مجلس الأمة

الطريجي يقترح تنظيم القضاء

تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير النفط مصطفى الشمالي حول مؤسسة البترول الكويتية – العقود والقرارات والتوصيات – ، كما تقدم باقتراح بقانون بشأن إستقلال القضاء والنيابة العامة ، فيما يلي نص السؤال والاقتراح برغبة على التوالي :

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                   المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير نائب رئيس مجلس الوزراء    ووزير النفط  المحترم
(  نص السؤال  )
تقدمت مؤسسة البترول الكويتية توصية بتصفية شركات خدمات القطاع النفطي وهي احدى الشركات التابعة لها وذلك في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال بعد حل مجلس الأمة الأخير المبطل ، ولاستيضاح ذلك الأمر يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي:
1 – ما هي الأسباب والمبررات التي دعت لاتخاذ قرار تصفية شركات خدمات القطاع النفطي من قبل مؤسسة البترول الكويتية وعلى ماذا استندت مع تزويدي بالدراسات التي تمت حول هذا القرار إن وجدت ؟
2 – هل يتوافر في تصفية شركة خدمات القطاع النفطي أسباب انقضاء وحل الشركات التي نص عليها قانون التجارة رقم 25 /2012 في المادة 297 مع بيان ذلك بحسب بنود المادة المذكورة ؟
3 – ما سبب اختيار هذا التوقيت لاتخاذ قرار حل الشركة وتصفيتها في غياب مجلس الأمة وبعيداً عن رقابة ممثلي الشعب ، خاصة وأن نسبة العاملين في هذه الشركة من الكويتيين حسب معلوماتنا تصل إلى 98% وهي أكبر نسبة للكوينيين العاملين في شركات القطاع النفطي ؟
4 – يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي لشركة خدمات القطاع النفطي واختصاصاتها وجميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة .
5 – يرجى تزويدي بجميع العقود التي أبرمتها الشركة مع المقاولين وما سيؤول إليه حالها إذا ما تم تصفية الشركة ، وكم تبلغ قيمة الخسائر والغرامات التي ستقوم الشركة بدفعها كتعويضات ؟
6 – كم تبلغ الميزانية العامة للشركة ؟ مع تزويدي بتفصيل الميزانية الخاصة بالشركة لكل سنة مالية على حده وذلك منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخه .
7 – ما هو مصير العاملين بالشركة وما سيؤول إليه حالهم بعد تصفية الشركة ؟ وما مدى تأثير ذلك على مستقبلهم ووضعهم الوظيفي ؟
8 – كم يبلغ عدد العاملين بالشركة وما هي جنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية .
9 – يرجى تزويدي بكافة الإجراءات التي تمت والمخاطبات التي جرت والخاصة بتصفية الشركة ، وهل تم تشكيل لجان لبحث قرار التصفية ، مع تزويدي بجميع المشاركين في اللجان في حال وجود لجان .
10 – يرجى تزويدي بجميع قرارات التعيين وجميع حركات التدوير الخاصة بالقياديين وذوي المناصب الإشرافية بشركة خدمات القطاع النفطي وذلك منذ تولي الرئيس التنفيذي الحالي ، مع تزويدي بنسخ من لجان الاختيار والمعايير والأسس التي بناء عليها تم اختيار المرشح للمنصب وكذلك تزويدي بأسماء من وقع عليهم الاختيار والسيرة الذاتية لكل منهم ، مع تزويدنا بمحاضر اجتماع وقرارات هذه اللجان .
                         مع خالــص التحية ،،،
 
                                                                 مقدم السؤال
 
                                                   د. عبدالله محمد الطريجي
 

 
=================================================

السيد /  رئيس مجلس الأمــة                                المحترم
تحية طيبة ..  وبعد ,,
 
      أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إستقلال القضاء والنيابة العامة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية, برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
مع خالص التحيـــــــة،،
 
                                              مقدم الاقتراح
                                                د. عبدالله محمد الطريجي

 
إقتراح قانون
بشأن تحقيق إستقلال السلطة القضائية
 
– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى  القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
– وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء .
وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
 
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 16 ) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 الفقرة الأتية :
‘ يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من :
نائب رئيس محكمة التمييز .
رئيس محكمة الإستئناف .
النائب العام .
وكيل محكمة الإستئناف .
رئيس المحكمة الكلية .
اقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين ‘ .
ويعامل رئيس مجلس القضاء الأعلى معاملة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة .
 
مادة (2)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 ) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 الفقرتان الأتيتان :
‘ ويحق لمجلس القضاء الأعلى أن يدعو وزير العدل لحضور جلساته عند نظر الموضوعات التي يرى أهمية حضور وزير العدل عند مناقشتها ، كما يحق للوزير أن يطلب حضور جلسات المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها على المجلس ، وفي الحالتين يتعين توجيه الدعوة لوزير العدل لحضور جلسات المجلس ، وعليه الحضور بنفسه ويجوز له أن يصطحب معه واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيامنهم ولا يكون للوزير أو لمن يصطحبه أو ينيبه رأى في المداولات وإنما تثبت آراؤهم في محضر الجلسة .
ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده ‘ .
 
مادة (3)
يؤول حق الإشراف على القضاة المقرر لوزير العدل في المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1990 المشار إليه إلى مجلس القضاء الأعلى .
 
مادة (4)
يؤول حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة المقرر لوزير العدل في المادة (64) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 المشار اليه إلى مجلس القضاء الأعلى .
 
مادة (5)
تلغى تابعية النائب العام لوزير العدل المنصوص عليها في المادة (60) من المرسوم الأميري رقم 26 رقم لسنة 1990 المشار اليه .
مادة (6)
يتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المقررة لوزير العدل في المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (7) والمواد (12) و(25) و(30) و(33) و(41) و (49) و(65) و(66) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1990 المشار اليه .
وتكون موافقة مجلس القضاء الأعلى شرطا ضروريا لصدور جميع القرارات المنصوص عليها في المواد  (20) و(61) و(63) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1990 المشار اليه .
 
مادة (7)
تحذف عبارة ‘ بناء على طلب وزير العدل ‘ الواردة في المادة (17) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1990 المشار اليه .
 
 
 
 
مادة (8)
يكون أداء اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (24) والفقرة الأخيرة من المادة (62) أمام مجلس القضاء الأعلى
 
مادة (9)
يستبدل بنص المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشاء إليه في النص الأتي :
‘ يتولى النائب العام سلطة الادعاء والتحقيق والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويعاون النائب العام أعضاء النيابة العامة ومحققون يعينون لهذا الغرض في دوائر الشرطة والأمن والعام ، ولهم هو وضباط الشرطة صفة المحقق .
وأعمال التحقيق خاضعة للإشراف الفعلي للنائب العام ، وفي الحدود التي ينص عليها القانون ‘ .
مادة (10)
يستبدل بنص المادة (106) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النص الآتي :
‘ للمجني عليه ، أو لمن ينوب عنه من ولي نفس أو وكيل خاص ، حق رفع الدعوى الجزائية على المتهمين في جميع قضايا الجنح ، ومباشرة هذه الدعوة أمام المحكمة ‘.
 
مادة (11)
يستبدل بنص المادة (107) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية المشار إلية في النص الآتي :
‘ من له حق مباشرة الدعوة الجزائية يتولى إجراءات الاتهام فيها أمام المحكمة ، ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يتدخل النائب العام وأعضاء النيابة العامة ، في أيه حالة كانت عليها الدعوى ، لتولي إجراءات الاتهام ، ولو كانت الدعوى مرفوعة من أحد المحققين من غير أعضاء النيابة العامة أو من المجني عليه .
وللمجني عليه ، إذا كان هو الذي رفع الدعوى أن يبقى في الخصومة إلى جانب النيابة العامة ، كما أن له أن ينسحب منها ، على أن هذا الانسحاب لا يؤثر على حقوق المتهم قبله ‘ .
 
 
 
مادة (12)
يستبدل بنص المادة (108) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النص التالي :
‘ لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بعد إذن من مجلس القضاء الأعلى في الجرائم المتهم فيها أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة ‘ .
 
 
مادة (13)
يستبدل بنص المادة (129) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النص الآتي :
‘ تفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق أو المجني عليه ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه ، إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ‘ .
 
مادة (14)
تؤول إلى النائب العام وحده الاختصاصات المقررة لرئيس الشرطة والأمن العام أو للمدعي العام في المواد (26) (38) و(104) و(148) و(160) و(223) و (230) و(231) و(237) و (248) من قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية المشار إليه .
 
