5 نواب يقترحون: من يتستر على خادم هارب يتحمل نفقات ترحيله
قدم النواب عدنان عبدالصمد وعبد الرحمن الجيران ومحمد الحويلة وعادل الخرافي ومحد الجيري اقتراحا في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 الخاص بإقامة الأجانب .
وجاء في نص المقترح :
(مادة أولى فقرة جديدة )
يضاف إلى المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه الفقرة التالية:
( في حالة قيام شخص بإيواء أي من الخدم الهاربين من كفلائهم يتحمل كافة نفقات ترحيله عن البلاد ومع ما قد يترتب على هذا الإجراء من حقوق للكفيل ذي الصلة .)
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يعارض هذا القانون .
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية :
صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه من اجل تنظيم قواعد إقامة الأجانب بالبلاد والتزامهم وتقيدهم أحكام القوانين المنظمة لهذه الإقامة وتنفيذا لهذا الالتزام كان على كل مستقدم للعمل أو الإقامة لأي غرض ما أن يستفيد بالضوابط والشروط المحددة لذلك
ولما كان قد تفشت بالبلاد ظاهرة هروب الخدم من كفلائهم والعمل لدى الغير بمخالفة القانون الأمر الذي كان يسبب الكثير من الآثار السلبية للكفلاء وضياع حقوقهم خاصة ما تكبدوه من نفقات الاستقدام وتكاليف الإقامة مع إلزامهم في الغالب من الحالات بتحمل تكاليف تسفير وإعادة الخدم الهاربة إلى بلادهم ، ويكون البعض منهم قد تم القبض عليه في مخالفات قانونية
لذلك وحفاظا على حقوق الكفلاء الذين لا يد لهم في هروب خدمهم ووفقا لحالات القائمين على إيواء الهاربين واستغلالهم ، كان هذا الاقتراح بقانون بأن يتحمل كل من يأوي خادما أو عاملا هاربا بمخالفة القانون تحمل نفقات إبعاده عن البلاد مع ما يكون للكفيل الأصلي من حقوق تجاه الخادم أو العامل الهارب .