الصانع: يجوز سماع الشاهد قبل عرض القضية أمام القضاء
قدّم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية التجارية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص التالي: «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة، وذلك بمصروفات على عاتق مقدم الطلب. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على لك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثانية
يُستبدل بنص المادة (72) من المرسوم بقانون (39) / 1980 المشار إليه النص التالي: «يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب بأمر على عريضة الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة، ولقاضي الأمور الوقتية أثناء نظر الطلب أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثالثة
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: تحقيقا للعادلة الناجزة، ومنعا من إطالة أمد التقاضي الذي يرهق الكثير من المتقاضين، وتخفيفا عن كاهل القضاة وشغل وقت الدوائر القضائية بقضايا ليست ذات أهمية كبيرة خاصة تلك التي تعد في الواقع القانوني ما هي إلا وسيلة من وسائل الإثبات التي أتاحها القانون للمتقاضين حتى يتمكن كل خصم من إبداء دفاعه ويتمكن الآخرون من الرد تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وإذ إن الدعاوى التي هي من قبيل دعاوى إعداد الدليل أو تهيئة الدليل مثل دعوى سماع الشاهد أو دعوى إثبات الحالة، والتي نص عليهما قانون الإثبات لهي من قبيل الإجراءات الخاصة بالإثبات دون أن يرنو رافعها الى طلب حق موضوعي بهذه الدعاوى في هذا الإطار.
لذلك فقد أعد هذا المقترح لينعقد الاختصاص بهاتين الدعويين بقاضي الأمور الوقتية وذلك بصيغة الأمر على عريضة وفقا لأحكام الأمر على العريضة الواردة بأحكام وقواعد ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية.