مجلس الأمة

5 نواب يقترحون أن يكون اختيار الأمين العام للمجلس من ذوي الخبرة البرلمانية

قدم كل من النواب صفاء الهاشم واسامة الطاحوس ورياض العدساني ود.احمد مطيع ود.حسين قويعان اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 177 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، مطالبين باعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:

المادة الأولى: تضاف الى المادة 177 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه بعد الفقرة الجديدة الآتي نصها: يتم اختيار الامين العام من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل البرلماني وذلك لفترة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة الثانية: يطبق هذا القانون بعد انتهاء فترة عمل الامين العام الحالي.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 177 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة كما يلي: كانت الفقرة الاولى من المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تقرأ «يرأس الامانة العامة للمجلس امين عام، يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب الرئيس»، وفي العام 2007 وبموجب القانون رقم 8 لسنة 2007 عدلت الفقرة لتقرأ «يرأس الامانة العامة للمجلس امين عام يعاونه عدد من الامناء المساعدين، يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس» بمقتضى هذا التعديل وهو الساري الآن يقوم رئيس المجلس بتعيين الامين العام والامناء العامين المساعدين، وتحدد درجاتهم الوظيفية وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.

 وحيث ان منصب الامين العام منصب اداري رفيع، وانيطت به مهام ومسؤوليات كبيرة ومؤثرة، رؤي اضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الاولى المذكورة اعلاه، لوضع ضوابط اشتراطات ان يكون التعيين لذوي الخبرة والكفاءة في العمل البرلماني، لأن هؤلاء هم الاقدر على تولي هذه المهام، وفي حصر الاختيار على اهل الاختصاص تحفيزا لهم وفتح الباب امامهم للابداع والتنافس الشريف، كما رؤي ايضا تقييد فترة تولي منصب الامين العام لتكون اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط، ويتيح ذلك الاستفادة من خبرات وكفاءات مختلفة ومتنوعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى