مجلس الأمة
عمر الطبطبائي يسأل الروضان عن عدم تنفيذ هيئة أسواق المال حكمًا قضائيًّا

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن عدم تنفيذ هيئة أسواق المال حكمًا قضائيًّا صدر لصالح أحد الموظفين فيها.
ونص السؤال على ما يلي:
في الدعوى رقم 2015/19 إداري/ 7 (أسواق المال) المرفوعة من موظف في هيئة أسواق المال ضد رئيس هيئة أسواق المال بصفته والتي أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلغاء قرار تقييم كفاءة المدعي حيث تبين في الأسباب ما يفيد أن الهيئة اعتبرته متغيبًا أثناء وجوده وقيامه بأعماله في مقر العمل، وأن جهة الإدارة تنكبت وجه الحق فيه دون مسوغ أو تسبيب مؤيد بالأدلة والبراهين ومجافية للواقع.
وحيث إن ذلك الحكم أصبح نهائيًّا وباتًّا وقد قام الطالب بإعلان الصيغة التنفيذية وفتح ملف تنفيذ بالحكم المنوه عنه وتم توجيه كتاب من إدارة التنفيذ إلى المنذر إليه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي سند التنفيذ إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي السالف الذكر.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
– في الحالة المذكورة هل التزمت هيئة أسواق المال بالمادة 35 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية في التحقق من بيانات ومعلومات وسجلات الموظف واتخاذ التدابير من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو استبدالها بمعلومات غير صحيحة؟
– في الحالة المذكورة هل قامت هيئة أسواق المال بأي إجراء يتعلق بالمادة 37 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية حول العقوبات لكل من أتلف أو عيب توقيعًا أو نظاما أو أداة توقيع أو مستندًا أو سجلًّا الكترونياً أو زور شيئًا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل او التحوير أو بأي طريقة أخرى واستعماله مع علمه بذلك؟
– في الحالة المذكورة ما الإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال للتحقق من عدم استعمال موظف عام سلطته ووظيفته لمجرد الإضرار بالموظف وعدم مخالفة المادة 120 من قانون الجزاء؟
– في الحالة المذكورة لماذا امتنعت هيئة أسواق المال المنذرة عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ عن تنفيذ الحكم المذكور وشبهة مخالفة نص المادة 58 من الفصل الثالث في شأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من القانون رقم 1997/31 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص على أن « يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يومًا على إنذاره على يد مندوب الإعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا استعمال الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم»؟