تشريعات لتنظيم مشاركة السجناء في الانتخابات

أصدرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تقريرها الأول النهائي بشأن تكليف مجلس الأمة لها بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.
وكانت اللجنة قد طلبت أجلا في ابريل الماضي الى بداية دور الانعقاد المقبل بعد ان أصدرت تقريرها الأول حول زياراتها الى السجون، وتضمن التقرير عرض عمل اللجنة ونتائج التحقيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والشؤون والتوصيات.
الزيارات الميدانية
وقال مدير عام المؤسسات الاصلاحية ان معظم حالات الابعاد هي بسبب مخالفة قانون الاقامة، بالاضافة الى حالات التغيب ومخالفة قانون المرور لعدم حيازة رخصة قيادة، واشار الى عدم تعاون بعض السفارات في تأمين الاوراق الثبوتية لعدد من رعاياهم.
وقد زود نزلاء السجون اللجنة بقائمة من (46) ملاحظة لتحسين بيئة الحياة في السجن وردت وزارة الداخلية عليها بالتفصيل ومنها:1- تزويد النزيل فور دخوله السجن بدليل يبين حقوقه وواجباته والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
2- تزويد نزلاء السجون بالاجهزة الكهربائية وغيرها من الكتب والملابس والعطور بشرط ان يكون ذلك عن طريق الشرطة الاستهلاكية ووفق الاجراءات الامنية المتبعة بالمنشأة.
3- جار العمل على انشاء مبنى مجمع السجون الحديث بطاقة استيعابية عالية من شأنها منع أي اكتظاظ.
4- تخصيص عنبر لكبار السن ولكافة فئات المسجونين.
5- توجد في السجن مكتبة فيها حوالي 5 آلاف كتاب.
6- كما انه جار العمل على توفير باصات اضافية لنقل النزلاء الى المحاكم، اما بالنسبة لممارسة السجين لحقه في الانتخاب فاعتبرت الوزارة ان الامر يحتاج الى نصوص تشريعية تحدد آلية ذلك.
7- عزل النزلاء المحكوم عليهم في قضايا المخدرات عن باقي النزلاء.
8- تطبيق الفحص الدوري المفاجئ لنزلاء العنابر عن المخدرات بصفة دائمة ومستمرة.
وأوردت وزارة الداخلية بعض الصعوبات فيما يتعلق بالسماح للنزيل بزيارة منزله حيث ان استخدام السوار الالكتروني يخالف الانظمة الامنية المطبقة حاليا في السجون، ويضاف اليه صعوبة توفير اجهزة لياقة بدنية داخل العنابر بسبب الاكتظاظ ولكن في المقابل يتم العمل على اقامة دورات رياضية بين النزلاء في مختلف الانشطة الرياضية.
وقد عارضت وزارة الداخلية اي تعديل تشريعي على قانون الجزاء يسمح بالافراج عن المسجونين الذين حصلوا على تنازلات نهائية كون هذا التنازل لا يفيد المحكوم عليه اذا كان جرمه يتعلق بحق عام، وافادت بانه لا مانع لدى الوزارة من السماح للسجين باستكمال دراسته الجامعية شرط الحصول على موافقة من الجامعة الملتحق بها، اما فيما يتعلق بالرعاية الصحية فإنه يوجد مستشفى السجن وعيادات تخصصية مجهزة بالأدوات والكادر الطبي اللازم ويتم توفير جميع الادوية بمختلف انواعها وتقدم مجانا للنزلاء.
التحقيق مع وزارة الداخلية
وعقدت اللجنة اجتماعا مع ممثلي وزارة الداخلية حيث عرض ممثلو الوزارة كافة الاجراءات التي تقوم بها المؤسسات الاصلاحية بشأن احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين والاجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون واعتبروا ان هناك ثلاث اتفاقيات تم التوقيع عليها من قبل دولة الكويت هي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق عليه بالقانون رقم 12 لسنة 1992، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، والميثاق العربي لحقوق الانسان.
كما اضافت الوزارة ان المؤسسات الاصلاحية تخضع لقواعد الامم المتحدة الخاصة بوضع نزلاء السجون وهي كالتالي:٭ قواعد الامم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
٭ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن.
٭ المبادئ السياسية لمعاملة السجناء.
٭ مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وقد تم استخلاص سبعة مبادئ مشتركة بين جميع هذه الاتفاقيات تتعلق بوضع نزلاء السجون والواجب على الحكومة تنفيذها، وهي كالاتي:
1- معاملة السجناء بالاحترام:
ارتكز ممثلو الوزارة على نصوص الدستور الكويتي التي تمنع التمييز بين الناس، وخاصة المادة (29) منه التي تنص على ان: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، وكذلك على مواد قانون تنظيم السجون وخاصة المادة (25) من القانون رقم 26/1962 في شأن تنظيم السجون: «المسجونون فئتان: الفئة (أ) وتشمل المحبوسين احتياطيا، الموقوفين، والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا، ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني، والمحبوسين في دين مدني، الفئة (ب) وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
2- مبدأ الرعاية الصحية للسجناء:
ان مستوى الرعاية الصحية في السجون هو بمستوى الرعاية الصحية لافراد المجتمع، وقد حققت الكويت اسبقية وتقدما على المستوى العالمي لأن الاشراف الطبي داخل مراكز الاحتجاز هو لوزارة الصحة وليس لوزارة الداخلية.
3- دمج السجناء:
حققت الوزارة تقدما واسعا من خلال التعامل مع كل من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والطب النفسي، الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة، وجمعيات النفع العام وذلك بهدف تقديم عدة برامج اصلاحية وتأهيلية للسجناء، ومنها:
٭ البرنامج العلاجي لتأهيل متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
٭ مركز الارشاد الذي يسمح للنزيل باستكمال دراسته.
٭ مركز الاستقامة ودار القرآن الذي يقوم بتحفيظ القرآن واشراك النزيل في مسابقات التحفيظ على مستوى الدولة.
٭ ادارة الرعاية اللاحقة التي تقوم بمراعاة السجين بعد الافراج عنه من جميع النواحي.
4 ـ مبدأ الإجراءات التأديبية:
ارتكز شرح ممثلي الوزارة على بيان النصوص القانونية واللائحية التي تراعي هذا المبدأ، وهذا ما نص عليه قانون تنظيم السجون الكويتي حيث حدد في المادة 22 من اللائحة التنفيذية المخالفات التي تستوجب العقوبة، والمادة 85 حددت الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر.
5 ـ مبدأ التمثيل القانوني:أكد ممثلو الوزارة على تطبيق هذا المبدأ، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة من السجناء بعضهم ضد البعض 93 شكوى منها 70 شكوى ضد موظفي السجن.
6 ـ مبدأ الاكتظاظ:
تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي 2303 نزلاء، بينما العدد الفعلي للنزلاء هو 3772 نزيلا بفارق 1469 نزيلا، ما يؤثر في تصنيف النزلاء، ويبلغ عدد نزلاء السجن المركزي المتهمين بقضايا مخدرات 2265 نزيلا، أي ما يعادل 60% من العدد الاجمالي للنزلاء، ولمواجهة الاكتظاظ في السجن قامت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بعدة إجراءات منها إعداد قوائم العفو الأميري، وتفعيل بدائل السجون، استبدال العمل لصالح الحكومة، والإفراج المشروط وفقا لنص المادة 87 من قانون الجزاء، كما تم تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء الأجانب، حيث تم ترحيل 47 نزيلا إيراني الجنسية، كما تم إعداد خطط إنشائية لمجمع السجون الجديد في نفس المكان الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى خمسة آلاف نزيل وألف نزيلة وسوف يتم الانتهاء من إنشائه في العام 2020.
7 ـ تدريب موظفي السجون:
بلغ عدد الدورات التدريبية لموظفي السجن 82 دورة، وتم إنشاء نقطتي تفتيش على الممنوعات، وتدريب الموظفين على كيفية ضبطها، حيث بلغ عدد الضبطيات 240 ضبطية في العام 2016.
وتم تسجيل 8 قضايا تهريب للمخدرات وهي متنوعة ما بين زوار يقومون بالتهريب أو موظفي السجن، وبطرق مبتكرة منها نقل المخدرات بواسطة طيارة بلا طيار، اما فيما يخص موضوع تركيب أجهزة الكاميرات فالزنزانات لا تحتمل تركيب هذه الأجهزة بسبب الأسقف المنخفضة، وذلك وفق رأي عدة شركات مختصة.
التحقيق مع وزارة الصحة
أفاد د. علي الردعان رئيس قسم الرعاية الصحية في السجون بأن الرعاية الصحية كانت تتبع وزارة الصحة وليس وزارة الداخلية، وهذا ما ميز الكويت لفترة طويلة خاصة ان منظمة الصحة العالمية في تقرير لها منذ أربع سنوات أوصت بذلك، وهذا ما جعل الرعاية الصحية في السجون الكويتية متوافقة مع أفضل المعايير الطبية فاستحقت إشادة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، الا انه في شهر اكتوبر 2016.
وأشار رئيس قسم الرعاية الصحية الى الإجراءات المتبعة مع السجناء من قبل قسم الرعاية الصحية وهي كالتالي:٭ في بداية دخول النزيل للسجن يتم عمل مسح طبي شامل له، كما يتم عرضه على طبيب نفسي لتقييم حالته النفسية.
٭ يتفقد طبيب السجن الحبس الانفرادي يوميا، كما يتم عرض النزيل على الطبيب النفسي قبل دخول الصاجة، ويعرض على الطبيب النفسي لمن تتجاوز مدة بقائه ثلاثة أيام.
٭ لكل عنبر يوم في الاسبوع يتم استدعاء نزلائه للكشف الطبي، اما الذين لا يسمح لهم بزيارة المستشفى يقوم الطبيب بزيارة العنابر لتفقدهم والكشف عليهم.
٭ يتم إعداد تقارير شهرية يذكر فيها تهالك السجن ووجوب التهوية وتعريض السجناء للشمس مباشرة.
٭ يتم وضع قائمة للوجبات الغذائية حسب حالة النزلاء عند التعاقد مع شركات الأغذية في السجن.
٭ يتم إعطاء الدواء للنزيل عن طريق مستشفى السجن ويتناوله أمام الممرض حرصا على سلامة السجين.
التحقيق مع وزارة الشؤون
وأفاد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن السجين داخل السجن لا يتلقى أي مساعدة اجتماعية وان أسرته هي من تتلقى هذه المساعدة وقيمتها لا تقل عن 255 دينارا كويتيا ولا تزيد على 1200 دينار كويتي، كما ان السجين المفرج عنه تعطى له مساعدة مالية لمدة 5 سنوات لحين التحاقه بالعمل، والمساعدة الاجتماعية تقدم للسجين الكويتي فقط دون غير الكويتي، وذلك بحسب القانون.
التحقيق مع وزارة العدل
وفي جوابها على سؤال اللجنة بخصوص قواعد العفو لدى النائب العام وتطبيق العقوبة البديلة، استندت الوزارة إلى المواد القانونية التي ترعى هذه المسألة، لا سيما المادتين 78 و88 من قانون الجزاء، كذلك الأمر بخصوص السؤال عن انتهاكات حقوق المتهمين في قصر العدل وأثناء التحقيق لدى النيابة العامة، فقد جاء جواب وزارة العدل مرتكزا على مواد الدستور، لا سيما المادة 31 منه، وعلى الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تكفل سلامة إجراءات التحقيق مع المتهمين وتمكنهم من إبداء دفاعهم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
اما بالنسبة للسؤال عن التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية المطلوبة لتحسين الأوضاع في المؤسسات الإصلاحية، فقد اكتفت الوزارة بما يكفله القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، اما عن مدى تمكين السجناء من الوصول الي العدالة فقد أشارت الوزارة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 60 والمواد (69 و70 و71 و75/ 1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، حيث يتضح من ذلك ان لدى المتهم المحبوس احتياطيا الفرصة الكافية لإبداء دفاعه أمام المحقق أو أمام المحكمة المختصة وصولا لتحقيق العدالة من خلال اتباع هذه الإجراءات.
قرار اللجنة
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على ما انتهت اليه اللجنة من نتائج وتوصيات.
«الداخلية»: تشريعات لتمكين السجناء من الانتخاب
قالت لجنة حقوق الانسان في تقريرها: انه وبالتحقيق مع وزارة الداخلية في وضع السجناء في المؤسسات الإصلاحية، أكدت الوزارة انه ليس كل سجين يحرم من مزاولة حق التصويت في انتخابات «الأمة» و«البلدي».
واستندت «الداخلية» إلى المادة الثانية من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35/1962 تنص على ان «يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى ان يرد إليه اعتباره».
كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أـ الذات الإلهية.
ب ـ الأنبياء.
ج ـ الذات الأميرية.
والمستفاد من ذلك النص انه ليس كل سجين يحرم من مزاولة حق التصويت في الانتخابات، فهناك محبوس احتياطيا ومحبوس في دين مدني، وهناك من سجن للحكم عليه بعقوبة جنحة ليست مخلة بالشرف او بالأمانة، ولكن الأمر يحتاج إلى نصوص تشريعية تحدد آلية مباشرة هؤلاء السجناء لهذا الحق بشكل واضح (كتحديد موطن السجين الناخب لتحديد دائرته الانتخابية لاستحالة إقامته في موطنه الأصلي لسجنه او لحبسه احتياطيا، تحديد قاعة انتخابات داخل السجون، تحديد اللجنة التي ستتحقق من السجين وشخصه، تحديد المكان الذي يعرض فيه جدول الانتخابات داخل السجون وكيفية تظلم من لم يدرج اسمه به، وتنظيم مسألة دخول السجين لقاعة الانتخاب ووسائل تمكين السجين من الاطلاع على آراء المرشحين والاجتماعات التي يقومون بها، وتنظيم دخول المرشحين او وكلائهم لقاعة الانتخابات، وغيرها).
وبالتالي نرى ان تفعيل هذه الملاحظة يتطلب قيام لجنة حقوق الإنسان باستطلاع مرئيات وزارة العدل والنيابة العامة، وان يقوم أعضاؤها من النواب الأفاضل بدراسة الأمر وتقديم اقتراحاتهم للتعديل على القانون رقم 35/1962 المشار إليه وكذلك قانون تنظيم السجون رقم 26/1962 لتمكين السجين الذي يحق له التصويت في الانتخابات من ممارسة هذا الحق، ثم رأي الجهات المعنية بوزارة الداخلية- قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وإدارة شؤون الانتخابات، وإدارة الفتوى والتشريع.. وبعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة ستقوم الوزارة باستصدار اللوائح التنفيذية لمباشرة هذا الحق.
توصيات
أوردت لجنة حقوق الإنسان 53 توصية في تقريرها من شأنها حماية حقوق السجناء في المؤسسات الإصلاحية وهي:
أولاً: وضع خطة وطنية لمكافحة الجريمة
– على الحكومة تحديد طبيعة وانواع مشاكل الجريمة التي ينبغي التصدي لها، مثل السرقة والاعتداءات العنصرية وخاصة المخدرات وجنوح الاحداث، مع تحديد الغايات المتوخاة من هذه الخطة الوطنية والمواعيد الزمنية المحددة لبلوغها، وتحديد الاجراءات المتوخاة ومسؤوليات كل من المعنيين بتنفيذ هذه الخطة، ما سيؤثر بشكل ايجابي على تقليص عدد المساجين.
