3 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بشأن الصحة النفسية
قدم الدكتور عبدالرحمن صالح الجيران وحمود محمد الحمدان وسعود نشمي الحريجي باقتراح بقانون بشأن الصحة النفسية مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية من اجل عرضه على مجلس الأمة وإعطائه صفة الاستعجال.
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1960 بشأن المؤسسات العلاجية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة له والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة العامة،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
قانون الصحة النفسية
الباب الأول
تمهيــد : نطاق تطبيق القانون والتعريفات.
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين
كلٌ منها :
(1) الصحة النفسية : حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية ، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه .
(2) المريض النفسي: الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي: عصبي أو عقلي
أو ذهني.
(3) المرض النفسي: اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقليه لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية وتؤثر على سلوكه في اتخاذ القرار والتعرف على الحقيقة أو التكيف والتعامل مع الأمور الحياتية المعتادة ولا يشمل الاضطراب النفسي من لديه الاضطرابات السلوكيه دون وجود مرض نفسي واضح.
(4) الطبيب: الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب.
(5) الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي الدكتوراه من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها و مرخص له بمزاولة الطب النفسي بدولة الكويت من قبل وزارة الصحة.
(6) الطبيب النفسي المسئول عن المريض: الطبيب النفسي المنوط به رعاية المريض.
(7) الأخصائي الاجتماعي : من لديه درجة علمية في مجال الخدمة الاجتماعية من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي وخبرة في مجال الخدمة الاجتماعية.
(8) الأخصائي النفسي الإكلينيكي ( المعالج النفسي ): من لديه درجة تخصصية
في علم النفس الإكلينيكي من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي وخبرة عملية
في المعالجة النفسية.
(9) الممــرض: ممرض حاصل على درجة تخصصية في مجال التمريض.
(10) الدخول الإرادي الطوعي: دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
(11) الدخول الإلزامي: دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
(12) الطوارئ النفسية: حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسي وتهدد صحته أو سلامته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبي أو النفسي العاجل .
(13) الملف الطبي: ملف المريض الذي يحتفظ به في المنشأة النفسية وتودع به الوثائق
التي تتعلق بالحالة الصحية والنفسية والأوامر التي تتعلق بتقييم وعلاج المريض.
(14) اللجنة الطبية: اللجنة المشكلة من قبل إدارة المنشأة النفسية والمكونة من أطباء نفسيين.
(15) لجنة الطب الشرعي: لجنة مستقلة تتكون من ثلاثة أطباء نفسيين على الأقل ويجب بقدر الإمكان أن يكونوا متخصصين بالطب النفسي الشرعي وليس لإدارة المنشأة أن
تتدخل بقراراتهم.
(16) المكتب القانوني: مكتب يهدف لحماية الحقوق المدنية والقانونية للمرضى الذين يتم إدخالهم للمنشآت النفسية ومتابعة تطبيق هذا القانون.
(17) لجنة الفحص: لجنة طبية مستقلة تقدم رأيا طبيا مستقلا عن حالة المريض ولها سلطة اتخاذ قرار فيما يختص بوضع المريض.
(18) لجنة رعاية حقوق المرضى: لجنة مشكلة من قبل إدارة المستشفى تعمل على تنظيم حملات توعوية وتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى وذويهم واتخاذ ما يلزم تجاهها.
(19) المنشأة النفسية: كل منشأة صحية مرخصة من قبل وزارة الصحة في دولة الكويت لممارسة الطب النفسي.
(20) النائب بحكم القانون: من ينيط به القانون سلطة تمثيل المريض.
(21) الأســـرة : أقرباء المريض البالغ على النحو التالي :
(1) الزوج أو الزوجة.
(2) الابن أو البنت.
(3) الأب أو الأم.
(4) الأخ أو الأخت.
(5) الجد أو الجدة.
(6) الحفيد أو الحفيدة.
(7) الأعمام أو الأخوال.
(8) أبناء العمومة أو أبناء الأخوال.
(22) الوصاية العامة : تعين للمريض من قبل المحكمة وذلك عند عدم توفر قريب وفق الفقرة السابقة قادرا من الناحية العقلية على اتخاذ قرار لمصلحة المريض.
(23) الـوصـي: أحد أولياء القاصر أو وصي معين من المحكمة للوصاية على قاصر.
(24) حالات القدرة على اتخاذ القرار:
(أ) الشخص غير القادر على اتخاذ القرار هو الشخص الذي لا يستطيع أن يتخذ قراراً بشأن أحد أموره الحياتية وعدم الاستطاعة هذه تكون قد قررت بواسطة لجنة طبية.
(ب) الشخص عند بلوغه سن (18) سنة فما فوق له القدرة من الناحية العقلية على اتخاذ قرار بشأن العلاج وكذلك التوقيع على ذلك.
(ج) الشخص أقل من (18) سنة ليس له القدرة على اتخاذ قرار من الناحية العقلية فما
يتعلق بالعلاج.
(د) الشخص غير قادر على رعاية نفسه هو الذي ليست لديه القدرة العقلية بشكل متكرر
أو بشكل واع على رعاية نفسه أو اتخاذ قرار منطقي لأمور تتعلق به أو المآل المحتمل والمترتب على عدم قدرته على اتخاذه القرار.
مـادة (2)
تسـرى أحكام هذا القانـون على منشآت الصحة النفسية الآتية :
(1) المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.
(2) أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة.
(3) المراكز الطبية والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية
مـادة (3)
لا يجوز إدارة أو تشغيل أي منشأه من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات قسم الصحة المهنية وفقاً للشروط والإجراءات المبنية باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المؤسسات العلاجية رقم (49) لسنة 1960 المشار إليه. وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة.
مـادة (4)
يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين
– أياً كان سبب دخولهم المنشأة – يتضمن البيانات الخاصة بكل مريض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة .ولا يحق لأحد الاطلاع على ملف المريض سوى الطاقم الفني المختص بعلاج المريض أو بأمر من القضاء.
الباب الثاني
دخول المريض النفسي بمنشآت الصحة النفسية
الفصل الأول
الدخول الإرادي الطوعي
مـادة (5)
يحق لكل من بلغ الثامنة عشرة من عمره ، وكان يعتقد بحاجته لذلك، طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية. و يتم قبول دخوله إذا رأى الطبيب النفسي الحاجة لذلك لوجود مرض نفسي بحاجة للتقييم والعلاج في المنشأة . كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي. وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بما في ذلك التوقيع على نموذج طلب الخروج بالمخالفة للنصح الطبي ، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق هو على ذلك.
وفي حالة الدخول الإرادي يجب أخذ موافقة المريض المستنيرة ويجب أن يكون قادراً على إعطاء هذه الموافقة من الناحية العقلية حسب ما يراه الطبيب النفسي الذي وافق على الدخول.
مـادة (6)
(أ) يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع المريض الذي دخل بشكل إرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز (72) ساعة في أي
من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته النفسية العقلية أو الجسدية أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
(2) إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي، أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تلقي التقييم والعلاج
الإرادي الطوعي.
(ب) لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين في البند السابق إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقاً لأحكام الماده (8) من هذا القانون إبلاغ مدير المنشأة النفسية وعرضه على لجنة الفحص لإجراء تقييم طبي مستقل في حالة اعتراض المريض على هذا الإجراء بعد تبليغه به. ويجوز مد الفترة المشار إليها في البند السابق بما لا يجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فيه ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن تخطر لجنة الفحص والمكتب القانوني بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مـادة (7)
يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية (العمر أقل من 18 سنة، أو من هو ناقص الأهلية بقرار من المحكمة) لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية ، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة
في هذا الشأن .
الفصل الثاني
الـدخـول الإلـزامـي
مـادة (8)
يمكن تحويل أي شخص إلزامياً للتقييم أو للعلاج إلى إحدى المنشآت النفسية عندما
يخضع هذا الشخص للفحص من قبل الطبيب إما عن طريقة المعاينة أو بأمر من المحكمة
أو أي جهة أمنية ويجب في هذه الحالة أن تخطر لجنة الفحص والمكتب القانوني
بقرار التحويل كما يجب :
(1) على الطبيب أن يلتزم بالمعايير المتبعة لإدخال أي شخص إلزامياً للتقييم أو للعلاج كما هو مبين في هذه المادة.
(2) على الطبيب ملء استمارة شهادة الدخول الإلزامي.
(3) أن يتم فحص الشخص من قبل الطبيب النفسي خلال (24) ساعة بعد صدور وتوقيع استمارة التقييم الالزامي التي يجب أن تصدر طبقاً للمادة (9) من هذا القانون.
ولا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للتقييم أو للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في إحدى الحالات التالية:
(1) احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.
(2) إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين.
(3) في حالة أن الشخص لا يريد أن يمتثل للتقييم الإرادي أو لا يستطيع أن يتخذ قراراً عن حالته الصحية للتقييم بشكل طوعي.
(4) يحتاج للبدء أو استكمال العلاج والذي لا يستوفي إلا بالدخول.
وفي الحالات السابقة يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأة ولجنة الفحص والمكتب القانوني في هذه المنشأة بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي تحديد الاستطاعة على اتخاذ القرار للدخول الإرادي للتقييم والعلاج فإن الطبيب يأخذ
في الاعتبار أن الشخص يفهم طبيعة والغرض من هذا التقييم وما إذا كانت حالة الشخص الصحية تؤثر على مقدرته على فهم العواقب التي تترتب على قبول أو رفض الدخول الإرادي.
مـادة (9)
الاستمارة التي يملؤها الطبيب يجب أن تحتوي على المعلومات الآتية :
(1) أن الطبيب قد قام شخصياً بفحص الشخص.
(2) تاريخ هذا الفحص.
(3) الحقائق التي بنى عليها الطبيب رأيه وأن الصفات المذكورة في المادة السابقة أو إحداها تنطبق على هذا الشخص وأن يميزها عن الحقائق التي ذكرت له على لسان آخرين
عن هذا الشخص.
(4) أن الطبيب استقصى بحرص عن الحقائق اللازمة لتكوين رأيه.
وتوقيع الطبيب على استمارة الدخول الإلزامي يخول لأي جهة أمنية جلب المريض فوراً
إلى المنشأة النفسية على ألا تجاوز فترة احتجازه ومراقبته (24) ساعة.
وبعد الفحص يجب أن يقوم الطبيب النفسي بأخذ أحد القرارات الثلاثة الآتية :
(1) أن يصرح للشخص بالخروج.
(2) أن يعرض عليه الدخول الإرادي.
(3) أن يقرر دخوله إلزامياً.
مـادة (10)
يجوز للطبيب بإحدى المنشآت الصحية في الحالات المنصوص عليها في المادة (8) ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها أن يحول مريضاً دون إرادته لتقييم حالته على أن يتم التقييم خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية :
(1) أحد أقارب المريض حتى الدرجه الثانية.
(2) أحد المحققين أو ضباط قسم الشرطة.
(3) أخصائي اجتماعي أو نفسي.
(4) قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
(5) أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجه الثانية.
(6) بناء على أمر قضائي.
ويقوم الطبيب النفسي المسئول بالبت في التحويل قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقره الأولى من هذه المادة على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمكتب القانوني لجنة الفحص
مع إحاطة المريض والأهل علماً بهذا القرار.
