«الاستئناف» تستبدل عقوبة 5 سنوات سجن لمدمن بالإيداع في الطب النفسي لـ 6 أشهر
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه أحرز مادة مخدرة «حشيش» وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه قبل 10 أعوام بالحبس.
وتتلخص وقائع القضية فيما شهد به شقيق المتهم بأن شقيقه كان يتعالج في مستشفى العدان إثر تعاطيه لجرعة زائدة وقد هرب من المستشفى إلى مسكنه ولاحظ أنه كان بحالة غير طبيعية ويهذي فأمسك به وتوجه إلى مخفر شرطة المنطقة وتمت إحالته إلى الأدلة الجنائية وعثر في عينة بول المتهم على أحد مشتقات المورفين المخدرة والى إقرار المتهم في تحقيقات الشرطة بأنه تعاطى مادة مسكرة لدى ضبطه.
حضر دفاع المتهم المحامي فهد المنير من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بانتفاء القصد الجنائي وببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لعدم حضور محام مع المتهم، مطالبا ببراءة المتهم واستعمال الرأفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها يجيز لها بدلا من توقيع العقوبة المقررة المنصوص عليها أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل البقاء بالمصح عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.