إعادة محاكمة وافد ألزمته «أول درجة» بسداد 70 ألف دينار
وتخلص واقعة الدعوى في أن المدعي أقام دعوى أمام المحكمة الكلية طالب فيها بإلزام مواطنه الذي ترك الكويت نهائيا بعد أن أنهى خدماته بجهة عمله بإحدى الشركات بالكويت ولم يشفع للدائن الوهمي صلة النسب التي تربطه بابن بلدته.
وقد تقدم الشاكي بكمبيالة مزورة عن طريق محاميه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية لاستصدار أمر أداء بالمبلغ وبعد أن رفض الأمر أقام الدعوى واستصدر حكما بإلزام قريبه الذي غادر الكويت بدفع 70 ألف دينار كمديونية مستحقة الدفع.
وأمام محكمة الاستئناف اختصم المحامي مبارك الخشاب هذا الدائن الوهمي فطعن على حكم أول درجة الصادر غيابيا ضد موكله.
وأثناء نظر الاستئناف بين المحامي الخشاب لمحكمة الاستئناف بطلان الحكم لصدوره في خصومة غير منعقدة بسبب بطلان إعلان صحيفة الدعوى التي تمت على آخر موطن معلوم بالكويت بالمخالفة للمادة 11. وكشف الخشاب صلة القرابة الوثيقة بين الدائن الوهمي والمدين والتي تفيد علمه بمحل إقامته ببلده الذي عاد إليه بعد إنهاء عمله بالكويت.
وأشار في مرافعته الشفهية إلى أنه يتعين الوقوف عند حد تقرير البطلان إذ لم تبق خصومة للفصل فيها حتى لا يحرم المستأنف – وهو من تقرر البطلان لمصلحته ـ من نظر الدعوى على درجتين وهو من الأسس التي يقوم عليها نظام التقاضي في البلاد، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد.
وعقب صدور الحكم صرح الخشاب بأنه سيطعن على الكمبيالة بالتزوير بعد أن أكد له موكله بتزويرها صلبا وتوقيعا وسيطلب التعويض المناسب والجابر لضرر موكله وشكر القضاء الكويتي على قضائه المنير للعدالة.
تبرئة متهم خطف وسلب وافداً بصفة مباحث في رمضان
قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من تهمة خطف المجني عليه من مسجد جليب الشيوخ وإكراهه على توقيع وصل أمانة والاعتداء عليه بالضرب والسب وانتحال صفة رجال المباحث وحيازة سلاح وذخيرة.
وتتلخص الواقعة في انه لدى تواجد وافد في مسجد جليب الشيوخ لأداء صلاة الظهر وذلك خلال شهر رمضان حضر إليه المتهم واثنان آخران مجهولان وعرف عن نفسه شفهيا بأنه من رجال المباحث وكان يحمل سلاحا ناريا (مسدسا) وما ان خرجوا من المسجد قبل أداء صلاة الظهر انهال المتهم بالضرب والسب على المجني عليه وأدخله سيارته وقام بخطفه الى منطقة صحراوية وأجبره على توقيع وصل أمانة بمبلغ مالي وقام بعدها بتركه في الشارع وفر المتهم هاربا.
وحضرت المحامية فاطمة الفضلي عن المتهم ودفعت بانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية حدوث الواقعة وكيديتها أضافت ان تقرير الطب الشرعي لم يحدد الإصابات بالمجني عليه وكيفية حدوثها.
وأضافت الفضلي تم توجيه تهمة حيازة سلاح لموكلي دون إثبات او دليل فلم يتم العثور على السلاح الناري الذي ادعى المجني عليه ان المتهم استخدمه ضده وجريمة السب كذلك تحتاج الى شهود لم يستطع المجني عليه إثباتها.