ترفض استئناف وزارة الدفاع وتلزمها باضافة مدة الدراسة لخدمة أحد منتسبيها
قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من وزارة الدفاع وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف و القاضي بإلزام وزارة الدفاع بإضافة مدة الدراسة بالكلية العسكرية والخاصة بالمستأنف منذ التحاقه بالكلية وحتى تاريخ توليته رتبة ملازم واعتبارها ضمن مدة الخدمة الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احقية المستأنف في مكافأة الاستحقاق إستناداً إلى نص المادة الرابعة فقرة (3) من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين والذى نص على :- يدخل فى حساب مدة الخدمة فى تطبيق هذا القانون مدد الدراسة التى تقضى بنجاح فى الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية.
واستند دفاع وزارة الدفاع في هذا الطعن على أن مدة الخدمة الفعلية إنما تكون بعد تولية الرتبة العسكرية وفقا لقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967
ومن ثم لا يمكن اعتبار مدة الدراسة بالكلية العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية.
بينما اعتمد دفاع المطعون ضده المحامي عبدالحكيم أسد على صريح نص المادة الرابعة فقرة رقم (3) من القانون رقم 69 لسنة 1980 والتي أكدت صراحة أن مدة الدراسة بالكلية العسكرية تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية طالما قضيت هذه المدة بنجاح وعلى اعتبار أن مدة الدراسة مدة سابقة على تاريخ تولية الرتبة وهي تتصل بها و تمهد لها وهو ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه.
هذا وقد ورد بحثييات الحكم الصادر من محكمة التمييز أن القاضى مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أويقيدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل.
والجدير بالذكر أن هذا الحكم الصادر من محكمة التمييز يعد سبقاً قضائياً
جديداً بشأن إحتساب مدة الدراسة بالكلية العسكرية كمدة خدمة فعلية وفقا
للقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين.