الجيران قدم اقتراح بقانون لتعديل مواد قانون الجزاء
قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الجزاء، حيث طالب باستبدال نص المادة 198من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:” من أتي إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام ، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تجاوز الخمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة”.
ويستبدل بنص المادة 199من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي :” كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحاً ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة”.
ويلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وذكر في المذكرة الإيضاحية انه لوحظ في الآونة الأخيرة تكاثر التصرفات المخلة بالآداب العامة والأخلاق الفاضلة ، وتحديداً تلك المتعلقة بخدش الحياء والتشبه بالجنس الأخر ، وكذلك تفشي ظاهرة ارتكاب الأفعال الفاضحة مع النساء ، الأمر الذي يتعارض مع قيمنا الإسلامية والعربية ، ويجافي التقاليد الراسخة للمجتمع الكويتي ، ويمس سمعة وطننا .
ورغم أن قانون الجزاء قد حرم هذه الأفعال وافرد لها عقوبات إلا انها عقوبات ليست بالرادعة ، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل المواد ذات الصلة ، وهي المادة 198 و199 ، بغرض تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون والاعتداء على الحرمات أو الإساءة إلى القيم والأخلاق الفاضلة .