دشتي يقدم اقتراح بقانون بشأن هيئة تنظيم الاتصالات
قدم النائب الدكتور عبد الحميد دشتي اقتراح بقانون في شأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، من اجل عرضه على مجلس الأمة.
وطالب دشتي بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار و لا تزيد عن عشرة الآف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم احدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون فيما من شأنه المساس بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الانبياء عليهم السلام أو آل البيت عليهم السلام بالتحريض أو الطعن أو السخرية او التجريم وبأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل احكام قانون الجزاء لسنة 1960 .
بجانب كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة الآف دينار .
وكل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الآف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة الآف دينار.
والتعمد في الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل امكانات هذه الاجهزة واستخراج صور منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الآف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرين الف دينار.
وكل من قام عن طريق اجهزة او وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة الآف دينار.
وإذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (د – هـ) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء والمساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الآف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرين الف دينار .
و كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادر أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.