محليات
المطوطح: إنهاء خدمات العمالة شفهياً مخالف للقانون

أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح انه لا يحق لأي صاحب عمل او مؤسسة او شركة إنهاء خدمات اي من عمالتها شفهيا مهما كانت الأسباب.
وقال انه وفق قانون العمل بالقطاع الأهلي فإن اي صاحب عمل يريد إنهاء خدمات اي موظف عليه التبليغ بكتاب رسمي ممهور بالتوقيع والتاريخ مع احترام فترة الانذار المعتمدة في قانون العمل وهي 90 يوما.
وأشار الى ان إنهاء الخدمات شفهيا يعد مخالفة لقانون العمل ومن يفعل ذلك يطبق عليه قانون العقوبات. وأعرب المطوطح عن امله في ان يعمل اصحاب الأعمال ببنود قانون العمل والالتزام بها تجنبا لأي مساءلة قانونية.