– يشترك في وضع هذه الخطة كل من الاختصاصيين الاجتماعيين والعاملين في قطاع التربية والتعليم والاسكان والصحة، إضافة الى الشرطة والمحاكم ووكلاء النيابة والمجتمع المحلي والجمعيات الاهلية والمصارف والقطاع الخاص والمؤسسات الاعلامية.
– يجب ان تعالج الخطة العلاقات في الاسرة وخاصة بين الاجيال او بين الفئات الاجتماعية والتعليم والقيم الدينية والاخلاقية والمدنية والثقافية والعمالة والتدريب وتدابير مكافحة البطالة والفقر وتأمين السكن والتخطيط المدني وتوفير الرعاية الصحية ومنع المخدرات والكحول والرعاية الاجتماعية من قبل الدولة ومكافحة ثقافة العنف والتعصب وتعزيز المسؤولية المدنية واحترام حقوق الانسان الاساسية وتشجيع وسائل الوساطة الاجتماعية وتطوير اساليب تدخل الشرطة وتفعيل سبل التدخل القضائي.
ثانياً: تأهيل القوى الأمنية
– تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين والمسؤولين عن الاشخاص المحرومين من حرياتهم، بما يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، ومنع اي تمييز عنصري او طبقي في معاملة المسجونين.
– جعل طرق الاستجواب وممارساته والترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الاشخاص المحرومين من حرياتهم محل مراجعة مستمرة ومنهجية، لمنع اي حالة من حالات التعذيب او غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة.
– تشجيع الجامعات والكليات وغيرها من الهيئات التعليمية المختصة على تقديم دورات دراسية او تطوير الشهادات المناسبة لتأهيل الموظفين والقضاة وافراد الشرطة الموكلين بمكافحة الجريمة وحماية المسجونين.
– تفعيل دور الشرطة النسائية وتكليفها بتلقي الشكاوى في المخافر التي تقدم من قبل النساء، والتحقيق معهن وحراسة الموقوفات.
– إجراء تبديل لضباط ومسؤولي المديرية العامة للمؤسسات الاصلاحية كمنطلق أساسي للعملية الإصلاحية المرجوة.
ثالثاً: الإفراج عن المسجونين
– تفعيل تطبيق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية من خلال اعلام النزلاء من الجنسيات العربية، والتي صادقت دولهم على هذه الاتفاقية، بحقهم في طلب نقلهم الى دولهم لتنفيذ الاحكام الباتة القاضية بعقوبة او بتدبير سالبين للحرية.
– تفعيل تطبيق المادة (87) من قانون الجزاء التي تجيز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة إذا كان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه هي الحبس المؤبد، وجب تفعيل تطبيق المادة (235) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر او لمن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكراه البدني، ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس، بحيث لا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا، ويعتبر كل يوم من ايام العمل معادلا ليوم من ايام الحبس.
– تفعيل تطبيق المادة (61) من قانون الاحداث التي تجيز الافراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس، اذا كان قد امضى نصف المدة المحكوم بها عليه.
– تفعيل تطبيق المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وتعديلاته لجهة الامر بإيداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات احدى المصحات او احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحددها وزير الصحة العامة او وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليعالج فيها بدلا من توقيع العقوبة وتفعيل تطبيق المادة (33) مكررا من نفس القانون لجهة ابعاد المحكوم عليه الاجنبي عن الكويت اذا ثبت اقلاعه عن الادمان، بناء على طلب يقدم من النيابة العامة للمحكمة.
رابعاً: تسهيل حق الوصول إلى العدالة
– تفعيل تطبيق قانون الاجراءات الجزائية لناحية تمكين المقبوض عليهم او المحتجزين من الاستعانة بمحام فورا وبأي حال خلال مهلة لا تزيد على 48 ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم.
– تفعيل المساعدة القضائية وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك.
– توفير مترجمين اكفاء لجميع السجناء الذين لا يتقنون اللغة العربية واطلاعهم على جميع حقوقهم.
– الحرص على توفير فرص واوقات وتسهيلات لجميع المقبوض عليهم او المحتجزين او المسجونين تكفي ليزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه دون إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة.
– تعيين جهة محايدة للنظر في تظلمات السجناء مما يتعرضون له من سوء معاملة من قبل ادارة السجن.
– تفعيل ديوان حقوق الانسان وتعيين مجلس ادارته ووضع لائحته الداخلية ليباشر فورا عمله، والذي من ضمنه مراقبة السجون ومدى التزامها باحترام المبادئ الدستورية والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
خامساً: معاملة المسجونين وحقوقهم
– احترام مبدأ الفصل بين فئات المساجين وخاصة بين المسجونين احتياطيا والمسجونين المحكوم عليهم او المسجونين مدنيا وبجرائم جزائية او المسجونين الاحداث والبالغين او المسجونين مع سوابق او بدون سوابق.
– تأمين حماية وافية لسجناء امن الدولة ضمن سجن مخصص لهم وحدهم.
– لا يجوز ان يوضع في الزنزانة الواحدة اكثر من سجين ليلا، لذا ومنعا للاكتظاظ يجب العمل على بناء سجون جديدة تؤمن الحقوق الدنيا للمساجين، من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع على ان تكون هذه السجون خارج المناطق السكنية.
– التشدد في معاقبة اي تمييز عنصري او طبقي في معاملة المسجونين.
– على السجون ان تؤمن المتطلبات الصحية الاساسية للمسجونين، وخاصة في نواحي حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجين والضوء والتدفئة والتكييف والتهوية وكمية الطعام ونوعه والملابس اللائقة والنظيفة.
– تفعيل الافراج الصحي للحالات المستحقة والمصابة بأمراض خطيرة او ميؤوس منها.
– يجب تمكين كل سجين من تأدية احتياجاته الطبيعية بصورة لائقة ونظيفة.
– يجب ان تكون جميع الاماكن التي يتردد عليها السجين بانتظام مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.
– ضبط أسعار السلع داخل السجن ومنع السوق السوداء من خلال السماح بدخول الاحتياجات الضرورية للسجناء وتشديد الرقابة لمنع دخول اي ممنوعات.
سادساً: تأهيل المسجونين
– إجراء بحوث منتظمة بشأن إعادة دمج المسجونين وتطوير اساليب العقوبة غير الاحتجازية.
– تقديم دعم تعليمي – اجتماعي للسجناء تمهيدا للافراج عنهم من خلال توفير اجهزة كمبيوتر ودروس لغات وتفعيل التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتأمين فرص للسجناء للحصول على شهادات علمية وتطوير مهاراتهم الفنية.
– اعطاء الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص دورا فعالا في اعادة تأهيل المسجونين، من خلال توفير فرص عمل لهم داخل السجن وتوعيتهم وتدريبهم، ما يسهل دمجهم في المجتمع فور اطلاق سراحهم.
– تطوير المكتبات ووسائل التعليم داخل السجون، من خلال توفير اجهزة كمبيوتر واجهزة الكترونية وانترنت للبحث العلمي وبرامج توثيقية عن بعد.
– تفعيل الانشطة الرياضية والترفيهية لتطوير المواهب داخل السجن، من خلال توفير صالات رياضية ومدربين محترفين وبرامج ترفيهية تثقيفية، وإعادة النظر في اللائحة الداخلية لقانون السجون لجهة اعطاء المسجونين بدلات مناسبة لقاء اعمالهم داخل السجن.
سابعاً: بدائل السجن والعدالة التصالحية
– تعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية كبدائل عن السجن في اطار توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه واهتمام المجتمع بالامن العام ومنع الجريمة ومقتضيات اعادة تأهيل الجاني، وعدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة الا كملاذ اخير، ويجب الا يدوم فترة اطول مما يستوجبه تحقيق الاهداف المرجوة منه بحسب القانون، والاجازة للسلطات القضائية او تشجيعها على البت في القضايا بالطرق التالية:
– العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والانذار.
– اخلاء السبيل المشروط، والعقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية.
– الامر بمصادرة الاموال او نزع الملكية، والامر برد الحق الى المجني عليه او تعويضه، والحكم مع وقف النفاذ او المرجأ، والوضع تحت الاختبار والاشراف القضائي، والأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.
– الاحالة الى مراكز تأهيل، والاقامة الجبرية، و أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير الايداع في مؤسسة احتجازية، والتي من المحبذ ان يتم اشراك المجتمع الاهلي فيها، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل الجاني.
ثامناً: الإصلاحات المطلوبة
– تعديل مسمى السجون ليصبح مراكز الاصلاح والتأهيل.
– تخفيض السنة السجنية الى تسعة اشهر.
– تنظيم آلية تخفيض العقوبة للمسجونين وتسهيل اعتمادها في حال توافر الشروط لذلك.
– السماح بالافراج المؤقت عن المسجونين في حالات وفاة احد الاقارب أو المرض الميؤوس منه أو المناسبات الدينية أو الوطنية وتحديد شروط وآلية ذلك.
– تأجيل مؤقت لتنفيذ الاحكام الجزائية لفئات معينة كالمصابين بمرض خطير، أو إذا حدثت حالة وفاة في العائلة، او احد افراد عائلة المحكوم اصيب بمرض خطير واثبت انه قوام العائلة، او اذا ثبت مشاركة المحكوم في اختبار مهم، او اذا كان زوجه ايضا محبوسا، وكانت غيبته من شأنها ان تحدث ضررا لا يمكن تلافيه، او اذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وكان قد قدم طلب عفو عنها، و اخضاع ادارة السجون لوزارة العدل على ان تبقى الحراسة الخارجية للسجون في عهدة وزارة الداخلية، لكون وزارة العدل هي الاكثر اختصاصا بإدارة ملفات المساجين القضائية ولاحداث نقلة نوعية في طريقة معاملة المساجين والحفاظ على حقوقهم وادماجهم في المجتمع، وتشديد عقوبة إدخال الممنوعات الى السجن لاسيما المخدرات، وتولي وزارة الصحة وحدها الرعاية الصحية داخل السجون، والنص على المواصفات والمعايير العالمية التي يجب ان تتوافر الزاميا في بناء السجون ضمانا لحقوق السجين وامنه وتأهيله ودمجه، وتفصيل الحقوق المتعلقة بالتشغيل والاجور والتعليم والثقافة والرياضة والزيارة والمراسلة والاتصال وممارسة الشعائر الدينية، وتفصيل شامل للمادة المتعلقة بالسجلات حفاظا على حقوق السجين وضمانا لحسن ادارة السجن، وتحديد واضح ومفصل لكل المخالفات داخل السجن والعقوبات المقررة لها منعا للتعسف، وتنظيم الفترة الانتقالية قبل الافراج عن النزلاء من خلال تخفيف الحراسة المفروضة عليهم والسماح لهم بالقيام بزيارات خارجية مما يسهل دمجهم سريعا في المجتمع.
– وضع تقارير دورية عن حالة السجون وارسال نسخ منها للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونشرها، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان بالقيام بزيارات دورية للسجون واماكن الاحتجاز.
تعديل اللائحة الداخلية للسجون واعتماد قواعد الامم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (مرفق رقم7) المعروفة بقواعد «نيلسون مانديلا» والمعتمدة بقرار اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في 17 ديسمبر 2015.
– تنظيم الخلوة الشرعية للسجناء.