مجلس الأمة

عسكر العنزى يقترح إنشاء الهيئة العامة للنقل

تقدم النائب عسكر العنزى بتقديم اقتراح لمجلس الامة بشأن قانون لإنشاء الهيئة العامة للنقل 

السيد / رئيس مجلـس الأمــة المحترم 

تحيـــــة طيبــة وبعــــد ،،، 

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة للنقل ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. 

مع خالص التحيــــــة ،، 

مقدم الاقــــتراح 

عسكر عويد العنزي

 اقتراح بقانون

بشأن الهيئة العامة للنقل 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع .

– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنه 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين التابعة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين

المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، 

– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16

لسنة 1996.

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العاملة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي

في دولة الكويت،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،

– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرناه .

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: وزير المواصلات

الهيئة: الهيئة العامة للنقل

النقل البرى: النقل الأرضي للركاب والبضائع من موقع إلى آخر بوسائط النقل المختلفة.

منظومة النقل البري: وسائط النقل البري والنقل الجماعي والبنية التحتية ذات العلاقة من شبكات الطرق والسكك الحديدية والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط 

الأرضية والمواقف والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل والصيانة والشئون الهندسية والإنارة والتشجير والخدمات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع.

النقل الجماعي: نقل مجموعة من الركاب أو البضائع من موقع إلى آخر مقابل اجر أو بدون اجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم أو غير منتظم.

الطرق: شريط من الأرض مخصص للنقل.

حرم الطريق: الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات.

أصناف الطرق: الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية.

الطرق الدولية: الطرق المؤدية إلى الدول المجاورة.

الطرق الإقليمية: الطرق المؤدية إلى المدن.

الطرق السريعة والرئيسية: الطرق التي تفصل بين الضواحي أو المناطق في المدن.

الطرق المحلية/ الفرعية: الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق.

الضواحي: أراض مخصصة لغرض السكن منخفض أو مرتفع الكثافة.

المناطق: أراض مخصصة لغرض الاستعمال التجاري والزراعي والصناعي.

مسار خدمات الوزارات: تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء. 

أنشطة النقل البري: أنشطة النقل الركاب والبضائع.

 وسائط النقل البري: المركبات الخاصة – الدراجات – سيارات الأجرة – مركبات نقل البضائع – حافلات النقل الجماعي – القطارات – المونريل (القطار المعلق) المترو أو ما يستجد من وسائط نقل بريه حديثة.

نظام النقل الذكي: استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة منظومة النقل.

النقل المستدام: النظام المقبول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وذو سلامة عالية.

مادة (2)

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتباريه مستقلة تسمى “الهئية العامة للنقل” ويشرف عليها

وزير المواصلات.

مادة (3)

تهدف الهيئة إلى ما يلي :

1) تطوير نظام عام وإصلاحات تنظيمية وتشغيلية مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية ومتابعتها والحفاظ عليها بشأن أنشطة وصناعات النقل المختلفه.

2) دعم وتوعية المجتمع بأنشطة النقل الجماعي وتشجيع إستخدامه.

3) دعم شركات النقل المحلية بجميع أنواعها وتوفير مناخ العمل الصحيح لها.

4) العمل على تقليل الأخطار البيئية من خلال أنشطة وصناعة النقل.

5) تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح.

6) العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بأنشطة وصناعة النقل.

7) المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة في الأراضي المخصصة لها.

 مادة (4)

تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بجميع الاختصاصات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

1) رسم ومتابعه سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع النقل البري.

2) تكون الهيئة مسئولة عن الإشراف وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق ما عدا الطرق المحلية وعن الاراضى التي تخصص لها.

3) إنشاء وإدارة نظام نقل متكامل ومستدام بالمستوى الخدمي الرفيع ويدعم خطط التنمية.

4) وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووسائطها وفقا للائحة يصدر بها قرار من مجلس

ادارة الهيئة.

5) إنشاء وتخطيط نظام معلومات متكامل للنقل ومرافقه.

6) تأسيس أو المشاركة في تأسيس أو المساهمة في الشركات في الحدود اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة والأهداف المرتبطة بها.

7) متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل البري المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.

8) تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز القطاع الخاص في مجال النقل.

9) إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال النقل.

10) المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.

 مادة (5)

يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي:

1) إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها .

2) تنظيم وإصدار تراخيص النقل والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .

3) تطوير نظام عام أو إصلاحات تنظيمية وتشغيلية منسقه مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية ومتابعتها والحفاظ عليها بشأن أنظمة النقل المختلفه .

4) متابعة الإتفاقيات المبرمة مع الدول ومتابعة التنفيذ وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

5) التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة في ما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .

6) القيام بكافة المهام والإختصاصات الموكله إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر.

7) إصدار جميع القرارات التي تدخل في إختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الإختصاصات .

مادة (6)

تقوم الهيئة بما يلي :

1) رفع الدعاوي المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .

2) تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى القضاء.

 3) القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعه يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط النقل.

4) إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.

5) للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون، ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون . 

مادة (7)

يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضي الهيئة العامة للنقل يتكون من خمسة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص . ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا .

مادة (8)

يشترط في العضو المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة و التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة و ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (9)

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى نائبه أو إلى احد المفوضين .

مادة (10)

إذا غاب الرئيس أو شغر منصبة ، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان ، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .

مادة (11)

مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية :

أ.إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .

ب. إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

ج. إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .

د. إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس المفوضين .

 مادة (12)

تحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي أعضاء مجلس المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص .

مادة (13)

يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب أثنين على الأقل من أعضاء مجلس المفوضين.

 مادة (14)

تسعى الهيئة لتوفير موارد ماليه تكفي تشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية:

1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة من الميزانية العامة.

2) الموارد الذاتية التي تحققها من ممارساتها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها.

3) الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.

4) إي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.

مادة (15)

يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (10)، وتصدر قرارات مجلسالمفوضين بأغلبية أصوات أعضائه.

 مادة (16)

يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة .

مادة (17)

تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات ، يجوز لكل ذي مصلحه أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها ، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة .

 وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة .

مادة (18)

لا يجوز مزاولة أعمال النقل الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

مادة (19)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة ، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات ، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بأعمال الهيئة.

المادة (20)

مع عدم الإخلاء بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من:

1) زاول أعمال نقل الركاب او البضائع أو شرع في القيام بهذه الأعمال دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة.

2) قدم عمدا للهيئة بيانات غير صحيحة أو أخفي بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص.

3) تنازل لغيره دون موافقة الهيئة عن الترخيص الصادر له بمزاولة النقل أو منحة كل أو بعض حقوقه الناشئة عن الترخيص المذكور.

4) خالف شروط الترخيص أو التصاريح الصادرة من الهيئة.

 مادة (21)

يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .

 مادة (22)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور بدون تصريح من الهيئة.

 مادة (23)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي .

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها .

مادة (24)

تعد أي أموال مستحقه للهيئة على الغير أموالاً عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

مادة (25)

على الهيئة أن ُتكون من فوائضها السنوية إحتياطات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل ، ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة هذه الإحتياطيات ومقدارها، فإذا وصلت هذه الإحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

 مادة (26)

تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها وإلتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات داخلي أو خارجي مستقل أو أكثر.

مادة (27)

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أي يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات .

مادة (28)

لا يجوز لأي شخص مدعو إلى إجتماع في مجال إختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثة أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ، ويجب أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الإجتماع وأن يترك الإجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع .

مادة (29)

يحظر على عضو المجلس والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنه أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها .

مادة (30)

يجب على أي عضو من أعضاء المجلس أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل ، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا ، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة ، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر

 أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم اي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.

مادة (31)

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفه لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (32)

يصدر مرسوم بتسمية أعضاء المجلس الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (33)

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به .

مادة (34)

تتولى الهيئة تأسيس شركات مساهمه عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها :

1. إدارة وتشغيل وصيانة محطات إيقاف الشاحنات والباصات وتوفير جميع أنواع الخدمات اللازمة في تلك المحطات .

2. بناء الخطوط الخاصة بالسكك الحديدية وتوريد وتشغيل القاطرات والمقطورات ، وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والتي تشمل المخازن والورش ونقاط الربط في الشبكة ، وتقديم جميع الخدمات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بواسطة هذه القطارات ، وصيانة الخطوط ، وتحصيل الأموال المتحققة من مستخدمي الخطوط وإدارة

 3. وتشغيل نظام المرور الخاص بتنظيم العمل بين القطارات وضمن الشبكة المقررة في دولة الكويت أو مع دول الجوار أو غيرها من الدول الأخرى .

4. بناء وإنشاء أنظمة النقل السريع ” قطار الأنفاق – قطار المعلق ” وتوريد وتشغيل القطارات والمقطورات الخاصة بها وإنشاء وإدارة المحطات ، وإنشاء المراكز اللوجستية والتي تشمل ورش الصيانة والمخازن وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع ، وذلك ضمن مناطق دولة الكويت .

5. حركة ونشاط وسائل النقل المختلفة باستخدام أجهزة التتبع بواسطة الأقمار الصناعية بهدف ضمان التزامها بالأنظمة والإجراءات الأمنية .

6. الأنظمة الالكترونية الخاصة بتحصيل تعرفه الركوب لجميع وسائل النقل الجماعي بواسطة البطاقة الممغنطة الذكية والتي يمكن استخدامها في جميع وسائل النقل المختلفة .

بناء وتشغيل وإدارة وصيانة موازين الشاحنات وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع على الطرق الرئيسية والخدمات على الطرق الرئيسية .

7. بناء وتشغيل وإدارة وصيانة المراكز الحدودية ( الموانئ البرية ) وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع .

8. توريد وتشغيل الباصات وإنشاء وإدارة المحطات الرئيسية وورش الصيانة ، وإنشاء محطات الباصات وربطها بأنظمة النقل الأخرى وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع .

9. توريد وتشغيل وسائل النقل البرية للركاب وإنشاء وتشغيل الموانئ الخاصة بها وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع .

 10. النقل الجماعي بجميع وسائلها المختلفة وخدماتها.

وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، أحكام القانونين رقم 15 لسنة 1960 و رقم7 لسنة 2008 المشار إليهما .

ويستثني مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام هذه المادة من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .

ويجب أن لا تقل نسبة توظيف الكويتيين في الشركة التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذه المادة عن سبعين في المائة (70% ) من اجمالى عدد العاملين في الشركة وأن لا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من اجمالى أجور العاملين فيها مع العمل على تدريبهم وتأهيلهم .

مادة ( 35 )

تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي :

أ‌- نسبة لا تزيد عن أربعه وعشرين في المائة ( 24%) من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها .

ب – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة ( 26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتضع الهيئة شروط وضوابط هذه المزايدة ويرسى المزاد على من

 يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسي به المزاد بالاكتتاب لجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون .

ج – نسبة خمسين بالمائة ( 50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

د‌- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .

مادة (36 )

تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءا من أول الشهر الثاني للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .

وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنين قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب تقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة 

يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسي عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها وفقا لأحكام البند ( ب) من المادة ( 38 ) من هذا القانون .

مادة ( 37 )

أ‌- يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به .

ب – إلى حين صدور اللائحة التنفيذية عليها في البند ( أ ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون .

 مادة ( 38 )

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ( 39 )

على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره

بالجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 المذكرة الإيضاحية

للاقتـــراح بقانـــــون

بشأن الهيئة العامة للنقل 

لما كانت الطرق تلعب دوراً حيوياً في حركة النقل الداخلي والخارجي ونظراً لزيادة عدد السيارات الخاصة والعامة ومركبات النقل والشحن التجاري والإضطراد النمو السكاني الذي حدث في الآونة الأخيرة بإنشاء مدن سكانية جديدة مما يحتم المطالبة بموالاة قطاع النقل من طرق بإهتمام بالغ بالتوسع في شبكة النقل وإنشاء بنية تحتية لطرق جديدة ووسائل نقل حديثة لما يعود ذلك على الوطن والمواطن من سهولة في عملية النقل وحل الإختتناقات المرورية.

ولما كانت مسئولية الطرق سواء كانت الداخلية والخارجية ومرافقها من حيث صيانتها والإشراف عليها تتبع أكثر من جهة من إدارات الدولة مما يتعذر تحديد المسئول عن الاهمال الذي يحدث لهذه الطرق وتلقي كل إدارة المسئولية على الآخر فتشيع المسئولية وبذلك أصبح أن وجود إهمال في صيانة الطرق القائمة حيث تنتشر الحفر والتعديات والتجاوزات ونتيجة لذلك غابت الرقابة وتطبيق القوانين على المخالفين وأصبحت تلك الجهات غير قادرة على القيام بأعمالها على الوجه الأكمل مما يحتم إنشاء الهيئة العامة للنقل تولي صيانة الطرق القائمة وإنشاء طرق جديدة داخلية وخارجية رئيسية وفرعية وإقامة جسور تسهم بشكل فعال في تسهيل حركة المرور وتضع استراتيجية طموحه تضمن وضع حلولاً عاجلة وأخرى على المدى البعيد للرقي بالطرق والخدمات المتعلقة بها.

من أجل هذه الاعتبارات أعد مشروع القانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة للنقل وقد اشتمل مشروع القانون على اثنين وأربعين مادة.

 وقد تضمنت المادة الأولى على التعاريف بالكلمات والعبارات التي تضمنها القانون وأنه المقصود بها المعنى المبين قرين كل منها ومن بين هذه التعاريف المقصود بالوزير المختص : وزير المواصلات والمقصود بالهيئة : الهيئة العامة للنقل إلى آخر ما جاء بهذه التعاريف.

ونصت المادة الثانية على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى ” الهيئة العامة للنقل ” يشرف عليها وزير المواصلات واوضحت المادة الثالثة إهداف هذه الهيئة كما أوضحت المادة الرابعة إختصاصاتها ، كما أوضحت المادة الخامسة إختصاصات مجلس إدارة الهيئة وأوضحت المادة السادسة الأعمال التي تقوم بها الهيئة في سبيل القيام بأعبائها ونصت المادة السابقة والمادة (35)

على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضي الهيئة العامة للنقل يتكون من خمسة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً على أن يصدر المرسوم بتسمية هؤلاء الأعضاء خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وأوضحت المادة الثامنة الشروط المتطلبة في العضو المفوض وحرصت المادة التاسعة على أن يمثل اتلرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وأوضحت اختصاصاته بأن يتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية ولإدارته التابعة لها ويكون مسؤلاً مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وأوضحت المادة العاشرة الحل في حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه ونصت المادة الحادية عشر على مدة عضوية المفوض بخمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بإستثناء أعضاء المجلس الأول فأنه يجدد لثلاثة والأحوال التي يشغر فيها مقعد المفوض ونصت المادة الثانية عشر على أن يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي أعضاء مجلس المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف لهم من أموال الهيئة

 وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وحرصت المادتين (13 ، 15) من القانون على مواعيد اجتماع مجلس المفوضين ومتي يكون الاجتماع صحيحاً وكيفية إصدار القرارات.

وأبانت المادة (14) الموارد المالية للهيئة وأجازت المادة (16) من القانون للمجلس أن ينشئ لجاناً استثمارية دائمة أو مؤقتة ليعهد إلليها بدراسة موضوع معين يدخل في اختصاصاته وأن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

وحرصت المادة (17) من القانون على أن تشكل في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد إحدى الشركات المرخص لها كما تتلقي التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.

وحرصت المادة الثامنة عشر على عدم جواز مزاولة أعمال النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة كما حرصت المادة التاسعة عشر على أن يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولي مباشرة القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وإعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح المتصلة بأعمال الهيئة .

وأوضحت المادتين العشرين والاثنين وعشرين العقوبات التي تطبق على من يخالف الأمور التي أوردتها هاتين المادتين أما المادة 21 من القانون فقد نصت على أن يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسرى القانون الأخير فيما لم يرد بشأن نص خاص.

وحرصت المادة 23 على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وأباتت بداية السنة المالية ونهايتها وخاصة بداية السنة المالية الأولى.

 ونصت المادة 24 على أن يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية وما يصدره مجلس المفوضين من قرارات تنظيمية على أن يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين الجهات التي تنقل تبعيتها واختصاصتها إلى الهيئة وحرصت المادة 25 على اعتبار أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالا عامة وتتمتع بذات المعاملة التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة وأباتت المادة 27 على أن تكون الهيئة من فوائضها السنوية احتياطات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة وألزمت المادة 28 الهيئة بإمساك دفاتر حسابات وسجلات ملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات داخلي وخارجي.

وفقاً للمادة 30 من القانون على الهيئة أن تقدم للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول نشاطها وأعمالها خلال السنة المنقضية على ان يشمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات وحظرت المادة 31 على كل شخص مدعو لاجتماع الهيئة أن يشارك في البحث وإبداء رأي فيه أن كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وأن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع كما حظرت على عضو المجلس والموظفين عن نفسه وبصفته ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل أخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر

أو المشاركة في عضو مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها وأجبت المادة 33 على أعضاء المجلس أو أي موظف يعمل في لجان الهيئة المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت إليه وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها أحد ما لم

 يقض هذا القانون أو أي قانون أخر أو بحكم يلزمه بالإفصاح عن هذه المعلومات أو تقديم هذه المستندات وأعطت المادة 34 الصفة الضبطية لموظفي الهيئة على أن يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص.

وحرصت المادة 36 على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.

أما المادة 37 فقد نصت على ان تتول الهيئة تأسيس شركات مساهمة عامة تتولى جميع الأغراض التي أوضحتها تلك المادة وجميعها تتعلق بأعمال النقل وحرص المشروع على أن تسري على هذه الشركات فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه القانونين رقمي 15 لسنة 1960 ، و7 لسنة 2008 بحسب الأحوال على أن يستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام هذه المادة من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960 المشار إليه وبحيث لا تقل نسبة توظيف الكويتيين للشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام هذه المادة عن 70% (سبعون في المائة) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وأن لا تقل مجموع أجورهم عن نسبة 70% ( سبعون في المائة) من إجمالي أجور العاملين فيها مع العمل على تدريبهم وتأهيلهم وحرصت المادتين (38، 39) على أن تخصص نسبة لا تزيد عن 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها ونسبة 26% تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة في مجال النقل ونسبة 50% تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين على أن تتولى الدول دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين الكويتيين بالتساوي على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية كما تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين أما الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنين قيمتها للدولة خلال الموعد المحدد

 تقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد خلال مدة يحددها مجلس الوزراء وذلك بعد استيفاء قيمتها.

أما المادة 40 من القانون فقد نصت على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون.

وحرصت المادة 41 من القانون على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى