طنا يقترح إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر للمنازعات الإدارية
تقدم النائب محمد طنا بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 ، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، واورد طنا بمذكرته الإيضاحية انه “حرص الدستور الكويتي في المادة 166 منه على النص على أن ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ) ، وفي المادة 169 منه على أنه ( ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون ) .
ومؤدي ذلك ، أن الأصل الذي لا يقبل استثناء ، هو أن يكون للقضاء سلطة الفصل في كافة النزاعات على مختلف أنواعها ، وأن تكون أبواب القضاء مفتوحة غير موصدة في وجه من يلوذ به ، ما لم يقرر المشرع الدستوري دون غيره استثناء بعض النزاعات أو تخصين بعض الأعمال والقرارات ، وأن ولاية الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية هي ولاية عامة تشمل كافة النزعات الإدارية على إطلاقها دون قيد أو شرط .
وأن المشرع العادي لا يملك الحد من هذه الولاية دون تفويض من المشرع الدستوري ، إعمالا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد ما يقيده نصا أو دولالة .
وحيث أن المادة 169 سالفة الذكر ، لم تحدد طائفة من الموظفين يكون لها دون غيرها حق اللجوء إلى الدائرة الإدارية لتقديم طلبات إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون ، ولم تحصن أي نوع من القرارات الإدارية من الطعن فيها ، جاعلة الأمر على إطلاقه ، بحيث يكون لك شخص طبيعي أو اعتباري الحق في اللجوء إلى هذه المحكمة للطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون دون قيد أو شرط .
ونظرا لقيام المشرع – في المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية – بتحديد اختصاص الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية تحديدا ضيقا ، تظل معه القرارات الوارد ذكرها في الفقرة الخامسة خارج ولايته ، ولتحديده لطائفة واحدة من الموظفين العموميين – هي طائفة الموظفين المدنيين – يجوز لها دون غيرها تقديم طلبات إلغاء القرارات الإدارية المخالف للقانون والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها .
فقد حرم بعض الأفراد من حقهم بالاعتراف لهم بالشخصية القانونية ، وحرم الموظفين العموميين من العسكريين من أحد الضمانات الدستورية المقررة لهم ، وهو حق اللجوء إلى الدائرة الإدارية للطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية .
لذلك جاء التعديل ليفتح الباب على مصراعية ويسمح لجميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين باللجوء إلى الدائرة المختصة بنظر المنازعات الإدارية لتنظر في طلباتهم وتقضي بإلغاء كل قرار مشوب بعدم المشروعية .
وذلك بإضافة ما يفيد شمول الموظفين العسكريين بأحكام المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 م ، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ،وإلغاء ما كانت تتضمنه في فقرتها الخامسة من استثناء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين من ولايتها ، هادفين إلى إخضاع قرارات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية وإبعاد الأجانب لرقابة القضاء وحث الجهات الإدارية المختصة إلى احترام مبدأ المشروعية
ونص الاقتراح على ان يستبدل نص المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، المشار إليه بالنص الآتي :
‘ مادة (1) : تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض :
أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين والعسكريين أو لورثتهم .
ثانياً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية منها والعسكرية .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية .
رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم .
خامسا:الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .