المبارك اعتمد اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات
أصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لشؤون المحافظات الشيخ جابر المبارك قراراً باللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، ومضى القرار على ان يعقد المجلس الأعلى لشؤون المحافظات اجتماعاً عادياً مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه لذلك، ويجوز لرئيس المجلس أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء على الأقل دعوة المجلس لاجتماع غير عادي عندالاقتضاء، ويرفق بالدعوة للاجتماع جدول الأعمال والوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوعات.
وأكد القرار على ان لرئيس المجلس ان يدعو من يرى من غير أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات العادية وغير العادية، ويرأس الاجتماع رئيس المجلس أو من ينبيه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للأعضاء اقتراح مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال في حدود اختصاصات المجلس وللمجلس ان يشكل من بين أعضائه عدداً من اللجان الدائمة أو المؤقتة، يحدد طريقة تكوينها واختصاصاتها ومدتها، ويصدر بها قرار من رئيس المجلس، ويكون لكل لجنة مقرر من موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، ولهذه اللجان ان تستعين بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص في تنفيذ المهام والاختصاصات التي تتولاها.
وأضاف القرار: يكون للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات أمانة عامة، يرأسها أمين عام، تتولى الأمور التنظيمية والادارية والمالية والفنية كافة التي تهدف الى تيسير عمل المجلس وشؤون المحافظات، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات التحضير لاجتماعات المجلس العادية وغير العادية، وترفع محاضر اجتماعات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس ومن ثم اعتمادها من رئيس المجلس، كما تتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات.
وأشار القرار الى ان تحفظ محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس ولجانه لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات ولا يجوز الاطلاع عليها من غير الأعضاء الا بموافقة الرئيس.
ويتولى أمين عام المجلس الأعلى لشؤون المحافظات الأمور التنظيمية والادارية والمالية والفنية كافة المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه وتنفيذ المهام المنوطة به وعلى الأخص التحضير لاجتماعات المجلس العادية وغير العادية، وإعداد مشروع جدول الأعمال واعتماده من الرئيس، ومن ثم توجه الدعوات لحضور هذه الاجتماعات وتدوين وحفظ محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات الصادرة، واختيار وتعيين عدد كاف من الموظفين لمعاونته في تيسير أعمال الأمانة العامة، وإعداد وتنظيم اجتماعات لجان المجلس المختلفة بناء على طلب رؤسائها، واختيار تكليف مقرري اللجان من موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، وإعداد مشروع الميزانية السنوية اللازمة لنشاطات المجلس واعتمادها في الموعيد المقررة لذلك، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس ورفع تقارير دورية بنتائج المتابعة الى رئيس المجلس، واعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات ذات الصلة بأعمال المجلس وكذلك اعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعماله، والقيام بالمراسلات الداخلية والخارجية التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وأي مهام أخرى تسند اليه من الرئيس، وله في سبيل انجاز هذه المهام الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص والموظفين.