مجلس الأمة

الهاشم تطالب المبارك بتعيين نائب رئيس وزراء من الشعب حتى يكسب الشارع الكويتي

طالبت النائبة صفاء الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتعيين نائب رئيس وزراء شعبي، حتى يكسب الشارع الكويتي الذي ابتعد عنه.

وقالت الهاشم للصحافيين بمجلس الامة: تقدمت امس باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ينص بموجبه على منع الحكومة من التصويت على مناصب المجلس ولجانه، وذلك تطبيقا لمبدأ الفضل بين السلطات.

واكدت ان هذا التعديل ازف اوانه بعد كم المهازل التي رأيناها في تدخلات الحكومة، وكأنها اصبحت «كوتا»، مشددة على ان التعديل سيحد من التدخلات السافرة للحكومة في انتخابات اللجان، التي تعد احدى الادوات المهمة للتشريع والرقابة.

واكدت الهاشم على ضرورة وجود لوبي نيابي لدعم هذا الاقتراح والكرة الان في ملعب النواب، فهل يحتاجون الى ان تسيطر عليهم الحكومة ويتحركون كـ «دمى» أم تكون لكم استقلاليتكم؟

وفيما يلي نص الاقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 12/63 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة:

مادة 1: تعدل المادة رقم 28 من القانون رقم 12/63 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة ليكون نصها كالتالي:

يختار مجلس الامة في اول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه واذا خلا مكان منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين من دون احتساب اصوات الوزراء فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الأولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين اكثر الاصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية من دون اصوات الوزراء فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا.

مادة 2: تعدل المادة رقم 38 من القانون رقم 12/63 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة ليكون نصها كالتالي: لا يجوز ان يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس او لجانه ولا يحق له انتخاب اي عضو فيها.

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: تنص المادة رقم 50 من دستور الكويت على ان: يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور.

وقد اشارت الفقرة الثانية من المادة 80 من الدستور على اعتبار الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، وبالتالي وباسقاط نصوص الدستور بمجملها وعلى الاخص المادة 50، والمادة السادسة من الدستور التي تنص على «ان السيادة للامة مصدر السلطات».

ولما كانت اللائحة الداخلية قد حددت حقوق الوزراء غير المنتخبين لاسيما حقهم في المشاركة في انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء اللجان ودون حصولهم على حق الترشيح.

ولما كان ذلك كذلك ولما كان المطلق يؤخذ على اطلاقه، وبالتالي فان قصور حق الوزراء غير المنتخبين وفق اللائحة الداخلية قد تحدد بحقهم في الانتخاب دون الترشيح، وبالتالي فان المشرع قد ترك للمجلس وهو صاحب الاختصاص الاصيل حق تعديل لائحته الداخلية بما يضمن عدم مشاركة الوزراء غير المنتخبين بأي صورة في انتخابات التي يجريها مجلس الامة سواء للرئيس او نائبه او اعضاء اللجان ولا يمنع ذلك من كونهم اعضاء بحكم وظائفهم باعتبار ان نص المادة الدستورية يقضي بذلك، وبالتالي فان التطبيق الصحيح لنص المادة 50 من الدستور الخاصة بفصل السلطات يستلزم وجوبا عدم مشاركة الوزراء غير المنتخبين في اي انتخابات داخلية لمجلس الامة، بعد ان منعتهم اللائحة الداخلية سلفا من حق الترشيح الذي هو الوجه الآخر لحق العضوية.

وعلى سند من فهم مواد الدستور بكاملها تم اقتراح هذا القانون وقد حرص المشرع الدستوري في هذا النص على التأكيد على استقلالية كل سلطة عن السلطة الاخرى بحيث لا تتدخل في عملها ولا تؤثر فيه بأي شكل من الاشكال وعدم جواز نزول اي سلطة منها عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وذلك لعدم تغول سلطة على اخرى.

ولما كانت السلطة التشريعية كاحدى السلطات لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتدخل في عملها ولا يجوز للسلطة التشريعية ان تنزل عن اي من اختصاصاتها المحددة في الدستور الى السلطة التنفيذية بما يعني استقلاليتها استقلالا تاما عنها وهو الامر الذي يحتم عملا ألا يقوم اي من اعضاء السلطة التنفيذية بحكم وظيفته بان يتدخل في انتخاب رئيس مجلس الامة او نائبه او اي من اعضاء اللجان العاملة فيه، والا كان ذلك تغولا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية ومؤثرا في اختياراتها بما لا يضمن حيدتها وتأثيرها على قرارات المجلس فيما لو قام اعضاء الحكومة باعطاء اصواتهم لنائب بعينه في اي من مراكز الرئيس او نائبه او اعضاء اللجان وهو الامر الذي يتعين معه ذلك التعديل حتى تستقل كل سلطة عن الاخرى تماما في عملها بما لا يؤثر على مجريات العمل بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى