أمنيات

محكمة التمييز براءة المتهمين بقضية “محطة مشرف”

قضت الدائرة الثالثة بالتمييز الجزائي بمحكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط برفض الطعن المقام من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة استئناف الجنايات القاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبراءة المتهمين في قضية محطة مشرف للضخ والصرف الصحي، والمعروفة إعلامياً بقضية محطة مشرف وتأييد حكم الإستئناف ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.

وحيث تخلص واقعة تلك القضية في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين تسببهم عمداً في إتلاف محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف للضخ والصرف الصحي والمملوكة لوزارة الأشغال وجعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها وذلك بأن نسبت إليهم النيابة العامة الامتناع عن تشغيل وصيانة المحطة المذكورة وعن توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الرئيسية بها مما حال دون إصلاحها وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة أول درجة.

ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قضت فيها حضورياً: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل وكفالة قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل منهم لوقف النفاذ عما أسند إليهم عن التهمة أولاً.

وبمعاقبة المتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة دينار لوقف النفاذ عما أسند إليهم عن التهمة ثانياً.

وبمعاقبة المتهمين من السادس وحتى الثامن بالحبس سنتان مع الشغل وكفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ وبتغريم كل منهم ألف دينار وبعزلهم من الوظيفة عما أسند إليهم عن التهمة ثالثاً.

كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قدرها خمسمائة دينار لوقف النفاذ عما أسند إليه عن التهمة رابعاً.

وبإبعاد المتهمين من الأول إلى الرابع والتاسع عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبعد صيرورة الحكم نهائياً.

وكان المتهمون قد قرروا على هذا الحكم بالاستئناف وحال تحديد جلسة لنظره أمام الدائرة السادسة استئناف جنايات أوكل المتهمون مهمة الدفاع عنهم في القضية وحضر فريق الدفاع وقد ترافع الصراف وفريقه شريان الشريان وأحمد الشمري أمام المحكمة عن موكليهم مستعرضين أدلة الاتهام المسندة إلى المتهمين مفندين تلك الأدلة وموضحين لهيئة المحكمة انهيار أركان الجريمة المسندة إلى المتهمين مثبتين عدم وجود ثمة تقصير أو إخلال بحقهم مستعرضين في الوقت ذاته الحكم الصادر من محكمة أول درجة موضحين لمحكمة الاستئناف انهيار الأسباب التي استند إليها ذلك الحكم في إدانة المتهمين مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكليهم من الاتهام المسند إليهم وهو ما قضت به الدائرة السادسة جنايات بمحكمة الاستئناف، وأكدته محكمة التمييز بحكمها الذي قضت فيه برفض وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءتهم من الاتهام المسند إليهم مؤكدة على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من قضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى