«المالية البرلمانية»: توزيع 50 ٪ من أسهم شركات بناء المحطات الكهربائية بين المواطنين بالتساوي

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وقد اطلعت اللجنة على التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون التشريعية والذي أبدت فيه موافقتها على الاقتراح بقانون نظرا لخلوه من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وبعد البحث والدراسة ومساع وجهات النظر المختلفة تبين للجنة ما يلي:
1 – أن مجلس الوزراء هو الذي سيحدد الجهة التي تتولى تأسيس الشركات المساهمة المنشأة بموجب القانون المشار إليه، وتخصيص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24 ٪ للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26 ٪ للبيع في مزايدة علنية تشرك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي يوافق عليها مجلس الوزراء نسبة 50 ٪ من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
2 – ان إشراك المواطنين في ملكية شركات مشروعات البنى التحتية الضخمة يعد فرصة استثمارية جيدة تعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، وتحقق عوائد جيدة للمواطنين بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لهم.
3 – ان إشراك المواطنين في تملك هذه الأسهم من شأنه أن يوفر لهم دخل إضافي يساهم في حل مشكلة الغلاء المعيشي وزيادة رفاهيتهم. ويغني في الوقت ذاته عن إقرار زيادات مباشرة في دخولهم من خلال زيادة المرتبات والأجور التي تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
4 – ان قيام الدولة بتسديد قيمة الأسهم المخصصة للمواطنين في كل الشركات التي تنشأ مستقبلا بموجب هذا القانون سوف يستنفذ أموالا طائلة من الاحتياطي العام للدولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب الترشيد في الإنفاق وتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
وبناء على ما سبق قررت اللجنة ما يلي:
1 – توزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام على المواطنين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتساوي بينهم وبالقيمة الاسمية للسهم دون أي زيادات. على أن تتحمل وزارة المالية مصاريف الاكتتاب وعلاوة الإصدار.
2 – حظر التصرف في ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين لمدة خمس سنوات حماية للمواطن والشركة المستثمرة.
3 – معالجة انتقال ملكية الأسهم إلى الورثة بالوفاة.