أمنيات

القضاء ينتصر لمواطن معاق

ألغت المحكمة الادارية برئاسة المستشار بدر الركيبي القرار السلبي لمدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة القاضي بامتناع عن ادراج ‘ مواطن معاق ‘ ضمن فئة اعاقة متوسطة وصرف المميزات والحقوق الممنوحة لمثل فئته وفقا لاحكام القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الأعاقة .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن ‘ المعاق ‘ المحامي علي العلي أن موكله وفقاً للتقارير والشهادات والفحوصات الطبية الصادرة من رئيس اللجنة الطبية لشئون المعاقين فان لديه اعاقة بصرية متوسطة منذ الطفولة ولديه ملف طبي لدى المجلس الاعلى لشئون المعاقين وصدرت له بطاقة اعاقة من المجلس الاعلى الا انه فوجئ عند مراجعته مدير عام الهيئة بامتناع الاخير عن قيده وتسجيله وتجديد بطاقة الاعاقة الصادره له من قبل المجلس الاعلى بدعوى انه تم تغيير مسمى المجلس المذكور الى الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة ولما كان ذلك المسلك قبل موكلي قد تم دون مسوغ او سند من القانون الامر الذي حدا به لاقامة دعواه بالزام الهيئة باعادة تسجيله لديها واستصدار بطاقة اعاقة له .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان اللجنة الفنية الطبية التابعة للهيئة المعاين هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتحديد من يندرج تحت مفهوم الاعاقة من عدمه اذ خلت نصوص القانون مما يجعلها تستأثر بتلك المهمة فضلا عن ان تبعيتها وتشكيلها بقرار منه وان لها مخصصات مالية ومكافات شهرية وفقا للمادة السابعه من القرار رقم 1/2011 المرفق طي الحافظة المقدمة من محامي الحكومة يفقدها الحيدة والتجرد المهنيين الواجب توافرهما بها .

واضافت المحكمة انها تلتفت عما ساقه محامي الحكومة من دفاع يتعلق بعدم توافر الامكانيات المهنية لدى ادارة الطب الشرعي لتحديد ما اذا كان الشخص معاق من عدمه وما ارفقة طي الحافظة المقدمة منه من كتاب يشير الى ذلك موجه من مديرها الى رئيس المحكمة الكلية وذلك بالنظر الى انها بادرت وتصدت للمأمورية التي انيطت بها بموجب الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة وهو ما يدل على توافر الامكانيات لديها لمباشرة تلك المأمورية ومن ثم القدرة المهنية على بحث المسأئل المتعلقه بالمعاقين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى