محمد طنا يقترح كفالة الدولة تعليم البدون في المدارس الحكومية وعلاجهم مجاناً
الباب الأول
مادة 1: تستبدل عبارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية بعبارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرة قانونية، أينما وردت في المرسوم رقم 467 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 2:ك ينشأ بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية سجل تقيد فيه أسماء جميع الأشخاص المقيدة أسماؤهم لدى الجهاز المذكور قبل صدور هذا القانون بوصفهم غير محددي الجنسية، ويضاف الى السجل أسماء من يتقدم بطلب قيد اسمه وفقا للإجراءات والشروط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3: على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تصنيف من يتم قيدهم في سجلاته الى أربع فئات على النحو التالي: الفئة (أ) وتضم المشار اليهم في المادة (21) من هذا القانون. والفئة (ب) وتضم المشار اليهم في المادة (22) من هذا القانون. والفئة (ج) وتضم كلا من ثبت لدى الجهاز المذكور أنه غير محدد الجنسية ولا تنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفق أحكام هذا القانون. والفئة (د) وتضم كل من يثبت لدى الجهاز المذكور أنه يحمل جنسية دولة أخرى.
مادة 4:يصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) المشار اليها في المادة السابقة هوية اثبات شخصية تسري لمدة سنتين من تاريخ اصدارها، وتجدد عند انقضاء مدتها لمدد مماثلة. ويثبت في خانة الجنسية عبارة «غير محدد الجنسية». وتكون هذه الهوية معتمدة لاثبات شخصية حاملها خلال مدة سريانها أمام جميع الجهات الرسمية في الكويت.
مادة 5: لمن ورد اسمه ضمن الفئة (أ) أو الفئة (ب) المشار اليهما في المادة (3) من هذا القانون تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للاجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويمنح من يرد اسمه ضمن الفئة (ج) حق الاقامة الدائمة في البلاد. ويخير من ورد اسمه ضمن الفئة (د) المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون بين تعديل وضعه وفق القوانين المنظمة لاقامة الأجانب أو مغادرة البلاد وذلك، وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 6: يقصد بغير محدد الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص مقيد اسمه في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية ويتم تصنيفه ضمن الفئات (أ) أو (ب) قبل حصوله على الجنسية الكويتية، أو الفئة (ج) المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كان قيده بشكل مستقل أو ضمن أسرته، ومقيم في دولة الكويت بصفة فعلية.
مادة 7:ك يجوز لمن يتم تصنيفه ضمن الفئة (ج) أو الفئة (د) المشار اليهما في المادة الثالثة من هذا القانون الطعن على قرار التصنيف أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه رسميا بتصنيفه من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية.
مادة8: يجوز لوزير الداخلية، بناء على توصية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، الغاء هوية اثبات الشخصية الصادرة منه أو عدم تجديدها وشطب اسم صاحبها من سجلاته اذا ثبت لدى الجهاز أنه توصل الى ادراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المشار اليه عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة. ويجوز لمن صدر قرار الغاء هويته أو عدم تجديدها أو شطب اسمه من سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، الطعن على القرار أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه بقرار الالغاء أو عدم التجديد أو الشطب.
الباب الثاني
الحقوق المدنية والاجتماعية
مادة 9 :لغير محدد الجنسية الحق في الحصول على شهادة من الجهات الرسمية المختصة تثبت وقائع الزواج والطلاق والولادة والوفاة وسائر الوقائع المتعلقة بأحواله الشخصية.
مادة 10: يمنح غير محدد الجنسية جواز سفر عادي ورخص قيادة المركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
مادة 11: تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الأولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة 12: يخصص ما تعادل نسبته 5% من عدد الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت، لغير محددي الجنسية. وتضاف هذه النسبة الى عدد الطلبة الكويتيين الذين يتم قبولهم في الجهات المذكورة. ويتمتع الطالب غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في الجهات المذكورة في هذه المادة.
مادة 13:ك يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي سائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة 14:يتم تعيين غير محدد الجنسية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتيين. ويعامل في شأن الخدمة المدنية معاملة الأجنبي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ويقوم ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بحصر أسماء حملة الشهادات المتعلقة بالمهن الطبية والتعليمية على ان يتم الاعلان عن بدء الحصر خلال شهر من صدور هذا القانون ويتم الاعلان في الجريدة الرسمية عن أسماء من تضمنهم كشف الحصر.
ولكل ذي مصلحة حق الطعن في حالة عدم ورود اسمه في كشف الحصر بانقضاء مدة شهرين من الاعلان.
ويجب على ديوان الخدمة المدنية القيام بتعيين من تضمن الكشف اسمه في مراكز العمل المختلفة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي.
مادة 15 : يعامل غير محدد الجنسية المعاق معاملة المعاق الكويتي في الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة 16: يعامل غير محدد الجنسية في تملك العقارات معاملة مواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة 17: تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالأجانب المقيمين في الكويت في مجال العمل التجاري بصفة عامة بما في ذلك تأسيس الشركات وتملك الأسهم والسندات.
مادة 18: يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في أداء الرسوم وفي الاعفاء منها. ويحدد القانون المعاملة الضريبية لغير محددي الجنسية.
مادة 19: لا يجوز ابعاد غير محدد الجنسية عن البلاد اداريا.
مادة 20: يعامل غير محدد الجنسية معاملة الأجنبي، ما لم يقرر هذا القانون أو أي قانون آخر، غير ذلك.
الباب الثالث التجنيس
مادة 21: لمن تثبت اقامته في الكويت قبل العام 1965، ولمن وردت أسماؤهم في احصاء عام 1965 من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين حافظوا على اقامتهم في الكويت بصورة مستمرة، حق تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية. ويشترط للحصول على الجنسية وفقا لهذه المادة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره. وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مقيما في الكويت.
مادة 22: لمن ينتمي الى احدى الفئات التالية من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين لا تنطبق عليهم المادة السابقة الحق في تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية:
أ ـ المولود من أم كويتية وأب غير محدد الجنسية.
ب ـ زوجة الكويتي غير محددة الجنسية التي مضى على زواجه منها خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون، شريطة ان تكون الزوجية مستمرة عند صدور هذا القانون.
ج ـ أبناء الكويتي بالتجنس الذين تعدت أعمارهم ثمانية عشر عاما عند حصول والدهم على الجنسية الكويتية.
د ـ الأبناء والأرامل والوالدان للشهداء غير محددي الجنسية المقيدة اسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وللشهداء الذين شاركوا في الحروب القومية، ولمن توفي من رجال الجيش والشرطة بسبب أداء الواجب. ويعتد في هذا الشأن بسجلات وزارتي الدفاع والداخلية.
هـ ـ من شارك من العسكريين في حرب تحرير الكويت أو الحروب القومية وحرب الاستنزاف، ومن شارك في مهمات عسكرية خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية. ويعتد في بيان المشاركة في تلك الحروب بسجلات وزارة الدفاع. وإذا كان المشارك قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
و ـ رجال الجيش والشرطة الذين أمضوا مدة عشرين عاما متصلة في الخدمة العسكرية ولم يتم تسريحهم أو انهاء خدماتهم لأسباب تأديبية، ومن كان منهم في الخدمة عند صدور هذا القانون أو خارج الخدمة. واذا كان رجل الشرطة أو الجيش قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ز ـ قدامى العاملين في القطاع النفطي قبل 1990 ممن سبق لهم العمل فيه عشرين عاما أو أكثر. واذا كان أحدهم قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ز ـ قدامى العاملين في القطاع النفطي قبل 1990 ممن سبق لهم العمل فيه عشرين عاما أو أكثر. واذا كان أحدهم قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ح ـ الأطباء والمهندسون وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي في كافة التخصصات، وأصحاب التخصصات النادرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره. ويكون منح الجنسية في جميع الحالات الواردة في هذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ويجوز لمن رفض طلبه بالحصول على الجنسية وفق المادتين 21 و22 من هذا القانون الطعن على القرار الصادر برفض الطلب أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ اعلانه برفض الطلب.
مادة 23: تقدم طلبات الحصول على الجنسية الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية من قبل من وردت اسماؤهم في الفئتين أ وب المشار اليهما في المادتين السابقتين على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهاز المذكور نشر أسماء أصحاب الطلبات المكتملة في الجريدة الرسمية. ويجوز للجهات الحكومية وللمواطنين الكويتيين الاعتراض على منح الجنسية لمن يرد اسمه في الاعلان. ويجب تقديم الاعتراض من المعترض شخصيا في مقر الجهاز المذكور وعلى النموذج الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومشفوعا بالمستندات المؤيدة للاعتراض خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة 24: يحيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية الاعتراضات المقدمة وفق المادة السابقة الى لجنة تتكون من ثلاثة من المستشارين الكويتيين العاملين في الفتوى والتشريع ينتدبهم رئيس الفتوى والتشريع، وممثل عن وزارة الداخلية يعينه وزير الداخلية، وممثل عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية. وعلى اللجنة فحص الاعتراض المقدم في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديمه وفق المادة السابقة. ولها في هذا الشأن الاستماع الى أقوال المعترض ومقدم طلب الحصول على الجنسية قبل اصدار قرارها بقبول الاعتراض أو برفضه. ويجوز لمقدم طلب الحصول على الجنسية الذي تقرر اللجنة رفض طلبه بناء على الاعتراض، الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة.
مادة 25: على الجهات المختصة الانتهاء من اجراءات منح الجنسية وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذا القانون.
الباب الرابع أحكام ختامية
مادة 26: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل الى ادراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة.
قدّم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، جاء القانون كالتالي:
الباب الأول
مادة 1: تستبدل عبارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية بعبارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرة قانونية، أينما وردت في المرسوم رقم 467 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 2:ك ينشأ بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية سجل تقيد فيه أسماء جميع الأشخاص المقيدة أسماؤهم لدى الجهاز المذكور قبل صدور هذا القانون بوصفهم غير محددي الجنسية، ويضاف الى السجل أسماء من يتقدم بطلب قيد اسمه وفقا للإجراءات والشروط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3: على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تصنيف من يتم قيدهم في سجلاته الى أربع فئات على النحو التالي: الفئة (أ) وتضم المشار اليهم في المادة (21) من هذا القانون. والفئة (ب) وتضم المشار اليهم في المادة (22) من هذا القانون. والفئة (ج) وتضم كلا من ثبت لدى الجهاز المذكور أنه غير محدد الجنسية ولا تنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفق أحكام هذا القانون. والفئة (د) وتضم كل من يثبت لدى الجهاز المذكور أنه يحمل جنسية دولة أخرى.
مادة 4:يصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) المشار اليها في المادة السابقة هوية اثبات شخصية تسري لمدة سنتين من تاريخ اصدارها، وتجدد عند انقضاء مدتها لمدد مماثلة. ويثبت في خانة الجنسية عبارة «غير محدد الجنسية». وتكون هذه الهوية معتمدة لاثبات شخصية حاملها خلال مدة سريانها أمام جميع الجهات الرسمية في الكويت.
مادة 5: لمن ورد اسمه ضمن الفئة (أ) أو الفئة (ب) المشار اليهما في المادة (3) من هذا القانون تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للاجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويمنح من يرد اسمه ضمن الفئة (ج) حق الاقامة الدائمة في البلاد. ويخير من ورد اسمه ضمن الفئة (د) المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون بين تعديل وضعه وفق القوانين المنظمة لاقامة الأجانب أو مغادرة البلاد وذلك، وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 6: يقصد بغير محدد الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص مقيد اسمه في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية ويتم تصنيفه ضمن الفئات (أ) أو (ب) قبل حصوله على الجنسية الكويتية، أو الفئة (ج) المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كان قيده بشكل مستقل أو ضمن أسرته، ومقيم في دولة الكويت بصفة فعلية.
