براءة شرطي من جلب وتهريب مادة “الحشيش”
اصدرت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار نجيب الملا حكما ببراءة شرطي من تهمة جلب بغير قصد الاتجار وتهريب مادة الحشيش واستعمال سلطته ووظيفته في الاضرار بآخر.
وتتلخص الوقائع بأن المتهم ذهب برفقة احد الاشخاص لمواقف مجمع تجاري في منطقة أبو حليفة وهناك ألتقيا بشخصٍ ثالث ونشب بينهم خلاف، وعند مرور دورية بالقرب منهم ألقى الشخص الثالث قطعة حشيش وزنها 13.520 غراما على هيئة اصبع على المتهم (الشرطي)، فقام المتهم بالتقاطها وتسليمها للدورية وابلغهم بما حدث، وعند انتقالهم لمخفر الشرطة ذكر الشخص الثالث بأن المتهم هو صاحب الحشيش وبأنه هدده بمسدس!! وان الحشيش جلبه المتهم من دولة شقيقة.
وبعدها احيل المتهم الى النيابة العامة التي بدورها اسندت له الاتهام بجلب مادة الحشيش بغير قصد الاتجار وتهريبها دون ان يصرح له بذلك ودون دفع الرسم الجمركي لها واستعمال سلطة وظيفته بأن وجه امرا شفويا للدورية بإلقاء التهم على الشخص الثالث.
وقضت محكمة اول درجة بحبس المتهم 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار لوجود الارتباط ومصادرة المادة المضبوطة.
وحضر امام المحكمة مع المتهم المحامي خالد مبارك الهاجري ودفع بانتفاء اركان جريمة الجلب، منها عدم ضبط المتهم بالدائرة الجمركية أو اثناء قيامه بعملية الجلب، وعدم جدية التحريات، ودفع بعدم معقولية الواقعة، وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى الجنائية وطلب في نهاية مرافعته القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه ومن باب الاحتياط استعمال منتهى الرأفة اعمالا بنص المادة 81 من قانون الجزاء.