مجلس الأمة يقر قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين
وافق مجلس الأمة في المداولتين الاولى والثانية في جلسة مجلس الامة اليوم “الاربعاء” على اقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين وأحاله الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بموافقة 45 عضوا في المجلس وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.
ويتضمن الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين 29 مادة موزعة على أربعة فصول الاول يتعلق بالتعاريف والثاني يتعلق بإنشاء وتشكيل واهداف الجهاز والثالث يتعلق بنطاق رقابة الجهاز والاختصاصات والرابع يتعلق بأحكام عامة.
وحددت المادة الاولى في الاقتراح بقانون الجهات الخاضعة لرقابة لجهاز المراقبين الماليين بالوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
ونصت المادة الثانية على أن ” ينشأ بمقتضى احكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى جهاز المراقبين الماليين يتبع وزير المالية”.
ونصت المادة الثالثة على أن “يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات بناء ترشيح وزير المالية ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح وزير المالية ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين المالين والموظفين الاداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه”.
ونصت المادة الرابعة على أن “يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار مجلس الوزراء ويحدد فئة جدول الدرجات والمرتبات والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية”.
ونصت المادة السادسة على أنه “لايجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين اثناء تولي مناصبهم:
1-أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا يتعارض ومقتضيات وظيفته.
2- أن يشتري أو يستأجر مالا لاحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
3-أن يشارك في التزامات تعقدها احدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
4-أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس ادارة شركة او مؤسسة او هيئة حكومية او غير حكومية.
5- أن يتقاضى أي مبالغ او مكافأت من اي جهة عامة او خاصة يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.
6-أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها”.