«الإدارية» تُلزم الداخلية بتعديل «جنسية» شاب من يمني إلى غير محدد الجنسية
قضت المحكمة «الإدارية» برئاسة المستشار د.محمد التميمي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار في الدعوى المرفوعة من شاب «بدون» إختصم كل من وزارات الداخلية والصحة والإدارة العامة للهجرة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتعديل جنسيته من يمني إلى غير محدد الجنسية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي والتي يطالب فيها بتعديل جنسيته من «يمني الجنسية» إلى «غير محدد الجنسية» وذلك في جميع الأوراق الرسمية وفي مواجهة المدعى عليهم، مؤكدا أنه من فئة غير محدد الجنسية ومواليد دولة الكويت في 5/2/1986 وفقا للمستندات التالية «شهادة ميلاد، صورة ضوئية من البطاقة الأمنية صادرة من المدعى عليه الرابع بصفته وعقد زواج المؤرخ في 2012»، ولظروف قاهرة حصل والد المدعى على جوازات سفر تحمل الجنسية اليمينية له ولجميع أبنائه ومن ضمنهم المدعى وذلك في صغره حيث كان المدعى قاصراً وبعدها قام والده بتسليم جميع هذه الجوازات إلى سفارة الجمهورية اليمنية وتم تعديل وضعه هو وأبنائه جميعهم بأنهم من فئة غير محددي الجنسية إلا المدعى لم يتم تعديل وضعه الأمر الذي الحق به أضرار جسيمة حيث أن اسمه مقيد لدى المدعى عليه الأول بإدارة الهجرة من مخالفي الإقامة وعليه إلقاء قبض علما بان والده وجميع أشقائه من فئة غير محددي الجنسية ولديهم جوازات سفر مادة (17) الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وحضر محامى الحكومة وقدم مذكرة بالدفاع التمس في ختامها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي و عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الاول والثاني والثالث واحتياطيا رفض الدعوى.
وفي حيثيات الحكم أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء الإداري مختص بنظر الدعوى كون المدعي يهدف إلي تعديل بيان الجنسيه في أوراقه الثبوتية من يمني إلى غير محدد الجنسية دون أن يهدف إلى اكتساب الجنسية الكويتية المحظور على المحاكم التعرض له، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى من فئة غير محددي الجنسية ويشهد على ذلك كافة الأوراق الصادرة من جهة الإدارة ذاتها وهي صورة شهادة ميلاد والد المدعى وصورة جواز سفر والدة المدعى ثابت فيها أنهما غير محددي الجنسية وصورة شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من رئاسة الأركان العامة للجيش ثابت فيها أن والد المدعى غير محدد الجنسية مؤرخ 9/2/2015 بالإضافة إلى مستندات أخرى للمدعي ولأفراد أسرته تؤكد انهم جميعاً غير محددي الجنسية، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن تعديل بيان جنسية المدعى في أوراقه الثبوتية من يمنى الجنسية إلى غير محدد الجنسية أسوة بوالديه وأشقائه مخالفا للقانون سيما وان الأوراق لم تكشف عن سبب أو مبرر لذلك الامتناع الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعديل بيان جنسيته في جميع أوراقه الثبوتية من يمني الجنسية إلى غير محدد الجنسية.