الجيران يقترح إنشاء إدارة خاصة بالتوثيق الشرعي
قدم النائب عبدالرحمن الجيران، اقتراحا بقانون للتوثيق الشرعي بدولة الكويت، مبينا ان يرأس الادارة مدير إدارة وتتبعه أربع مراقبات ويساعده عدد كاف من المراقبين ورؤساء الأقسام والموثقين الشرعيين والموظفين ويصدر وزير العدل قرارا وزاريا بتنظيمها، ويؤدي الموثقون الشرعيون قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة، مضيفا ان تكون الإدارة مختصة بتوثيق وإصدار المحررات الشرعية للمسلمين فقط.
وجاء نص المقترح كالتالي:
المادة الأولى :
ينشأ في وزارة العدل إدارة خاصة بالتوثيق الشرعي للمسلمين تسمى إدارة التوثيقات الشرعية، ويرأسها مدير إدارة وتتبعه أربع مراقبات ويساعده عدد كاف من المراقبين ورؤساء الأقسام والموثقين الشرعيين والموظفين ويصدر وزير العدل قرار وزاري بتنظيمها .
ويؤدي الموثقون الشرعيون قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة .
المادة الثانية :
تـختص إدارة التوثيقات الشرعية بتوثيق وإصدار المحررات الشرعية للمسلمين فقط أما غير المسلمين تكون إدارة التوثيق هي المختصة بتوثيق محرراتهم .
المادة الثالثة :
الموثق الشرعي : هو من يناط به تحرير وتوثيق وتصديق كافة المحررات الشرعية عدا ما كان متعلقاً منها بالوقف أو الوصية .
المادة الرابعة :
يشترط فيمن يعين في وظائف الموثق الشرعي :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو الحقوق من جامعة دولة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها .
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالآداب أو الشرف أو الأمانة .
5- ألا يكون قد سبق فصله بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي .
6- أن يجتاز الدورة التدريبية في مجال التوثيق الشرعي بمعدل درجات لا تقل عن 80% .
المادة الخامسة :
تندب الجمعية العمومية بالمحكمة الكلية قاضي لإدارة التوثيقات الشرعية .
يختص القاضي بتوثيق المحررات الآتية :-
أ) إشهادات الوقف والعدول عنه والتغيير في مصارفه .
ب) الإعلامات الرسمية بالوصايا والعدول عنها .
ج) إصدار كشف ذري .
د) عقود الزواج التي يكون القاضي بها ولي من لا ولي له .
هـ) إثبات عقود الزواج للمواطنين الكويتيين بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء .
ز) توثيق التعديلات والإضافات على المحررات المبينة بالبنود السابقة والتي من اختصاص القاضي .
المادة السادسة :
لوزير العدل بناء على ترشيح لجنة المأذونين تفويض بعض الموثقين الشرعيين بإدارة التوثيقات الشرعية لإبرام عقود الزواج داخل وخارج الإدارة.
المادة السابعة :
يختص الموثق الشرعي بتوثيق المحررات الآتية :
1- حصر الإرث .
2- القسام الشرعي .
3- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية .
4- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج في الخارج لمواطنين كويتيين مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .
5- توثيق التعديلات على المحررات المبينة بالبنود السابقة .
6- إشهار الإسلام .
7- شهادات الخلو من الزوجية واستمرارية الزواج .
المادة الثامنة :
يجب على الموثق الشرعي أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بالإطلاع على البطاقة المدنية أو شهادة الجنسية بالنسبة للمواطنين الكويتيين وجوازات السفر أو البطاقة المدنية للمقيمين وكتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتلك الفئة وعليه أن يثبت في المحرر بيان إثبات الشخصية المعتمد ورقمه وتاريخه .
المادة التاسعة :
يجب على الموثق الشرعي قبل تحرير التوثيق أن يتأكد من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني للتوثيق وأهلية المتعاقدين ورضائهم ، ومراعات احكام العدة الشرعية في الاحوال التي توجب ذلك، ولا يجوز له ان يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا اذا قدمت اشهاد تحقيق وفاته ووراثته ، ولا يجوز له عقد زواج المطلقة من زوج اخر إلا بعد الاطلاع على ما يثبت الطلاق.
فإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا للمتعاقدين أو أحدهما فله أن يرفض
توثيق المحرر مع بيان أسباب الرفض كتابة على الطلب .
المادة العاشرة :
اذا كان الولي غير الاب فعلى الموثق الشرعي ان يتحقق من أن الولي هو أقرب ولي للزوجة وذلك بالإطلاع على المستندات اللازمة، أو حصر الورثة أو ما يفيد انتقال ولاية التزويج إليه ويثبت ذلك في العقد.
وفي حالة وفاة الولي الأقرب أو فقد أهليته تنتقل الولاية لمن يليه حسبما هو مبين بحصر الورثة، ويثبت فقد الأهلية بحكم قضائي نهائي أو تقرير طبي رسمي حديث مصدق من وزارة الصحة، ويتم اعتماده من قاضي إدارة التوثيقات الشرعية.
المادة الحادية عشر :
في حالة عدم وجود ولي شرعي للمرأة يتم إجراء عقد الزواج من قبل قاضي التوثيقات الشرعية وفقا للشروط الشرعية والقانونية.
المادة الثانية عشر :
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم من قرار الرفض خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به ، ويقدم التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه برفض توثيق محرره ، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً ولكن لا يحوز هذا القرار قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر .
المادة الثالثة عشر :
لا يجوز للموثق الشرعي أن يباشر توثيق أو تحرير وثيقة تخصه شخصياً أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
المادة الرابعة عشر :
إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود يجهل الكتابة فعلى الموثق الشرعي أن يأخذ بصمة الإبهام ويثبت ذلك في المحرر أو الوثيقة .
المادة الخامسة عشر :
إذا تم التحرير أو التوثيق لأمر من أمور الأحوال الشخصية عدا الوقف أو الوصية بوكالة رسمية فعلى الموثق أن يتأكد من سريان الوكالة ومن أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لايتجاوز حدود الوكالة ، وأما الوصية والوقف فلا يقبل التوكيل فيها .
المادة السادسة عشر :
يجب على الموثق الشرعي مراجعة وتدقيق واستيفاء البيانات المقدمة من أصحاب الشأن المدونة في الطلب المقدم للإدارة ومدى مطابقتها للبيانات المسجلة لدى الإدارة .
المادة السابعة عشر :
تنسخ صور المحررات والوثائق لتسليمها لأصحاب الشأن أو من ينوب عنهم بصفة رسمية، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
المادة الثامنة عشر :
يجب على الموثق الشرعي أن يُسلم كلاً من أصحاب الشأن نسخة أصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه أو من ينوب عنهم بصفة رسمية ، وفي حالة عدم حضور الزوجة أو من ينوب عنها عند الطلاق أو المراجعة يتم إحالة النسخة الأصلية الخاصة بها إلى قسم الإخطارات وذلك لتبليغها وتسليمها نسختها عن طريق مندوب الإعلان بالمحكمة .
المادة التاسعة عشر :
الوثائق والمحررات الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية يجب إدخالها بنظام حفظ المعلومات بالإدارة ونظام الإمج، ويجب أن تكون السجلات والوثائق معنونه ومرقمة بأرقام مسلسلة بحسب التواريخ وخالية من أي كشط أو شطب أو محو أو تـحشير ، وأن يتم إدخالها جميعاً بالحاسب الآلي .
المادة العشرون :
سجلات الوصايا والاوقاف وحصر الارث والطلاق والمصادقة الزوجية والمراجعة والعقود القديمة الموجودة بشرائط الميكروفيلم بقسم المحفوظات بإدارة التوثيقات الشرعية لها الحجية القانونية باعتبارها اوراق رسمية.
المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز تسليم صور المحررات التي تم توثيقها لغير أصحاب الشأن إلا بتصريح من المحكمة أو بأمر من قاضي الأمور الوقتية .
المادة الثانية والعشرون :
إذا فقدت الوثيقة المحفوظة بقسم المحفوظات بإدارة التوثيقات الشرعية، تُطلب النسخة الاصلية الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بقسم المحفوظات بالإدارة بدلاً من الوثيقة المفقودة على أن تُسلم له صورة طبق الأصل معفاة من الرسوم مختومة بختم إدارة التوثيقات الشرعية.
إذا لم توجد وثيقة لدى أصحاب الشأن أو تعذر الحصول عليها وكانت بياناتها مسجلة ومحفوظة بسجلات أو فهارس الإدارة – تُقيد هذه البيانات في نموذج خاص يختم بخاتم الإدارة ويوقعها المدير والمراقب المختص ويؤشر عليها بأن ما كتب بها كان أصل الوثيقة.
المادة الثالثة والعشرون :
لا يجوز أن تنقل من إدارة التوثيقات الشرعية أصول المحررات التي تم توثيقها أو السجلات أو الوثائق المتعلقة بها ، ويجوز للسلطات القضائية الإطلاع عليها في أماكن حفظها ، ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق إلى ملف دعوى منظورة .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى إدارة التوثيقات الشرعية لتحرر بحضوره صورة طبق الأصل ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي ومدير الإدارة وكاتب المحكمة ثم يُضم أصل المحرر إلى ملف النزاع وتقوم الصورة طبق الأصل مقامة لحين إعادته .