مجلس الأمة

عسكر: إعادة صرف بدل الإيجار للمستحق بذات قيمته في حالة بيعه العقار الممول له للمرة الأولى

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراحين برغبة الأول يخص إعادة صرف بدل الإيجار للمستحق بذات قيمته في حالة بيعه العقار الممول له للمرة الأولى والثاني يتعلق بأنه في حالة وفاة الأب تؤول ملكية البيت الحكومي لورثته الشرعيين مجتمعين، ويكون للابن الأصغر الحق في التمتع بالرعاية السكنية كاملة، ونصت مواد الاقتراح بقانون الأول على ما يلي:

٭ مادة أولى: يضاف إلى المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: «واستثناء من حكم الفقرة الأولى يعاد صرف بدل الإيجار للمستحق بذات قيمته في حالة بيعه العقار الممول له للمرة الأولى وذلك لمدة سنتين من تاريخ اتمام البيع، وتحدد شروط وضوابط وأحكام هذا الاستحقاق في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة».

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الأول على ما يلي: صدر القانون رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء من بين تلك التعديلات تعديل المادة (19) منه بما يستحق معه رب الأسرة المقيد طلبه للرعاية السكنية بدل إيجار شهري تدفعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية له شهريا، وحتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.

واشتملت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (26) لسنة 2006 المشار إليه على أن الغاية هي استمرار صرف البدل حتى يحصل المواطن على بيته مع مراعاة تناسب قيمة البدل مع الزيادة المطردة في أسعار السلع والخدمات وارتفاع قيم الإيجارات العقارية ووفقا لحكم المادة المشار إليها موضع التطبيق صدر قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (6) لسنة 2006 في شأن بدل الإيجار وقد قرر في المادة الثانية منه لاستحقاق البدل ألا يكون قد سبق شموله بالرعاية السكنية من قبل الدولة.

ولما كان البعض من مستحقي الرعاية السكنية يضطر إلى التصرف في العقار الذي قام ببنائه أو شرائه بالقرض الإسكاني لا يعاد صرف بدل إيجار له باعتبار أنه قد سبق إفادته بالرعاية السكنية.

ونصت مواد الاقتراح بقانون الثاني على الآتي:

٭ مادة أولى: تضاف إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: «وفي حالة وفاة الأب تؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين مجتمعين ويكون للابن الأصغر الحق في التمتع بالرعاية السكنية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون».

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ما يلي: تؤول تركة المورث إلى ورثته الشرعيين طبقا للمبادئ الغراء التي يقوم عليها ديننا الإسلامي الذي ننهل منه علومنا الشرعية وتستنبط منه أحكام وقوانين الدولة.

ولما كان السكن الخاص إرثا من المتوفى يجب أن يوزع على جميع الورثة، فإنه من الخطأ أن تؤول ملكية البيت بعد وفاة مالكة إلى أصغر الأبناء سنا من الذكور يستأثر به دون سواه من الإخوة وبقية الورثة، كما أن في ذلك مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدولة، حيث يتم حجب الحق الشرعي للورثة الذين يستحقون أنصبتهم في هذا الإرث، كما أنه يقيد الابن الأصغر بمسكن مفروض عليه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقرار مخالف للدستور وقوانين الدولة والقواعد الشرعية، ولا دخل للابن في اختيار بيته بإرادته الحرة المنفردة شأنه شأن بقية اخوته الذين خصصت لهم المؤسسة القسائم والقروض أو الوحدة السكنية وتمتعوا بحقهم الإسكاني من الدولة دون قيد أو شرط.

ونظرا لما يمثله القرار الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص من ظلم بين للورثة الذين يتم حرمانهم من أنصبتهم الشرعية ويمنعهم من اقتسام حقهم في ثمن العقار الموروث بعد بيعه، ويقيد الابن الأصغر بالبيت الذي قد لا يناسبه أو يحقق رغباته.

لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 بأن تؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين مجتمعين وأن تكفل للابن الأصغر عند وفاة والده الحق في التمتع بالرعاية السكنية كاملة.

ولمواجهة مثل هذه الحالات الاجتماعية كان من الملائم إعادة النظر في صرف بدل الإيجار لمن يقوم ببيع الوحدة السكنية السابق او ببنائها أو شرائها استحقاقا للرعاية السكنية وذلك للمرة الأولى ويستمر الصرف من تاريخ البيع حتى تاريخ الشراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى