الحويلة: معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء
قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الاطفاء، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 2013/12/31 من الفئات التالية:
1 – العسكريين الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 1991/2/26 من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
2 – رجال الاطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار اليه من شاغلي الرتب المشار اليها في البند السابق.
مادة ثانية: يمنح المذكورون بالمادة الاولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
مادة ثالثة: تكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لما يلي:
أ – شاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب: 400 دينار شهريا.
ب – شاغلي الرتب الأدنى:
300 دينار شهريا لمن بلغت مدة خدمته الفعلية 25 سنة على الاقل.
ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية.
250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن 25 سنة.
مادة رابعة: يشترط لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بأحد الاسباب الآتية:
– الوفاة.
– التسريح لأسباب صحية.
– الإحالة الى التقاعد.
– بلوغ السن المقرر قانون لترك الخدمة.
يسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.
ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليهم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو المحكوم عليهم بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الحالات.
مادة خامسة: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.