محليات

الداخلية: الجهل بقانون الجرائم الألكترونية لا يعفي من المسائلة القانونيـــة

أكد مدير إدارة الجرائم الالكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية العقيد يوسف الحبيب، أنه بتاريخ 12 يناير الجاري  سيتم تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015، حيث هناك متابعة لكافة المواقع الالكترونية للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقديم المخالفين للعدالة.

مشيراً بذلك إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني نفذت حملة إعلامية للتعريف بالقانون قبل بدء العمل به، وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) والبرامج الأمنية والمداخلات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، مؤكداً أن الجهل بالقانون لايعفي المواطن والمقيم من المساءلة القانونيـة .

وأوضح أنه ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بشتى أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية وبعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي فقد صدر القانون للحد من هذه التجاوزات .

وأشار العقيد الحبيب إلى أن هناك (8) مواد حدد القانون فيها وصف الجريمة والعقوبة المقررة .

وأوضح أن إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة بأى وسيلة لتقنية المعلومات ، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تحويلها أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة فتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات غرامة (20 – 50 ) الف دينار او احدهما.

وزاد بأن غسل الاموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون عقوبتها الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات غرامة ( 20 – 50 ) الف دينار او احدهما.

وأوضح ان الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر غرامة ( 500 – 2000) دينار او احدهما.

وإذا ما ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغير او إعادة نشر بيانات او معلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين الغرامة (2-5) الآف دينار أو أحدهما، وإذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس غرامة (3 – 10) الف دينار او احدهما.

وبين أن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 – 10) الاف دينار او احدهما، وإذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز (10) سنوات الغرامة (5 – 20) الف دينار او احدهما.

وأضاف أن تزوير او إتلاف او توقيع او سجل الألكتروني او نظام الكتروني او موقع يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز (3 ) سنوات الغرامة ( 3 -10 ) الاف دينار او احدهما.

أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز (7) سنوات الغرامة (5 – 20 ) الاف دينار او احدهما .

وذكر العقيد / الحبيب أن إنشاء موقع او نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر اوتسهيل التعامل فيهم او ترويج المخدرات او مافي حكمها او تسهيل ذلك في غير الاحوال المصرح بها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز (7) سنوات غرامة (10 – 30 ) الف دينار او احدهما.

وقال أن تغيير او اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص او العلاج الطبي يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 – 10 ) الآف دينار او احدهما، مشيراً إلى أن تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحملة على فعل او الامتناع عنه تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 – 10) الآف دينار او احدهما

واذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساساً بكرامة الشخص او خدش للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز (5) سنوات الغرامة (5 – 20) الف دينار او احدهما.

وأوضح العقيد الحبيب أن الاستيلاء على منفعة او مال او مستند او توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز( 3 ) سنوات غرامة (3 – 10 ) الف أو احدهما.

وأوضح أن استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او مافي حكمها عقوبتها الحبس مدة لاتجاوز سنة غرامة (1- 3) الف دينار.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتجاوز (3) سنوات غرامة (3 -10 ) الف دينار او احدهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير او على ماتنتجه من خدمات.

كما أن اعاقة او تعطيل الوصول الى موقع او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات عمدا فتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 – 5 ) الف دينار او احدهما.

وأضاف أن الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها او ايقافها عن العمل، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل او ايقافة عقوبتها الحبس مدة لاتجاوز سنتين الغرامة (2-5) الف دينار اواحدهما.

وزاد العقيد / الحبيب أن التنصت او الالتقاط اوالاعتراض عمدا ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهما

ونوه إلى أن إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او اداره مكان لهذا الغرض عقوبتها الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهما

وأشار إلى أن التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك فتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 – 5 ) الف دينار او احدهما .

واختتم مؤكدا ضرورة العلم بقانون تقنية المعلومات، وعدم القيام بالأفعال التي جرمها ذلك القانون ، مشيرا إلى وجوب الاطلاع على مواده ومعرفة المقصود بها حتى لا توقع العقوبات المنصوص عليها قرينة كل جرم ، موضحا ان العديد من رجال القانون كان لهم دور في توعية المواطن والمقيم بشأن هذا القانون من خلال الشرح والتوضيح في وسائل الاعلام قبل بدء التطبيق الفعلي والعمل بهذا القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى