أمنيات

“الاستئناف” تلزم التربية رد 3845 دينار لموجه خصمت منه بخطأ إجرائي

أشددت محكمة الإستئناف الإدارية على عدم أحقية الجهات الإدارية في إسترداد مبالغ صرفت للقياديين دون وجه حق بإنقضاء مدة خمس سنوات ، مسدلة الستار على مطالبة موجه بوزارة التربية لمبالغ خصمت منه لخطأ إجرائي لسبع سنوات

 

بدوره ذكر المحامي محمد احمد طالب في دعواه بصفته وكيلا عن المدعي ان موكله يعمل موجه في التربية الكشفية لدى وزارة التربية ولاحظ وجود إستقطاع من راتبه ابتداء من شهر أغسطس 2007 وحتى تاريخ إقامة دعواه وابتدأ الاستقطاع بمبلغ 185 دينار شهريا إلى أن وصل إلى 260 دينار وأبلغ حينها من الإدارة المالية بوزارة التربية إن ذلك الإستقطاع بسبب مديونية عليه بمبلغ 6275 دينار عن مبالغ غير مستحقة صرفت له كعلاوة تدريس وبدل إشراف من عام 1991 إلى 2007 تعويلا على قرار الخدمة المدنية الخاص بالوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في وزارة التربية بذريعة أن شرط صرف ذلك البدل ان يكون للجامعيين .

 

وزاد طالب :” ماقامت به وزارة التربية يتعارض مع نص المادة 21 من المرسوم بالقانون 15-1997 والتي تقضي بتقادم حق الجهة الادارية في المبالغ المدفوعة منها للموظف دون وجه حق بانقضاء 5 سنوات ناهيك عن تطبيق القرار على المدعي دون باقي أقرانه من الموجهين .

 

وقدم طالب حافظة مستندات عن التظلم الذي قدمه لجهة الادارة وشهادة تفصيل راتبه وصور من قرارات ندبه للعمل كموجه فني مطالبا بأحقية موكله برد ماتم من استقطاعه بمبلغ6275 لسقوط حق المدعى عليها في التقادم واحقية موكله بعلاوتي الاشراف والتدريس .

 

وإستجابت المحكمة في حيثيات حكمها للدفوع المقدمة من المحامي محمد طالب لأن الجهة الادارية قد استقطعت ماصرفته للمدعي بغير حق من بدلات بداية من 1-4-2007 فيكون ماسبق هذا التاريخ بخمس سنوات ساقط بالتقادم الخمسي أي ان ماسلمته للمدعي من قبل 1-4-2002 هو ساقط بالتقادم لايجوز لها استيفاء ، خالصة إلى أن المبالغ المستحقة للجهة الإدارية هي 2430 دينار وعليها دفع الفرق بين المبلغين برد مبلغ 3845 دينار للمدعي .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى