويد الوزارة بمواقع وإحداثيات جميع مراكز خدمته العاملة داخل دولة الكويت، وإلزامها بتقديم الخدمات لجميع طالبيها دون تمييز بينهم مع توفير وتجهيز على نفقته الخاصة مراكز للخدمة وللدعم الفني للمستفيدين من خلال كوادر فنية عالية التأهيل بعد اعتماد هذا التأهيل.

واستطرد الاذينة أنه يجوز للمرخص له فتح أكثر من فرع لمباشرة نشاطه بعد الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع جديد لمدة سنتين مقابل دفع مبلغ 5000 د.ك وتقديم خطاب ضمان غير مشروط لكل فرع جديد قيمته 5000 د.ك وان يظل ساريا طوال فترة ترخيص الفرع على أن يلتزم المرخص له بتقديم الخدمة في ظل قواعد المنافسة الحرة التي تقررها الوزارة.

وأكد أن للوزارة الحق في إنهاء الترخيص قبل انتهاء مدته إذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو إفلاس المرخص له أو ثبت أن المرخص له قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشا أو تلاعبا في البيانات أو المعلومات التي حصل بناء عليها على الترخيص أو إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص.

وناشد الاذينة جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة الشركات المرخص لها لبيان مستوى أدائها والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم وفق الأطر القانونية، وعلى المرخص له تمكينهم من أداء المهام الرقابية وتطبيق الجزاءات المالية عند ثبوت مخالفة على أن تكون:

٭ المخالفة الأولى غرامة مالية تقدر بمبلغ 5000 د.ك وإيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزأين.

٭ المخالفة الثانية غرامة تقدر بمبلغ 7000 د.ك وإيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرا أو أحد هذين الجزأين.

٭ المخالفة الثالثة غرامة مالية تقدر بمبلغ 10000 د.ك وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزأين، على أن تخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان ويستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الاخطار بالجزاء دون الإخلال بحق الوزارة في خصم أية مستحقات مالية أخرى.

مقالات ذات صلة