الصانع: الدولة تكفل الحماية للمبلغين والخبراء إذا كانت هناك أسباب تعرضهم للخطر
تقدم النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013 بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء ونصت المواد على ما يلي:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء إذا كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم وسلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية أو حياة أفراد أسرهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم للكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه هو أو أحد من المشمولين بالحماية للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلاؤه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة، أو أدلتها عن أي من الجناة، أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة: تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى «إدارة الحماية» وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة وتشكيلها قرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أي جهة ذات شأن من الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة – على حسب الأحوال – وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات، التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت، أو إخفاء ملامح الوجه، ووضع الحراسة على الشخص والمسكن، والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته، وأي إجراء آخر تقترحه الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة.
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفى حالة الضرورة يجوز للإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها، وفى جميع الأحوال تنتهي الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط، وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقي الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء على ما يلي: ان التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والشرعية والوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب في كثير من الأحيان، وان الشفافية والمساءلة وحماية المبلغين تشكل حجر الزاوية في جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ عليه، ويصعب تحقيق النجاح في محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون بقدر عال من الشجاعة والإقدام والمسؤولية للإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أثناء أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إلا أنه لا يكفي لتفعيل التبليغ حث الأشخاص وتقرير المكافآت لتحفيزهم على التبليغ عن جرائم الفساد، بل لابد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التي يتعين توفيرها من قبل السلطات العامة لحماية المبلغين والشهود من أي مخاطر أو تهديدات أو أضرار نتيجة قيامهم بالإبلاغ.