وعلى الجهات الأمنية المخولة بتنفيذ الأمر اصطحاب الشخص المحال للتقييم إلى المنشأة النفسية على أن تقوم بإخطاره بطلب التقييم كتابياً وتوضح له حقوقه. ويتوجب على الجهة الأمنية ملازمة الشخص المعني حتى انتهاء فترة التقييم الأولى على أن يتم إخلاء سبيل الشخص إذا تبين أنه لا توجد دواعٍ ولا مبررات للتقييم أو العلاج أو الدخول الإلزامي.
مـادة (11)
يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ولم يكن في الإمكان عرضه على لجنة الفحص للحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة السابقة.
مـادة (12)
لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين نفسيين مسجلين لدى وزارة الصحة وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة طبيبين نفسيين يعملان بنفس الوحدة ويرسل التقييمان إلى إدارة المنشأة للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً ، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحدده تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
مـادة (13)
يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها في المادة (8)
من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامى وبعد إبلاغ إدارة المنشأة النفسية ولجنة الفحص والمكتب القانوني ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ الجهات المذكورة سالفاً بناء على تقرير يتضمن تقييم لحالة المريض ، والأسباب الداعية لاحتجازه ، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من إدارة المنشأة للصحة النفسية وإبلاغ لجنة الفحص والمكتب القانوني لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من الإدارة المذكورة مع إخطار الجهات المذكورة سالفاً.
وفي حالة عدم تجديد الاستمارة للدخول الإلزامي أو انتهاء وقتها المحدد بالتاريخ والساعة يجب إخطار المريض فوراً من قبل إدارة المنشأة بأن إقامته أصبحت إرادية ويستطيع الخروج من المنشأة النفسية في أي وقت أراد.
وإذا تبين للطبيب النفسي أن الشخص لا تنطبق عليه الشروط المذكورة في المادة (8) وذلك
في أي وقت خلال فترة التقييم الإلزامي يجب فوراً إخطار المريض وإلغاء التقييم والدخول الإلزامي باستخدام استمارة الإلغاء.
مـادة (14)
يجوز لكل ذي شأن التظلم مباشرة من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي أو الاستمرار فيه
أو إلغائه إلى لجنة الفحص، وعلى لجنة الفحص أن تبت فى التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه ، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الطعن على قرارات لجنة الفحص أمام القضاء وللمريض الحق في تقديم تظلم مرة كل أسبوعين وعلى إدارة المنشأة أن تسهل له
هذه المهمة.
مـادة (15)
في الحالات غير العاجلة والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية، يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (10) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلى ذلك ، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذووه في ذلك بناء على طلب يُقدم للنيابة العامة.
ويشترط في الطبيب النفسي الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيداً لدى وزارة الصحة وألا يمُت بصلة قرابة للمريض حتى الدرجة الثالثة ، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج
فيها المريض.
مـادة (16)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير لإدارة المنشأة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مـادة (17)
إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي .
مـادة (18)
يجوز للطبيب النفسي في المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءً على طلب أحد أقرباء المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينُذر بالموت على أن يُخطر بذلك إدارة المنشأة للصحة النفسية خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل .
مـادة (19)
للمريض متى أنهى فترة علاجه سواء أكان دخوله إلزامياً أو غير إلزامي أن يخرج دون مصاحبة أحد ما لم يكن قاصراً أو أن المحكمة قد عينت عليه وصياً أو أن يكون مطلوباً لجهة أمنية
أو قضائية.
الفصل الثالث
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية
مـادة (20)
أي شخص يتم تحويله إلى منشأة الطب النفسي لتحديد مسؤوليته القانونية يعتبر دخوله إلزامياً بحكم هذا التحويل لحين الانتهاء من التقييم ولا تنطبق عليه الشروط السابقة في المواد
(8 إلى 18) من هذا القانون ويكون خروجه مرتبطاً بالأمر القضائي الذي حول من أجله.
وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص يحول المريض للجنة الطب الشرعي لفحص حالته النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم ، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية وذلك خلال المدة التى يحددها قرار الجهات القضائية ولها أن يطلب مهله إضافية إذا اقتضى الأمر.
مـادة (21)
في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض أجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع ، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مره كل عام على الأقل.
مـادة (22)
يجوز للطبيب النفسي ومدير المنشأة في حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة ، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.
الباب الثالث
عــلاج المريـض النفسـي
مـادة (23)
في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمه إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيراً صحيحاً يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة أو بموافقة الوصي أو بقرار من المحكمة، كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته ، كتابياً إن أمكن ، في الملف الطبي له وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع إبلاغ لجنة الفحص والمكتب القانوني. وبالتالي لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو كهربائياً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علماً بذلك، ويتعين إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسي المسئول وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مـادة (24)
إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج ، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع فى ذلك ، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل شهر على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ،
وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل من طبيب نفسي آخر ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مـادة (25)
يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته
متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها
أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مـادة (26)
لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه ، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه ، وبدائله العلاجية.
وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان
لازماً لحالته فرض هذا العلاج بعد إجراء تقييم طبي مستقل.
وإذا كان المريض لا يستطيع أن يتخذ قراراً نحو هذا النوع من العلاج يأخذ هذا القرار من لدية الحق في اتخاذ القرار عن المريض أو الوصي أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
مـادة (27)
يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي أجازات علاجيه بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
ويستمر المريض في تلك الحاله خاضعاً لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
وفي حالة تخلف المريض الحاصل على أجازه علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحدده لأجازته تبلغ إدارة المنشأة الشرطة لإعادته مرة أخرى.
مـادة (28)
يجوز بناء على موافقة الطبيب النفسي المعالج نقل المريض النفسي الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدي ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الموجود بها .
مـادة (29)
يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة ، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية :
(1) أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.
(2) إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .
(3) ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
(4) أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى المنشآت النفسية.
(5) أن يتم إبلاغ إدارة المنشأة للصحة النفسية ولجنة الفحص والمكتب القانوني بذلك، ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة
العلاجية المقررة.
مـادة (30)
يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ إدارة المنشأة للصحة النفسية ولجنة الفحص والمكتب القانوني ولكل هذه الجهات الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.
مـادة (31)
في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار أهل المريض والجهة التي قامت بتحويله خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة ، فضلاً
عن إرسال تقرير مفصل إلى لجنة الوفيات في المنشأة .
الباب الرابع
حقــــوق المــرضـى
مـادة (32)
يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في هذا القانون
بالحقوق الآتية :
(1) أن يبلغ المريض فوراً بوضعه بدقة وحقوقه تبعاً لهذا القانون بشكل واضح مع تمكينه
من الحصول على نسخة مكتوبة من القانون , وفي حال ما إذا كان المريض غير مدرك يتم إبلاغ الشخص المسئول عنه في ذلك الوقت على أن توضح له حقوقه بمقدار إدراكه متى استعاد هذا الإدراك.
(2) تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
(3) حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .
(4) الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
(5) يحق له رفض مناظرته أو علاجه من قبل أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
(6) تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
(7) أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية
(8) ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكى.
(9) أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلميه بشرح كامل لهدف التجربة ، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
(10) حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية :
أ- طلب المعلومات من جهة قضائية.
ب- وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين
ج- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء.
(11) حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
(12) الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى إدارة المنشأة للصحة النفسية ويجوز للإدارة حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(13) التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
(14) مقابلة زائرية أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
(15) تمكينه من توكيل محام ومقابلته.
(16) الحصول على أجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
(17) طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً
(18) الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي
والمعاملة المهينة.
(19) الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقاً للخطة العلاجية المقررة على ألا يحرم بأي حال من الأحوال من الحد الأدنى من الاتصال المعقول بمحاميه وبالأشخاص الذين يسعى لطلب المساعدة منهم .
(20) فصل المرضى الأطفال ما دون (18) عاماً عن البالغين.
(21) تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي وذلك بحالة العلاج الإرادي.
(22) رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته العلاجي وذلك بحالة العلاج الإرادي.
(23) أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه العلاجية وذلك بحالة العلاج الإرادي.
مـادة (33)
تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار
من مدير المنشأة على النحو التالي :
(1) أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشاة رئيساً.
(2) أحد الأخصائيين النفسيين بالمنشأة.
(3) أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة.
(4) ممثل عن إدارة المنشأة للصحة النفسية.
(5) أعضاء رئيس الهيئة التمريضية بالمنشأة.
(6) ممثل عن المكتب القانوني.
وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين ، كما تختص أيضا بتلقي الشكاوى المقدمه من المرضى
أو ذويهم والتوجيه بما يلزم ، ويحق لهذه اللجنة تلقي التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية ورفعها إلى جهة الاختصاص ، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للإدارة المختصة وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مـادة (34)
يتم إنشاء مكتب قانوني مهمته تعريف المرضى النفسيين بحقوقهم ووضعهم القانوني والدفاع
عن الحقوق المدنية والقانونية طبقاً لهذا القانون.
مـادة (35)
يجب على المكتب القانوني متابعة حقوق المرضى القانونية بالحالات التالية :
(1) تغيير وضع المريض من إرادي إلى إلزامي.
(2) تجديد الوضع الإلزامي لفترة جديدة.
(3) الإعلان أن المريض غير قادر على إدارة أمواله.
(4) الاستمرار بالإعلان أن المريض غير قادر على إدارة أمواله حتى بعد خروجه
من المستشفى.
(5) عدم قدرة المريض على اتخاذ قرار بشأن علاجه النفسي.
(6) متابعة حقوق الأطفال.
(7) البدء بالعلاج الإلزامي طويل المدى أو الاستمرار به.
(8) الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والتقارير الطبية وحق المرضى بالحصول عليها.
مـادة (36)
يقوم المكتب القانوني بناء على عرض من مكتب الخدمة الاجتماعية إذا كان المريض غير مدرك بالتقدم بشكوى للنيابة العامة في حال استغلال الوصي لحكم الوصاية.
مـادة (37)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة مستقلة للفحص مكونة من قانونيين وأطباء نفسيين وأخصائيين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين على أن يكون الأعضاء متفرغين وتكون مدة التكليف في اللجنة سنتان غير قابلة للتجديد.
مـادة (38)
تكون للجنة الفحص الاختصاصات التالية :
(1) تقديم تقرير طبي مستقل حول حالة المريض.
(2) تلقي الشكاوى والتظلمات حول أي إجراء يتخذ بحق المريض من قبل المريض نفسه
أو من ينوب عنه.
(3) تغيير وضع المريض من الدخول الإلزامي إلى الإرادي وبالعكس.
(4) النظر في سلامة إجراءات الدخول الإلزامي.
(5) النظر في سلامة إجراءات العلاج الإلزامي.
مـادة (39)
لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً أو عزله بأية وسيلة دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة (40)
على إدارة المنشأة أن تسمح وتسهل رقابة لجنة الشكاوى ولجنة الفحص والمكتب القانوني للمنظمات الحقوقية الأهلية والرسمية والدولية على المنشأة بما لا يمس حقوق
المرضى وخصوصيتهم.
مـادة (41)
يتم إنشاء مراكز إيواء خارج المستشفى لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء
في المستشفى ويرفض أهلهم استقبالهم أو يقومون بإيذائهم أو استغلالهم أو لتقدير الطبيب حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بوسط المجتمع مع ممارستهم لأعمالهم
على أن يقوم فريق طبي بالإشراف على علاجهم.
الباب الخامس
العـقـــــــوبـــات
مـادة (42)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب على الجرائم الواردة
في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية.
مـادة (43)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على (3000) دينار كويتي أو بإحدى
هاتين العقوبتين :
(1) كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقليه لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
(2) كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقليه في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مـادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على (1000) دينار كويتي أو بإحدى
هاتين العقوبتين:
(1) كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب
أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
(2) كل من حال دون إجراء التفتيش المخول لإدارة المنشأة للصحة النفسية طبقاً لأحكام
هذا القانون.
(3) كل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها إدارة المنشأة للصحة النفسية لأداء المهمة الموكلة أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
(4) كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص
بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
مـادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على (2000) دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين :
(1) من كان وصياً على أو مكلفاً بحراسة أو قائماً على شئونه أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وقام باستغلاله اقتصادياً أو أساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً .
(2) كل من عمد إلى الاستغلال الاقتصادي والجنسي أو آذى مريضاً وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.
مـادة (46)
يعاقب بغرامه لا تزيد على (1000) دينار كويتي كل من خالف حكماً من أحكام المواد (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) من هذا القانون .
مـادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين بغرامة لا تزيد على (3000) دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،
أو أعطاه عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته .
مـادة (48)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (2000) دينار كويتي كل من مارس دوراً في العلاج النفسي خارج المنشأة النفسية المرخص لها دون حصوله على ترخيص.
مـادة (49)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مـادة (50)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكـويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتـــراح بقانـــــــون
بشـــــأن الصـحــــة النـفسـية
يعد قانون رعاية المريض النفسي من القوانين المهمة لتوفير الرعاية المتكاملة للمريض النفسي. وكما هو معمول به في معظم دول العالم المتقدمة فهذا القانون يحمي المريض النفسي من الاستغلال ويحفظ حقوقه الإنسانية في الحياة والحرية واتخاذ الرأي. وهو يحفظ للمجتمع الحق في حرية حماية أفراد المجتمع الآخرين مما قد ينجم عنه من مشاكل بسبب عدم علاج أحد أفراده من المرض النفسي الذي يعاني منه.
وقد كانت مهمة إيجاد معادلة تحفظ كلاً من حق الفرد والمجتمع بالتوازن الكافي ليس بالأمر اليسير خصوصاً مع انتشار الكثير من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة حول طبيعة المرض النفسي ودور الطب النفسي ولتنفيذ هذه المهمة تم الرجوع لقوانين عدة دول مع مراعاة طبيعة
المجتمع الكويتي.
وقد وضع هذا القانون بحيث يحفظ الحقوق الإنسانية الأساسية للمريض المقرة عالمياً والتي أكد عليها الدستور الكويتي حاملاً عدة مفاهيم أساسية وهي :
(1) أن الإنسان من الممكن أن يصاب بمرض نفسي لكنه يستطيع ويقدر أن يشفى منه.
(2) من حق كل مريض متابعة (شخصياً) أهدافا محددة ومبينة من الرعاية الصحية النفسية التي تجعله يشفى من المريض النفسي وتستعيد له كيانه المجتمعي.
(3) أن من حق المريض أن يعيش ببيئته الطبيعية قدر المستطاع وألا يحرم من إتخاذ قرار بما يتعلق بحريته أو بعلاجه إلا بالحد الأدنى الضروري طبياً.
(4) من حق الناس بالعلم عن كل المعلومات التي من شأنها أن تساعدهم على إتخاذ قرار يخدم رأيهم وتوجهاتهم.
(5) من حق المريض الطبيعي أن يكون بمجتمعه الطبيعي وأن لا يتعرض لتقييد حريته أو عزله عن هذا المجتمع دون إرادته إلا بالحد الأدنى الضروري لحالته.
كما أن القانون لم يشمل بالتفصيل الكثير من الحقوق التي كفلها الدستور للجميع مثل حق التعليم والعمل وغيرها باعتبار أنه من الطبيعي أن يتم كفالة هذه الحقوق للمرضى ما لم توجد أسباب طبية معقولة تعوق دون إمكانية منح هذه الحقوق للمرضى.