الصانع: تفتيش الأشخاص والمساكن ووسائل النقل للبحث عن أسلحة أو مفرقعات
تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها والذي نصت مواده على الآتي:
مادة 1: يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين.
مادة 2: يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 3: لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية.
مادة 4: يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها على الآتي: لقد سبق أن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص باعتبارها أحد الاثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الأشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها.
ونظرا لما أفرزته المستجدات الأخيرة والتي شهدت وقوع بعض الجرائم في البلاد، مما يكشف عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين فضلا عن انه اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه ايضا على مصالح الكويت مع المجتمع الدولي، والأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار هذا التشريع حفاظا على أمن البلاد ومصالحها.
ولما كان تفتيش الأشخاص والأماكن من الاجراءات التي أحاطها المشرع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الأفراد وحرمات المساكن وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية، وجريا على هذا النهج فقد راعى القانون المرافق التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات.
لذا فقد اعد هذا القانون الذي تضمن نص المادة الأولى منه إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الاذن لرجال الشرطة بتفتيش جميع الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم، وأعطى النص حق تقديم الطلب للحصول على هذا الاذن لوزير الداخلية أو من يفوضه.
وقد حرص المشرع في هذا القانون على النص في المادة الثانية على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الأخرى التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 م في هذا الشأن.
كما حرص المشرع في هذا القانون أيضا في مادته الثالثة على ألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية .
ونصت المادة الرابعة من القانون على ان يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.