الصانع يقترح تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
الصانع مقترحاً: يحرم من الانتخاب 3 سنوات من عليه حكم بالامتناع عن العقاب
قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962, فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وجاء في المقترح:
مادة أولى:
يُستبدَل بنص المادة (2) من القانون رقم ( 35) لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة النص التالي :
-يُحرَم من الانتخاب : كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ، سواء كان الحكم عليه مشمولاً بالنفاذ أو صدر مع وقف التنفيذ أو كان الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب .
-على أنه فى حالة كَوِّن الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب فى أي من الأحوال سالفة الذكر يكون الحرمان من الانتخابات لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم .
-ومع عدم الاخلال بنص المادة الثامنة من هذا القانون تقوم وزارة الداخلية بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم فى الأحوال الواردة بالفقرتين السابقتين من جداول الانتخابات تلقائياً وبمجرد صدور الحكم.
مادة ثانية :
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (20) من القانون 35/1962 نصها كالآتي :
وفى جميع الأحوال لا تقبل الجهة المذكورة أعلاه طلب الترشيح إذا كان مثبتاً فى صحيفة السوابق الخاصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التى وردت فى المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو كانت السابقة الأولى ، ما لم يقدم لها ما يفيد رد اعتباره .
مادة ثالثة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القانون .
المذكرة الإيضاحية:
لما كان النص فى المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه :
” يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ” .
ولما كان قد أثير فى الآونة الأخيرة جدل حول ما إذا كان تقرير المحكمة الجزائية بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت اجراءات المحاكمة كأن لم تكن أو أمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ أو بوقف تنفيذ العقوبة يحرم المواطن من حق الانتخاب ، وكان المقرر وفقاً لأحكام محكمة التمييز أن المحكمة الجزائية لا تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب إلا إذا رأت توافراً للظروف الموضحة فى المادة (81) من قانون الجزاء ومن ثم فإنها تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، مما مفاده ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه بما يستوجبه ذلك من حرمان الشخص من الانتخاب لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم ؛ لذا لزم تعديل النص الحالي بما يرفع عنه هذا اللبس ولكي يكون النص واضحاً فى هذا الشأن ولا يثير أي جدل حوله ، الأمر الذى يتعين تعديله لكي يكون وفقاً للقانون المرافق .
كما استوجب القانون فى مادته الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) لتمنع قبول طلب الترشيح إذا كان مثبتاً فى صحيفة السوابق الخاصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التى وردت فى المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو كانت السابقة الأولى .
لأن الآراء قد تباينت حول أثر تثبيت هذه الأحكام بصحيفة السوابق على قبول طلب الترشيح من عدمه ، فمن غير المقبول ترك الأمر لأي ناخب أن يطعن بصحة عضوية هذا المرشح إذا ما علم بعد ذلك أن هذا المرشح صادرة ضده أحكام تملأ صحيفة سوابقه ، وقد لا يعلم أي مواطن فى دائرة هذا المرشح بأن عليه أحكام مثبتة فى صحيفة سوابقه ؛ فكيف له العمل وصحيفة السوابق لا تُعطَى إلا لصاحبها لتقديمها إلى الجهات المختصة فلا تُنشَر حتى يعلم بها الكافة.
كل ذلك نظراً لعلو شأن العضوية فى مجلس الأمة أو المجالس البلدية وأهميتها فالعضو فى هذه المجالس له ولاية على حقوق الناس فلابد أن يكون من يشغلها مستوفياً لكافة الشرائط القانونية .