قلم الإرادة

أزمة الإيجارات

تعريف عقد الايجار بأنه العقد الذي يلزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين لمدة محدودة مقابل الأجرة وهو من العقود الملزمة للجانبين.

إخلاء المستأجر في القانون الكويتي:

نصت المادة “20” من قانون الإيجارات على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب ولو عند انتهاء مده الإيجار إخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأرض الخالية إلا في حالة عدم دفع الأجرة خلال 20 يوم من استحقاقها ويجوز للقاضي أن يحكم بالقضية كأن لم تكن إذا ثبت أن تأخره يرجع إلى عذر قوي وهو ما سنتكلم عنه.

هل الظروف الحالية تعد من حالات القوة القاهرة؟

عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباء عالمي يدخلنا من الناحية القانونية تحت بند القوة القاهرة فما نمر به الآن ظرف استثنائي خارج عن الإرادة لا يمكن توقعه أو حتى تفادي آثاره فالظروف المحيطة به الناتجة عنه هي ما تمثل قوه قاهرة كذلك مجموعة القوانين والقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء كونت عائقاً في تنفيذ العقود.

هل يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في هذه الظروف؟

لا يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا توقف عن سداد الأجرة بسبب ظروف البلاد ولكن الأجرة مستحقة بذمة المستأجر لأنه أستحق المنفعة كاملة في حالة الإيجار السكني، أما التجاري إذا ترتب على فعل السلطة العامة غلق النشاط كلياً فإن الأجرة لا تستحق لعدم انتفاع المستأجر بالعين، أما اذا كان وقف النشاط جزئي فيحق للمستأجر إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة أو طلب فسخ العقد.

••

المحامية دانة العيدان – كاتبة في صحيفة الإرادة

Twitter: @Danahaleidan

مقالات ذات صلة