مادة 7:ك يجوز لمن يتم تصنيفه ضمن الفئة (ج) أو الفئة (د) المشار اليهما في المادة الثالثة من هذا القانون الطعن على قرار التصنيف أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه رسميا بتصنيفه من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية.
مادة8: يجوز لوزير الداخلية، بناء على توصية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، الغاء هوية اثبات الشخصية الصادرة منه أو عدم تجديدها وشطب اسم صاحبها من سجلاته اذا ثبت لدى الجهاز أنه توصل الى ادراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المشار اليه عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة. ويجوز لمن صدر قرار الغاء هويته أو عدم تجديدها أو شطب اسمه من سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، الطعن على القرار أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه بقرار الالغاء أو عدم التجديد أو الشطب.
الباب الثاني
الحقوق المدنية والاجتماعية
مادة 9 :لغير محدد الجنسية الحق في الحصول على شهادة من الجهات الرسمية المختصة تثبت وقائع الزواج والطلاق والولادة والوفاة وسائر الوقائع المتعلقة بأحواله الشخصية.
مادة 10: يمنح غير محدد الجنسية جواز سفر عادي ورخص قيادة المركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
مادة 11: تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الأولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة 12: يخصص ما تعادل نسبته 5% من عدد الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت، لغير محددي الجنسية. وتضاف هذه النسبة الى عدد الطلبة الكويتيين الذين يتم قبولهم في الجهات المذكورة. ويتمتع الطالب غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في الجهات المذكورة في هذه المادة.
مادة 13:ك يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي سائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة 14:يتم تعيين غير محدد الجنسية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتيين. ويعامل في شأن الخدمة المدنية معاملة الأجنبي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ويقوم ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بحصر أسماء حملة الشهادات المتعلقة بالمهن الطبية والتعليمية على ان يتم الاعلان عن بدء الحصر خلال شهر من صدور هذا القانون ويتم الاعلان في الجريدة الرسمية عن أسماء من تضمنهم كشف الحصر.
ولكل ذي مصلحة حق الطعن في حالة عدم ورود اسمه في كشف الحصر بانقضاء مدة شهرين من الاعلان.
ويجب على ديوان الخدمة المدنية القيام بتعيين من تضمن الكشف اسمه في مراكز العمل المختلفة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي.
مادة 15 : يعامل غير محدد الجنسية المعاق معاملة المعاق الكويتي في الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة 16: يعامل غير محدد الجنسية في تملك العقارات معاملة مواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة 17: تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالأجانب المقيمين في الكويت في مجال العمل التجاري بصفة عامة بما في ذلك تأسيس الشركات وتملك الأسهم والسندات.
مادة 18: يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في أداء الرسوم وفي الاعفاء منها. ويحدد القانون المعاملة الضريبية لغير محددي الجنسية.
مادة 19: لا يجوز ابعاد غير محدد الجنسية عن البلاد اداريا.
مادة 20: يعامل غير محدد الجنسية معاملة الأجنبي، ما لم يقرر هذا القانون أو أي قانون آخر، غير ذلك.
الباب الثالث التجنيس
مادة 21: لمن تثبت اقامته في الكويت قبل العام 1965، ولمن وردت أسماؤهم في احصاء عام 1965 من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين حافظوا على اقامتهم في الكويت بصورة مستمرة، حق تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية. ويشترط للحصول على الجنسية وفقا لهذه المادة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره. وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مقيما في الكويت.
مادة 22: لمن ينتمي الى احدى الفئات التالية من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين لا تنطبق عليهم المادة السابقة الحق في تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية:
أ ـ المولود من أم كويتية وأب غير محدد الجنسية.
ب ـ زوجة الكويتي غير محددة الجنسية التي مضى على زواجه منها خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون، شريطة ان تكون الزوجية مستمرة عند صدور هذا القانون.
ج ـ أبناء الكويتي بالتجنس الذين تعدت أعمارهم ثمانية عشر عاما عند حصول والدهم على الجنسية الكويتية.
د ـ الأبناء والأرامل والوالدان للشهداء غير محددي الجنسية المقيدة اسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وللشهداء الذين شاركوا في الحروب القومية، ولمن توفي من رجال الجيش والشرطة بسبب أداء الواجب. ويعتد في هذا الشأن بسجلات وزارتي الدفاع والداخلية.
هـ ـ من شارك من العسكريين في حرب تحرير الكويت أو الحروب القومية وحرب الاستنزاف، ومن شارك في مهمات عسكرية خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية. ويعتد في بيان المشاركة في تلك الحروب بسجلات وزارة الدفاع. وإذا كان المشارك قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
و ـ رجال الجيش والشرطة الذين أمضوا مدة عشرين عاما متصلة في الخدمة العسكرية ولم يتم تسريحهم أو انهاء خدماتهم لأسباب تأديبية، ومن كان منهم في الخدمة عند صدور هذا القانون أو خارج الخدمة. واذا كان رجل الشرطة أو الجيش قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ز ـ قدامى العاملين في القطاع النفطي قبل 1990 ممن سبق لهم العمل فيه عشرين عاما أو أكثر. واذا كان أحدهم قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ز ـ قدامى العاملين في القطاع النفطي قبل 1990 ممن سبق لهم العمل فيه عشرين عاما أو أكثر. واذا كان أحدهم قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ح ـ الأطباء والمهندسون وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي في كافة التخصصات، وأصحاب التخصصات النادرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره. ويكون منح الجنسية في جميع الحالات الواردة في هذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ويجوز لمن رفض طلبه بالحصول على الجنسية وفق المادتين 21 و22 من هذا القانون الطعن على القرار الصادر برفض الطلب أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ اعلانه برفض الطلب.
مادة 23: تقدم طلبات الحصول على الجنسية الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية من قبل من وردت اسماؤهم في الفئتين أ وب المشار اليهما في المادتين السابقتين على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهاز المذكور نشر أسماء أصحاب الطلبات المكتملة في الجريدة الرسمية. ويجوز للجهات الحكومية وللمواطنين الكويتيين الاعتراض على منح الجنسية لمن يرد اسمه في الاعلان. ويجب تقديم الاعتراض من المعترض شخصيا في مقر الجهاز المذكور وعلى النموذج الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومشفوعا بالمستندات المؤيدة للاعتراض خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة 24: يحيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية الاعتراضات المقدمة وفق المادة السابقة الى لجنة تتكون من ثلاثة من المستشارين الكويتيين العاملين في الفتوى والتشريع ينتدبهم رئيس الفتوى والتشريع، وممثل عن وزارة الداخلية يعينه وزير الداخلية، وممثل عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية. وعلى اللجنة فحص الاعتراض المقدم في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديمه وفق المادة السابقة. ولها في هذا الشأن الاستماع الى أقوال المعترض ومقدم طلب الحصول على الجنسية قبل اصدار قرارها بقبول الاعتراض أو برفضه. ويجوز لمقدم طلب الحصول على الجنسية الذي تقرر اللجنة رفض طلبه بناء على الاعتراض، الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة.
مادة 25: على الجهات المختصة الانتهاء من اجراءات منح الجنسية وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذا القانون.
الباب الرابع أحكام ختامية
مادة 26: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل الى ادراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة.
طنا يقترح كفالة الدولة تعليم البدون في المدارس الحكومية وعلاجهم مجاناً