براءة وافد من سرقة مطبعة
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس وافد سنة وثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من سرقة مطبعة عن طريق اقتحام الغرفة بكسر بابها ليلا.
وتتلخص تفاصيل الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة، ان المتهم شرع في سرقة محتويات المطبعة بأن قام بفتح الباب الخارجي لها بواسطة الة حادة “درنفيس” الا انه لم يتمكن من اتمام جريمة لسبب لا دخل لارادته فيه، هو اكتشاف امره من قبل موظف المطبعة وفراره من محل الواقعة، وكان ذلك ليلا.. واضاف موظف المطبعة ان المتهم فتح الباب بدرنفيس ودخل الى داخلها الا انه قام برد الباب عليه واجبره على الخروج منها ولاذ المتهم بالفرار، مؤكدا بان الجاني كان يرتدي شورت اسود وتي شيرت ابيض، وانه كانت توجد مركبة متوقفه امام المطبعة وكان محركها يشتغل وبابها مفتوحا فقام باطفاء المحرك وتسليم المركبة لمخفر الشرطة.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد العجمي امام المحكمة مشككا في صحة الاتهام، ومؤكدا ان الواقعة لا دليل بشأنها سوى اقوال المجني عليه والتي لم تأت بدليل اخر لاسيما وانه قد عرض عليه المتهم ولم يتعرف عليه من ناحية، ومن ناحية اخرى فقد انكر المتهم الاتهام المسند اليه سواء بالتحقيقات وجلسة المحكمة.
واضاف العجمي ان الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل لاسباب لا دخل لارادته في اتمام الجريمة، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها او التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة او اوقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التي كان بوسعه ارتكابها، ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا ان تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.