محليات

المنفوحي: ترميم مستشفى الولادة لتحويله إلى متحف صحي

قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن زيادة عدد المواقف المتعددة الأدوار في المستشفى الأميري: نفيدكم بأنه قد صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/ل.ع6/431/15/2011 بتاريخ 10/10/2011 والذي يقضي:

1 ـ تغيير استعمال الموقع المخصص لسكن الأطباء وبنك الدم للمستشفى الأميري بالقطعة رقم 3 بمنطقة الشرق ـ داخل المدينة الى توسعة للمستشفى الأميري بسعة 400 سرير بكامل خدماتها، مع مواقف السيارات اللازمة على قطعة الأرض المحددة على نسخة المخطط (م/32627 باللون الأحمر، وذلك بمساحة 13045م2.

2 ـ تعديل قرار التخصيص رقم م.ب/ل.م/157/7/95 لمركز طب الأسنان بالشرق وتغيير الاستعمال ليكون مباني لخدمات المستشفى مستقبلا (مبنى إدارة المستشفى + سكن أطباء + سكن للهيئة التمريضية + محطة تحويل كهرباء رئيسية (50م2 × 60م2) + مواقف السيارات متعددة الطوابق).

3 ـ تغيير استعمال مستودعات وزارة الصحة بالمرقاب قطعة 3 الى مركز طب الاسنان التخصصي + مواقف السيارات اللازمة لخدمته، وذلك بمساحة 13274.554م2 تقريبا.

4- ترميم مستشفى الولادة القديم ليتم توظيفه الى متحف الصحة ومعارض عامة مع التوصية باستخدام جانب من المبنى المرمم كمركز معلومات تفاعلي ومكتبة للعلوم الطبية ومركز الكتروني للتعليم الطبي.

هذا، وقد تقدمت وزارة الصحة بطلب لبلدية الكويت لترخيص توسعة المستشفى الأميري وقد تضمنت المخططات المعمارية المقدمة مواقف السيارات اللازمة لخدمة المستشفى بعد التوسعة المشار إليها.

من جانب آخر، أشار المنفوحي الى عدم وجود سند قانوني لطلب تشكيل لجنة مختصة لتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف سيارات.

وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن خزعل كمال بشأن بناء مواقف السيارات المتعددة الأدوار وبالأخص داخل المدينة.

ان المادة 12 فقرة 8 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 والتي نصت على ان «يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:…. 8ـ النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة او المواطنين او اعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون البلدية وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات»، هذا وقد نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي على ان «للمجلس ان يؤلف لجانا اخرى دائمة او مؤقتة من بين أعضائه حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من احكام خاصة في شأنها».، ويتضح جليا من سياق المادة 12 انها حددت اختصاصات ال مجلس البلدي على سبيل الحصر لا المثال وليس من بينها تشكيل لجان مشتركة بين اعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية وهذا ما اكدته المادة 43 سالفة الذكر ان لجان المجلس البلدي تقتصر على أعضائه، ولما كان ذلك وكان الاقتراح محل البحث بتشكيل لجنة من المختصين في بلدية الكويت مع المجلس البلدي لتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف سيارات متعددة الأدوار وبالأخص داخل المدينة وذلك لتحديث وتطوير القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم اعمال البناء فإنه لا يوجد سند قانوني لتشكيل اللجنة المطلوبة، علما بأن تحديث وتطوير القرارات الوزارية الخاصة بلوائح البلدية يتم عن طريق القنوات القانونية الوارد ذكرها في قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى