عدد من نواب المجلس يقدمون اقترح بقانون لتأسيس الاحزاب السياسية في الكويت
لا توجد بدولة الكويت أحزاب سياسية حيث أن الدستور الكويتي لا يلزم بحرية إنشاء الأحزاب ولا يحظرها، فالمادة 43 من الدستور الكويتي والتي تنص: حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة و تنص المذكرة التفسيرية لهذه المادة أن: حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الالزام باباحة انشاء هذه الأحزاب وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه.
و بمبادرة من عدد من النواب منهم علي الراشد وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم وعودة الرويعي وعبدالحميد دشتي تقدموا باقتراح بقانون بتأسيس الاحزاب السياسية في الكويت، مكون من سبعة ابواب، ويتضمن 46 مادة.
واختص الباب الأول، من الاقتراح بقانون، بالأحكام العامة، وتضمن تعريف الحزب بأنه “كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الكويتيين وفقا للدستور واحكام القانون، بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية في نطاق الشرعية الدستورية، وعليه ان يحترم ويدافع خاصة عن الهوية العربية والاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع والحريات والحقوق”.
ومنعت المادة الثالثة منه إنشاء الاحزاب الدينية، وجاء في نصها “للكويتيين الحق في تأليف الاحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز محاسبة اي مواطن لانتمائه الحزبي، كما لا يجوز لأي حزب سياسي ان يستند اساسا في شروطه او اهدافه او برامجه الى دين او جنس او اصل او لون”.
وحظرت المادة السادسة من القانون المنتسبين للقوات المسلحة او العسكريين في وزارة الداخلية او الاجهزة الامنية الانضمام الى الاحزاب السياسية، كما اشترطت للانضمام الى الاحزاب ان يكون كويتي الجنسية، والا يكون عضوا في اي حزب آخر او في اي تنظيم سياسي حزبي غير كويتي، والا يكون قاضيا.
وتضمن الباب الثاني النظام الأساسي للاحزاب، الذي اكد ضرورة ان يحتفظ الحزب في مقره بالنظام الاساسي للحزب وسجل قرارات واجتماعات لجانه، وينظم على أسس ومبادئ ديمقراطية، ويكون نظامه الاساسي مطابقا له.
اما الباب الثالث فاختص بإجراءات التأسيس، واشار الى تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الاحزاب السياسية، يكون رئيسها رئيس مجلس القضاء الاعلى او نائبه، وعضوية وزيري الداخلية والعدل، اضافة الى اربعة من غير المنتمين لاي حزب او تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين او من المحامين المقبولين بالترافع امام المحكمة، يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ويصدر بهم مرسوم اميري