“الحكومة” اصدرت قانون إنشاء الهيئة العامة للشباب
صدر أمس قانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن انشاء الهيئة العامة للشباب ونصت المادة الاولى من القانون على انه في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة: الهيئة العامة للشباب, الرئيس:رئيس مجلس ادارة الهيئة, المجلس: مجلس ادارة الهيئة, الوزير المختص الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للشباب ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة 3: تهدف الهيئة إلى ما يلي: الاهتمام بجميع الامور المتعلقة برعاية الشباب والعمل على ان الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن وتعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيدا عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة. وترمي الهيئة الى المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب اضافة الى اعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريا وعمليا واجتماعيا ودعم الاتجاه نحو الانفتاح على العالم والتعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة وتشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
مادة 4: للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة اختصاصات تبني وتنفيذ الافكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب وتنظيم الانشطة التربوية والثقافية والعلمية بمختلف المجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تختص الهيئة بالاشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم المالي والاداري والخدمي لها والاعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الاعلان والاعلام المتنوعة لابرازها اضافة الى بناء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات والبيانات المتعلقة بالشباب الكويتي وذات الصلة بالقانون والعمل على تحديثها بشكل دائم
مادة 5: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية:
مدير عام الهيئة وخمسة من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد واربعة من ذوي الخبرة او الاختصاص في شؤون الشباب، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختار الرئيس من بين الاعضاء المحددين في البندين 2 و3 نائبا له، ويجوز ان يفوضه في بعض اختصاصاته.
وتحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لاي سبب من الاسباب يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة 6: لمجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وله على الاخص ما يلي: العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. وضع الخطط والبرامج والانظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب بالدولة ووضع اللوائح المالية والادارية الخاصة بالهيئة مع مراعاة احكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه والموافقة على التقارير السنوية الادارية والفنية والمالية واقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ووضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها ووضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية ووضع قواعد واسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والاشراف على تنفيذها، وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية بهذا القانون وابداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ اجراءات التصديق عليها ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس،
أو ثلاثة أعضاء.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ويكون للمجلس اميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية واعمال لجانه.
مادة 8: يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة 9: المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها، ومتابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها الى الجهات المعنية، وتنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، وتشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس، وإعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه الى المجلس، واقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه الى المجلس، وأية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
مادة 10: يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى مع تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
مادة 11: تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي: ما تخصصه الدولة من اعتمادات، والموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن أغراضها، والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة 12: يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات الشبابية، وتصرف هذه الاعانات أو تخفض
أو توقف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة 13: يصدرمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، قرارا بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة والموظفين العاملين بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وتخصصاتهم.
مادة 14: يجوز بقرار من الوزير إنشاء مجلس للشباب، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم.
مادة 15: يصدر الوزير المختص، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة وبما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.
مادة 16: يلغى كل نص أو حكم يخالف
أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 17: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه صدر المرسوم بالقانونرقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وأسند إليها العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم الخلقية والعقلية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن.
إلا أن الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم والتقنية، اثبت ان دمج الشباب والرياضة في هيئة واحدة يلقى مزيداً من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الامكانات المتاحة للشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع بالمقارنة بالامكانات المتاحة للرياضة، لذلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الشباب عن الرياضة تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليها، ذلك سوف ينعكس بآثاره الايجابية على الشباب الكويتي خاصة ان هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال قضايا الشباب.
ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق «بإنشاء الهيئة العامة للشباب» وذلك لتسخير كافة الامكانات للشباب لتنمية عقولهم واستثمار ابداعاتهم وثقل مواهبهم، حيث تضمنت المادة الأولى بياناً بالكلمات والعبارات الواردة في القانون وتعريفها، حيث حددت المقصود بالهيئة والوزير المختص وهو رئيس مجلس ادارة الهيئة، والمجلس بأنه مجلس إدارة الهيئة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
وجاءت المادة 2 منه بالنص على أن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تسمى: «الهيئة العامة للشباب»، ويشرف عليها الوزير المختص.
كما بينت المادة 3 الهدف من إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب، والتأكيد على أن الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن.
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، حددت المادة 4 اختصاصات الهيئة لكي تقوم بدورها في توجيه الشباب التوجيه الصحيح، وهو تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة بفئة الشباب وتنظيم الانشطة التربوية والثقافية والعملية والإبداعية
بمختلف التخصصات والمجالات، وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والاداري والخدمي لكافة المنشآت والمرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة والاشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وبناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات لأعمال ونشاطات الشباب الكويتي وكل ما يتصل به من اهتمامات والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك الاعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الاعلان والاعلام المتنوعة لإبراز أدوارهم ومساهماتهم.
واشتملت المادة 5 على بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة وذلك بموجب مرسوم وعلى ان يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعشرة أعضاء، خمسة منهم من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، وأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الشباب يرشحهم الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين بالبندين 2، 3 نائباً له يحل محله في حالة غيابه، ويجوز له ان يفوضه في بعض اختصاصاته.
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وحددت المادة آلية شغل ما يخلو من مقاعد الأعضاء وذلك بترشيح من الوزير ولباقي مدة المجلس.
ومنحت المادة 6 مجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة, ومن بينها رسم السياسة العامة للشباب بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ووضع اللوائح المالية والادارية الخاصة بالهيئة, مع مراعاة حكم المادتين
5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979 المشار اليه ويختص المجلس بالموافقة على التقارير السنوية الادارية والفنية والمالية, مع اقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة, وله وضع الاجراءات والضوابط الخاصة بتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها, وللمجلس ايضاً وضع قواعد واسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والاشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص.
وقد فصلت المادة 7 مواعيد اجتماعات المجلس وصحتها ونصت على ان يكون للمجلس اميناً للسر يعينه من بين موظفي الهيئة بقرار من الوزير رئيس مجلس الادارة.
وتأكيداً على نظام الحوكمة تم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهاز الرقابي والاشراف وجاءت المادة 8 بالنص على ان يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم وعلى ان يكون له نائب او اكثر ليعين بتعيينهم مرسوم باعتبارهم من شاغلي الوظائف القيادية وجاء النص على ان المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة امام الغير وامام القضاء.
وتضمنت المادة 9 اختصاصات المدير العام للهيئة الذي يتولى الاشراف على ادارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس باعتباره السلطة التنفيذية للهيئة.
ونصت المادة 10على ان يكون للهيئة ميزانية ملحقة وعلى ان تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وعلى ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بالقانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
اما المادة 11 فقد بينت موارد الهيئة وهي الاعتمادات التي تخصصها الدولة بالاضافة إلى الهيئات والتبرعات مشروطة بأن تكون محققة لأهداف الهيئة وان يتم قبولها بقرار من مجلس الوزراء وذلك فضلاً عن الموارد الذاتية للهيئة مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها.
واأوجبت المادة 12 تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة لإعانة القطاعات الشبابية على ان تصرف هذه الاعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس الذي يحدد قواعد مقدار الانفاق وحالات الوقف او الغاء الدعم.
وحددت المادة 13 ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص, بالجهات والادارات التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة مع الموظفين العاملين بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم ومرتباتهم.
واجازت المادة 14 ان يصدر بقرار من الوزير انشاء مجلس للشباب وعلى ان تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته وقواعد اختيار اعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم.
واناطت المادة 15 بالوزير المختص اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به, على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض مع القانون حتى يتم تعديلها او الغاؤها ونصت المادة 16 على إلغاء كل نص او حكم يخالف
او يتعارض مع احكام القانون.