رئيس مجلس الأمة: استلمت استجوابا من النائب السبيعي لوزير التربية وسيدرج بجلسة 18 الحالي
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استلام استجواب مقدم من النائب الحميدي السبيعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته مكون من محورين وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق يوم 18 أغسطس الحالي.
وأوضح الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وذكر انه من حق الوزير في الجلسة المقبلة طلب تأجيل مناقشة الاستجواب دون الرجوع إلى قرار المجلس لعدم استيفاء المدة اللائحية المطلوبة أو طلب مناقشة الاستجواب إن رغب بذلك.
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول “تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين” فيما يتطرق المحور الثاني من الاستجواب إلى ما وصفه مقدم الاستجواب ب”الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا”.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تقدم بجلسة المجلس العادية الثلاثاء الماضي إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري حيث قرر المجلس حينها تحديد جلسة 18 أغسطس الحالي موعدا لمناقشته.
يذكر أن المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.