مجلس الأمة

مجلس الأمة يرفض طلب اعتذار دشتي عن عدم حضور جلساته

رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب قبول الاعتذار المقدم من العضو الدكتور عبدالحميد دشتي عن عدم حضور جلسات المجلس. وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب دشتي بموافقة خمسة أعضاء من أصل 45 عضوا رفضوا الطلب وعليه رفض المجلس قبول العذر. وتلا أمين عام مجلس الأمة علام الكندري رسالة العذر المقدمة من مكتب النائب دشتي للمجلس والتي تفيد بتلقي مكتبه “اتصالا هاتفيا من النائب عبدالحميد دشتي يفيد بتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله الى لندن”. كما تضمنت الرسالة المؤرخة في 10 مارس الجاري اعتذار النائب عن “عدم استطاعته حضور الجلسات أيام 15 و16 و29 و30 من شهر مارس 2016 وذلك بسبب عارض صحي”. وأوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال مناقشة الطلب أن هناك “اعذارا تقبل وأعذارا لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب” في هذا الشأن. واضاف الغانم ان الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يمنعان من تقديم مثل هذا الطلب الذي يعرض على المجلس للتصويت عليه. وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه “لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس”. كما تنص المادة 25 من اللائحة على انه “إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيسها ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة. وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا. وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أي لجنة من لجان المجلس سواء كان تغيبه باعتذار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية وذلك عقب الموعد المحدد للاجتماع. وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية في ذات دور الانعقاد ينشر أمر غيابه على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع من مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها. كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلا من عضويتها ويحاط المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى