مجلس الامة يقر قانون الأحداث في مداولته الثانية ويحيله للحكومة
وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بإصدار قانون الأحداث في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.
وفسرت المذكرة الايضاحية للقانون الحاجة الى تشريع من هذا النوع مبينة ان القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث مضى على صدوره ما يزيد على ثلاثة عقود تطور خلالها النظر الى المعاملة الجنائية للأحداث بحيث أصبح الهدف منها في الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية.
ومن أهم الاحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد هو تحديد سن الحدث بأنه “كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره” في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به حاليا هو “كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة ال18″ على ان يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ صدوره.
وقررت المادة الثانية من القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وقت ارتكاب اي واقعة تشكل جريمة.
ونص القانون على ان تحال الى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون كل الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث على ان تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامهما قبل العمل بأحكام هذا القانون وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.
وخصص الباب الثاني من القانون الجديد التدابير والجزاءات العقابية المقررة لمعالجة ما يرتكبه الحدث من جرائم فميزت بين فئتين سنيتين من الأحداث الفئة الاولى هي الحدث الذي اتم السابعة ولم يكمل ال15 من العمر والفئة الثانية هي الحدث الذي بلغ سنه ال15 ولم يتجاوز ال16 حيث استحدث ضمانات اخلاقية واجتماعية وقضائية تعزز الحماية المطلوبة لمعالجة الحدث نفسيا وبدنيا.
ونص القانون في مادته الاولى على وجود محكمة ونيابة للاحداث وشرطة لحماية الاحداث ومؤسسات للرعاية الاجتماعية تضم مركزا لاستقبال الاحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتا ومكانا للاحتجاز المؤقت باسم (دار الملاحظة) حتى الفصل بأمرهم ودارا للايواء باسم (دار الضيافة) فضلا عن المؤسسات العقابية وهو المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
كما نصت ذات المادة على وجود دار باسم (دار الايداع) تتولى إعادة تأهيل الاحداث اجتماعيا واعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ومتابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة الى جانب انشاء مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية.
ويتألف القانون من 69 مادة ومن أبرز المواد الجديدة عليه انشاء لجنة دائمة لرعاية الأحداث تشرف على حماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ونصت المادة الرابعة من القانون على ان “للجنة رعاية الأحداث عددا من الاختصاصات منها النظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في اماكن الرعاية المناسبة ومتابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع ولها كذلك الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث”.
وفي المادة الخامسة من القانون بشأن التدابير والجزاءات العقابية أضاف المشرع الى جانب تدبير التسليم والاختبار القضائي والايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات العلاجية تدبير جديد وهو الالحاق بالتدريب المهني والإلتزام بواجبات معينة.
ونصت المادة الثامنة التي لا يوجد لها مقابل بالقانون السابق على ان يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة أو احد المصانع او المتاجر او المزارع المختصة بذلك والتي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الحدث وبما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الاساسي وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.
ونصت المادة ال15 من القانون على ان “لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز السادسة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة” كما تنص المادة على انه “إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه بالعقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا بما يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها”.
فيما نصت المادة 20 من القانون بعد التعديل على ان “على متولي الرعاية ابلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون إذن وكذلك عن اي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال اسبوعين من تاريخ علمه بذلك ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الابلاغ في الميعاد بغرامه لا تجاوز ألف دينار”.
ونصت المادة 23 من القانون على انه إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لجنة رعاية الاحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الاحداث خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه.
وأجازت المادة 27 لمدير المؤسسات العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه 15 سنة ولم يكمل ال21 تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس ما لم ير طبيب المؤسسة المختص اعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به.
وأكدت المادة 28 على ان يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة ان يكون تشغيله في الاعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.
ووفقا للمادة 29 فان الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في احدى المؤسسات يستحق اجرا عما يقوم به من اعمال فنية او انتاجية او خدمية ويتحدد اجره في كل منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذكرت المادة 30 بانه “إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية ان هناك ضررا على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس وجب عليه ابلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب الى نيابة الاحداث عرض الامر على رئيس محكمة الاحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث” فيما نصت المادة 32 من القانون على انه “لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي”.
ومن أبرز المواد الجديدة كذلك ما نصت عليه المادة 67 من القانون على انه “يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني نشر معلومات عن قضايا الاحداث تتضمن اسماء المتهمين او صورهم سواء قبل او اثناء المحاكمة او بعد صدور الحكم عليهم كما يحظر نشر وقائع التحقيق او المحاكمة لقضايا الاحداث او ملخص عما تم فيهما ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الاشارة لاسم الحدث او لقبه او صورته ويعاقب المسؤول عن النشر او الاذاعة او البث عن مخالفة الحظر المبين في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار”.