العبدالعزيز أصدر قرارين حول شروط العمل المناسب ومواعيد وإجراءات تسجيل المؤمن عليهم ضد البطالة
أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز قرارين يوضحان حالات وشروط العمل المناسب للمؤمن عليهم ضد البطالة، وكذلك مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وصرف التعويض لهم، وقد تناول القرار الأول حالات وشروط العمل ومنها ان يتناسب مع مؤهلات المؤمن عليه أو خبراته وألا يقل المرتب عن 75% من متوسط الراتب الذي كان يتقاضاه خلال آخر 5 سنوات من حدة الخدمة وقد جاء نص القرار كما يلي:
مادة 1: يكون العمل المناسب المنصوص عليه في القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه هو العمل الذي يتوافر فيه الشرطان التاليان:
1- ان يتناسب مع مؤهلات المؤمن عليه او خبراته.
2- ألا يقل المرتب عن 75% من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة، او مدة الخدمة بأكملها ان قلت عن ذلك.
ويعتد في تحديد المرتب بالمرتب وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين التكميلي المشار إليهما.
ويجوز للمؤمن عليه ان يقبل بعمل لا يتوافر فيه الشرطان المشار إليهما او احدهما.
مادة 2: على المؤمن عليه ان يبدي الرغبة في الالتحاق بالعمل المنصوص عليه في المادة السابقة من تاريخ عرضه، ويعتبر عدم ابداء الرغبة بمنزلة رفض للعمل.
ويجوز للمؤمن عليه الاعتراض على العمل المعروض إذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك، وعلى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة البت فيه خلال سبعة ايام عمل من تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الاعتراض بمنزلة قرار بالرفض. وفي جميع الاحوال يتم اثبات ابداء الرغبة في العمل او الاعتراض عليه على النموذج المعد لهذا الغرض في كل حالة على حدة.
أما القرار الثاني فقد جاء بشأن مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وصرف التعويض في شأن التأمين ضد البطالة، وجاء في نصه: مادة 1: تسري احكام التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه على المؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ويشار إليهم في هذا القرار بالمؤمن عليهم.
ويستثنى من ذلك الفئات التالية:
1- من يتجاوز سن الستين.
2- من تتوافر فيه شروط صرف المعاش التقاعدي.
مادة 2: يكون تسجيل المؤمن عليه عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القرار بقيد اسمه لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة 3: يكون طلب صرف تعويض البطالة على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المطلوبة لذلك. ويستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة اذا كان القيد قد تم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة وإلا استحق التعويض من تاريخ طلب القيد. وفي جميع الاحوال يكون صرف التعويض شهريا لمدة لا تجاوز ستة اشهر في كل مرة من مرات استحقاقه.
مادة 4: على المؤمن عليه اخطار المؤسسة بكل ما من شأنه ان يؤدي الى وقف صرف التعويض كليا او جزئيا او انتهاء الحق فيه وفقا لأحكام القانون بمجرد حدوث سبب ذلك.