مادة (15)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 
مادة (16)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
       أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون بشأن إستقلال القضاء والنيابة العامة
إن إستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات ولتحقيق العدل والمساواة ، ومن هنا يرتبط هذا الإستقلال وتلك الحصانة بتحقيق الدعامات الثلاث للمجتمع التي نص عليها الدستور وفي المادة السابعة وهى العدل والحرية والمساواة .
وقد جاءت المادة (162) من الدستور لتؤكد بعض هذه المعاني فيما تقرره من أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
كما تقضى المادة (163) من الدستور بأنه لا سلطات لأى جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال من الأحوال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون إستقلال القضاء ويبين القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل .
كما عهد الدستور في المادة (167) كذلك الي القانون برضع الضمانات الخاصة بمن يولون وظائف النيابة العامة .
كما نصت المادة (168) من الدستور على أن يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته .
ومن هنا فقد عهد الدستور الي السلطة التشريعية بكفالة إستقلال القضاء وبيان ضمانات القضاة ، وبحيث أصبح هذا الإستقلال وتلك الضمانات أمانة في عنق المشرع لابد من الوفاء بها .
وليس الوفاء بها ، التزاما بالنصوص الدستورية السابق الإشارة اليها ، أو تحقيقا للدعامات والمبادئ سالفة الذكر فحسب ، بل هو كذلك تأكيد لمبدأ فصل السلطات الذى يقوم عليه نظام الحكم في الكويت طبقا للمادة (50)  من الدستور.
ومن ثم ، ولما كان أول قانون لتنظيم القضاء قد صدر في عام 1959 أي في وقت سابق على صدور الدستور ، ومع ذلك ورغم صدور الدستور ورغم الأصوات العديدة التي ارتفعت للمطالبة بأن يستبدل بذلك القانون قانون اخر يتمشى مع أحكام الدستور التي كفلت إستقلال القضاء وحصانته فقد ظل ذلك القانون معمولا به ما يربو على ثلاثين عاما إلى أن ألغي بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1990 وحل محله قانون أخر لتنظيم القضاء هو القانون الحالي ، إلا أن هذا القانون الأخير قد جاء مخيبا للآمال فلا يزال هذا القانون مشتملا على أحكام لا تتفق ومبدأ فصل السلطات ولا تتمشى مع ما يجب أن يكون عليه القضاء باعتباره موئلا حصينا للمواطنين يحمي حقوقهم وحرياتهم دون أن يكون لأية جهة سلطانا عليه ، سواء تمثلت هذه الجهة في وزير العدل الذى يملك – وفقا لنص المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1990 بقانون تنظيم القضاء – حق الإشراف على القاضي ، وحق الإشراف على النيابة العانة إعمالا للمادة (64) كما تقام الدعوى التأديبية عليهم بناء على طلب وزير العدل طبقا للمادة (41) من ذلك القانون ، ويتبع النائب العام وزير العدل وفقا لنص المادة (60) .
وإذ كان القانون سالف الذكر قد نص على تأليف مجلس أعلى للقضاء إلا أنه أناط به اختصاصات أغلبها استشارية تقتصر على إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وفي تعيين وترقيات رجالهما ( المواد 17 ، 20 ، 61 ) وهو رأى استشاري غير ملزم .
ولما كانت نصوص القانون سالف الذكر تتنافي وإستقلال القضاء وضماناته ، فقد أعد مشروع هذا القانون .
وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة  (16)  من قانون تنظيم القضاء التي نظمت تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يستبعد من هذا التشكيل وكيل وزارة العدل ليحل محله ثلاثة من أقدم مستشاري محكمة التمييز الكويتيين وذلك حتى يقتصر تشكيل المجلس على العنصر القضائي ضمانا لإستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ، وتأكيدا على وضع السلطة القضائية في مصاف السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فقد نص المشروع على معاملة رئيس مجلس القضاء الأعلى معاملة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة .
أما المادة الثانية فقد أجازت دعوة وزير العدل لحضور جلسات القضاء الأعلى متى رأى المجلس ضرورة لذلك ، كما أجازت للوزير أن يطلب حضور جلسات المجلس ليعرض عليه موضوعا يرى أهمية عرضه على المجلس وذلك تمكينا للمجلس من الاستعانة بخدمات وزارة العدل حين يحتاجها ، وتمكينا لوزير العدل من الاستعانة بمشورة المجلس حيت يرى ضرورة لذلك .
كما يتناول المشروع في مادته الثالثة أولوية حق الإشراف على القضاء المقرر لوزير العدل في المادة (35)  من قانون تنظيم القضاء إلي مجلس القضاء الأعلى تحقيقا لإستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية .
كما تقضى المادة الرابعة بأولوية حق الإشراف على النيابة العامة المقرر لوزير العدل في المادة (64) من قانون تنظيم القضاء الي مجلس القضاء الأعلى تحقيقا لإستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية .
وتقضي المادة الخامسة بإلغاء تبعية النائب العام لوزير العدل المنصوص عليها في المادة (60) من قانون تنظيم القضاء .
وتنص المادة السادسة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المقررة لوزير العدل في قانون تنظيم القضاء ، وهى تشمل :
أولا : الاختصاص بإصدار القرارات في المسائل الأتية :
تشكيل المكتب الفني لمحكمة التمييز وتحديد اختصاصاته وندب رجال القضاء للعمل به ( مادة 5) .
ندب مستشاري الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر ( مادة 7 ) .
ندب القضاة للأعمال الإضافية ( مادة 25 ) .
ندب القضاة للعمل بالتفتيش القضائي وإصدار نظام التفتيش على المحاكم والنيابات
 ( مادة 30) .
إصدار نظام الاجازات الدورية الخاصة برجال القضاة والنيابة العامة ( مادة 33 ).
ثانيا  : الاختصاص بإتخاذ الإجراءات الاتية  :
حق الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم ( المادة 12 ) .
حق طلب إقامة الدعوى التأديبية على القضاة ( المادة 41 ).
حق توجيه تنبيه لأعضاء النيابة العامة ( المادة 65 ).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى