مجتمع

«ديوان الخدمة» يضيف الإجازات المقررة للعقد الثاني إلى «الاستعانة بخبرات»

أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا رقم 2 لسنة 2017 في شأن تعديل القرار رقم 5 لسنة 2007 في شأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن اعمال اخرى، وتضمن تعديلا على عقد الاستعانة بإضافة الاجازات المقررة.

وذكر الديوان في بيان خص به «كونا»، اليوم الاحد، ان هذا القرار يحتوي على ثلاث مواد الاولى تتعلق باستبدال نصوص المواد ارقام 6 و9 و10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007.

واوضح البيان ان نص المادة 6 اصبح على الشكل التالي «يستحق المتعاقد ذات انواع الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني وتطبق في شأن هذه الاجازات ذات المدد والشروط والقواعد والاحكام، كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الدورية وفقا للمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني».

وأشار الى ان المادة 9 اصبحت على الشكل التالي «لا يستحق المتعاقد اي اجازات او مزايا اخرى اثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في هذا القرار او العقد المرافق، كما لا يستحق مكافأة نهاية خدمة او اي مزايا اخرى عند انتهاء العقد خلاف المنصوص عليها في هذا القرار لاي سبب من الاسباب».

وأفاد البيان بأن نص المادة 10 اصبح كما يلي «تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار او العقد المرافق، ويجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية بشرط ان يتقدموا بما يفيد تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانوينة، ولا يجوز التعاقد معهم بأي نوع اخر من انواع العقود المقررة ما لم يحصلوا على البطاقة المدنية».

وذكر ان المادة الثانية من القرار تنص على ان «يستبدل بنص البندين رابعا وخامسا من نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن اعمال اخرى المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص الاتي بند رابعا: يستحق الطرف الثاني فضلا عن ايام الراحات والعطلات الرسمية ذات انواع الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني ويطبق في شأن هذه الاجازات ذات المدد والشروط والقواعد والاحكام كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الدورية وفقا لمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني».

واشار الى ان البند الخامس ينص على انه «لا يستحق الطرف الثاني اي حقوق او مزايا اخرى اثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2017 او في هذا العقد، كما لا يحق له المطالبة بمكافأة نهاية خدمة او اي مزايا اخرى عند انتهاء مدة العقد خلاف المنصوص عليها في العقد لاي سبب من الاسباب».

وقال ان المادة الثالثة من القرار تنص على ان «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه وينشر في الجريدة الرسمية».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى