“الإدارية” توقف قرار “الداخلية” بالغاء ترخيص مكتب خدم
قضت المحكمة الادارية بوقف قرار وزارة الداخلية ووزارة التجارة القاضي بالغاء ترخيص مكتب خدم لتجاوزه بعض المخالفات .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المكتب المحامي علي العلي مطالبا بالغاء القرار الاداري الصادر بالغاء الترخيص من قبل وزارة الداخلية , مؤكدا ان موكله حصل من وزارة التجارة والصناعة على الترخيص لجلب العمالة المنزلية ,كما حصل من وزارة الداخلية على الترخيص لاستقدام العمالة المنزلية وقد فوجئ بقيام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات بمخاطبة وزارة الداخلية بموجب كتاب لاستصدار قرار بالغاء الترخيص وبناء عليه تم الغاء هذا الترخيص , كما قام وكيل وزارة الداخلية بمخاطبة وكيل وزارة التجارة والصناعة لايقاف الترخيص وعليه تم ايقاف هذا الترخيص وانه قد علم بهذيين القرارين وتظلم منهما .
وقال العلي ان موكله نعى على القرارين المطعون فيهما لمخالتفهما القانون لانه لم يرتكب اي مخالفة تبرر صدورهما مما يكون معه هذين القرارين قد صدرا مفتقدين الى السبب المبرر لهما ويكونا بذلك منطويين على عيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها .
واضاف العلي ان جدية اسباب الطعن بالالغاء كان البين من ظاهر الاوراق ان اسباب الطعن بالالغاء التي ارتكن اليها الطالب جدية يرجح معها الغاء القرارين الطعنين , فيكون طلبه بوقف تنفيذ القرارين مؤقتا لحين الفصل في دعوى الالغاء بحكم نهائي قد صادف محلا من القانون مما يلتمس معه ان يقضي له به , وكان مانص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية بوصفه الشريعه العامة لاجراءات التقاضي ولعدم صدور القانون المنظم لجميع اجراءت التقاضي امام المحكمة الادارية .
وانهى علي العلي يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي ييكون فيها التاخير ضارا ان تأمر بناء على طلب صاحب الشأن تنفيذ الحكم بموجب مسودة بغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه , وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ .