محليات

آلية «حاضنات الأعمال»: الإفصاح عن مصدر رأس المال والتدفقات المتوقعة

«الحاضنة» تقدّم تقريراً بإنجازاتها في نهاية كل سنة مالية

ينبغي ألا تقل مساحتها الإجمالية عن 200 متر مربع

دفع 250 ديناراً لـ «الصندوق الوطني» … رسوم طلب الاعتماد
أصدر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اللائحة التنفيذية لنشاط حاضنات الأعمال في القطاع الخاص.

ويُقصد بحاضنات الأعمال، الشركات الحاصلة على ترخيص الجهات المختصة، والمملوكة بالكامل للأفراد، وتوفر بيئة عمل مناسبة للمشروعات لفترة من الزمن تسمى «فترة الاحتضان» بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها، ليتمكن أصحابها بعد ذلك من الاعتماد علي أنفسهم والخروج الى سوق العمل.

وتوضح اللائحة التنفيذية التي حصلت «الراي» على نسخة منها، إجراءات الموافقة على اعتماد الحاضنات في القطاع الخاص التي سيتعين عليها أن تقدم للصندوق في نهاية العام المالي تقريراً بالإنجاز السنوي، وقبل ذلك تقديم خطة عمل الحاضنة مع الإفصاح وتبيان ملكية ومصدر رأس المال اللازم لتمويلها، والتوقعات للتدفقات المالية لخمس سنوات مقبلة. كما أفادت اللائحة بأنه يتعين ألا تقل المساحة الإجمالية للحاضنة عن 200 متر مربع.

وفي ما يلي بعض تفاصيل وبنود اللائحة التنفيذية:

• المادة (2)

يتعين أن توفر حاضنات الأعمال الخدمات التالية:

1 – المساحات والأماكن والمرافق اللازمة لاحتضان المشروع.

2 – خدمات التدريب وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية (في المجالات المالية والمحاسبية والإدارية والفنية والتقنية).

3 – الخدمات الاستشارية، وتشمل الجوانب الفنية والمالية والإدارية والبيئية والقانونية والتسويقية.

4 – خدمات الأعمال (السكرتارية، والإنترنت، والاتصالات، والترجمة، والعلاقات العامة، والأمن، والطباعة، والتصوير، وحفظ الملفات).

5 – خدمات تنظيم الفعاليات بغرض ربط المشروع مع مشروعات أخرى محلية لتطوير قدراته.

– شروط اعتماد حاضنات العمال في القطاع الخاص:

• المادة (3)

يشترط لاعتماد حاضنات الأعمال لدى «الصندوق الوطني» ما يلي:

– أن يكون مقدّم الطلب شركة حاصلة على ترخيص طبقاً لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، أو القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

– دفع رسوم طلب الاعتماد لـ «الصندوق الوطني» وقدرها 250 ديناراً غير قابلة للاسترداد.

– تقديم خطة عمل الحاضنة، والتي تشمل الآتي:

أ – رسم هندسي، ووصف للتصميم الداخلي للحاضنة، ولمساحات وأماكن ومكاتب ومباني وأراضي الحاضنة.

ب – وصف لنشاط وخدمات الحاضنة.

ت – تحديد القطاعات المستهدفة.

ث – بيان سياسة الحاضنة في قبول وتخريج المبادرين.

ج – ذكر فريق عمل الحاضنة وخبراتهم مع تزويد «الصندوق الوطني» بالسير الذاتية لهم.

ح – خطة التسويق.

خ – ملكية ومصدر رأس المال اللازم لتمويل الحاضنة، والتوقعات للتدفقات المالية لخمس سنوات مقبلة.

• المادة (4)

يشترط لاعتماد الحاضنات في القطاع الخاص أن تتوافر فيهم المعايير التالية:

أولاً: المساحة والطاقة الاستيعابية للحاضنات:

يتعين ألا تقل المساحة الإجمالية للحاضنة عن 200 (مئتان) متر مربع، بحيث تشتمل على:

– قاعة تدريب، وغرفة اجتماعات، ومكتب استقبال، ومساحة انتظار، وكذلك مكتب لإدارة الحاضنة.

كما يشترط ألا تقل المساحة المخصصة لكل مبادر عن 20 (عشرون) متراً مربعاً من المساحة الإجمالية.

ثانيا – التجهيزات والمعدات اللازمة لنشاط الحاضنة:

يتعين أن يحتوي مبنى/‏ موقع الحاضنة على الآتي:

– شبكة اتصالات، وشبكة انترنت، وأجهزة كمبيوتر، وطابعات، وماكينات تصوير، علاوة على ماسح ضوئي، وعارض ضوئي.

ثالثا- الكوادر البشرية:

يتعين أن تقوم الحاضنة بتوفير الخبرات التالية:

– خبرات فنية، وإدارية ومالية وتسويقية، وكذلك قانونية، بالإضافة إلى وجوب تخصيص عدد 1 منسق على الأقل لكل 10 مبادرين، وعلى ان يكون مدير الحاضنة ذا خبرة في أحد المجالات المذكورة أعلاه.

رابعا البرامج والخدمات

يتعين أن توفر الحاضنة البرامج والخدمات التالية للمشروعات في مرحلة الاحتضان:

– برامج تدريب وتسويق واستشارية

– خامساً التراخيص الضرورية:

يجب على الحاضنات أن توفر أرقاماً مدنية للمبادرين المحتضنين ليتمكنوا من استخراج التراخيص اللازمة لمشروعاتهم.

• المادة (5)

بعد استكمال ملف التقديم (طلب الاعتماد) بتولي القطاع المختص بالصندوق الوطني مسؤولية فحص وتقييم الملف وإعداد تقرير بالرأي الفني يقدم إلى رئيس الصندوق، ليتولى عرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لإصدار القرار النهائي في شأن الموافقة على أو رفض اعتماد الحاضنة.

• المادة (6)

في حالة موافقة «الصندوق الوطني» على اعتماد الحاضنة تمنح الحاضنة شهادة اعتماد من «الصندوق الوطني» صالحة لمدة 3 سنوات مع عدم الإخلال بحق «الصندوق الوطني» في مراجعة، وإلغاء الاعتماد الممنوح على نتائج المتابعة السنوية، وبما يخدم مصلحة المبادرين، وأصحاب المشروعات وفقاً للمادة (9) من هذا القرار.

وفي حالة رفض طلب الاعتماد يقوم القطاع المختص بـ «الصندوق الوطني» بإخطار مقدم طلب الاعتماد بقرار مجلس الإدارة مع بيان أسباب رفض «الصندوق الوطني» لطلب اعتماد حاضنته.

• المادة (7)

إجراءات متابعة الحاضنات في القطاع الخاص:

يتعيّن على إدارة الحاضنة المعتمدة أن تقدّم «الصندوق الوطني» في نهاية العام المالي، تقريراً بالإنجاز السنوي الذي حققته، مرفقاَ به الميزانية الختامية لها، والمدققة من أحد المكاتب المعتمدة من الجهات المختصة أو من «الصندوق الوطني».

• المادة (8)

يتولى القطاع المختص بـ «الصندوق الوطني» مسؤولية التفتيش الدوري على الحاضنات المعتمدة للتأكد من التزام الحاضنة بالبرامج والخدمات المذكورة في خطة العمل المقدمة منها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى