مجلس الأمة

مطالبة نيابية بإلغاء الوكيل الحصري للسلع المستوردة

طالب نواب بتعديل قانون تنظيم الوكالات التجارية بحيث يمنع حصر استيراد أو توفير أي منتج أو سلعة بوكيلها أو موزعها حتى وان كان يملك حق استخدام العلامة التجارية شريطة ان تتوافر بمن يستوردها أو يوفرها أحكام القانون.

وقدموا 24 مادة تتضمن عقوبة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف لكل من يدرج سلعة دون ان يكون وكيلاً مقيداً في السجلات التجارية، وفي حال العودة تتضاعف الغرامة، ويجوز اغلاق المحل.

كما نصت التعديلات المقدمة على أن لوزارة التجارة الحق في رفض قيد الوكالة التجارية وعليها اخطار صاحب الشأن، ويمكن لمن رفض طلبه ان يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان الرفض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى