مجلس الأمة

الشايع لتفعيل قانون الدفاع المدني في حالات الطوارئ

صرح النائب فيصل الشايع قائلا انه من الضرورة ان يتم تفعيل قانون 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني، مؤكدا انه للأسف اننا دائما نتحرك ونحاول ان نستعد عندما يأتي الحدث ليكون ذلك التحرك بمثابة ردة فعل في وقت قد يكون فيه ذلك التحرك متأخرا ولا نستطيع من خلاله تغطية كل المستلزمات الضرورية فضلا عن عدم قدرتنا على تفعيل قانون الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

وتساءل الشايع: هل تم تفعيل القانون في الفترات والأحداث السابقة التي شهدتها البلاد والمنطقة؟ وهل نحن مستعدون لكل الاحتمالات الواردة؟ وهل تم تدريب الجهاز والأفراد المختصين كما جاء بنصوص القانون لتغطية كل الجوانب؟ وهل نحن على استعداد لحماية المنشآت المهمة والحيوية ومؤسساتنا المختلفة؟ وهل نحن مهيأون في حالة استمرار الحرب بالمنطقة لفترات زمنية طويلة التعامل مع ذلك الموقف؟ وهل يوجد اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية التي وردت بالقانون لترتيب الأوضاع في تلك الحالات؟

وأضاف الشايع قائلا: نتمنى من مجلس الوزراء تفعيل القانون المذكور بشأن الدفاع المدني حتى تتم تغطية كل الجوانب وتكون استعدادات الكويت كافية لحماية المواطنين والمنشآت على أكمل وجه.

وختم الشايع تصريحه بمناشدة الجميع الابتعاد عن نشر وترويج الاشاعات التي من الممكن ان تخلق مشاكل وتساعد على زيادة أجواء التوتر، كما تمنى من الجميع ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، قائلا:

نتمنى من الله العلي القدير ان يحمي الكويت وشعبها وكل المقيمين على أرضها من كل مكروه وأن يحميها من أي اعتداء غاشم ويحمي كل الشعوب المتضررة منها.

من جانب آخر، تقدم النائب فيصل الشايع بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 33 من الباب الثالث المتعلق بإجراءات الانتخابات من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ونص التعديل على الآتي: «تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء على ان تدوم عملية الانتخاب في حالة اقامتها بشهر رمضان الكريم من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الحادية عشرة مساء».

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 33 من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على ما يلي:

نصت المادة 33 من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على «تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء» وقد أغفل المشرع عن تحديد موعد لدوام اللجان الانتخابية في شهر رمضان المبارك، حال فرضت الظروف السياسية او الدستورية اقامة الانتخابات بشهر رمضان الكريم، ونظرا لما لشهر رمضان الكريم من خصوصية حيث يتفرغ المواطنون فيه للعبادة وصلاة القيام والتراويح ليلا، فضلا عن صعوبة الاستفادة بعدد الساعات التي نصت عليها المادة كاملة ـ والتي حددت من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء ـ في دوام اللجان الانتخابية نظرا لأن تلك الساعات يتخللها تناول وجبة الافطار ومن قبلها صعوبة ذهاب المواطنين لصناديق الاقتراع وقت الصباح والظهيرة وبعدها، لاسيما في حالة وقوع شهر رمضان الكريم في فصل الصيف، لذا أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل تلك المادة لتكون على النحو المبين أعلاه حتى نضمن أعلى نسبة مشاركة في شهر رمضان الكريم، ولا تقف ظروف الصيام وخصوصيته عائقا أمام ذهاب المواطنين لصناديق الانتخابات والتصويت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى