أمنيات

محكمة الإستئناف تقضي بعودة مهندسة لعملها في البلدية

أيدت محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار د.نايف خالد المطيري حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مدير عام البلدية بإنهاء خدمات مهندسة مدنية كويتية مع تعويضها مبلغ 1001 دينار كويتي.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من محامي المدعية أنها فوجئت بعد 8 سنوات من تعيينها في البلدية بوظيفة مهندسة مدنية بصدور قرار بإنهاء خدماتها وإعادتها إلى الدرجة الرابعة بحجة إنقطاعها عن العمل 15 يوماً متتالياً.

وأكد محامي المدعية أن القرار المطعون عليه جاء مخالفاً لمواد قانون الخدمة المدنية إذ أن موكلته عادت الى عملها وباشرت العمل بعد غيابها وطلب مدير إدارة شئون الموظفين بكتابه الموجه الى مدير إدارة الشئون المالية صرف راتب المدعية لوجودها على رأس عملها، ومفاد ذلك أن بلدية الكويت بما لها من سلطة التقدير رأت عدم استعمال القرينة القانونية المقررة لصالحها بالمادة 81 من المرسوم الصادر فى شأن الخدمة المدنية وأسقطت حقها فيها إزاء المدعية وسلمتها عملها ومن ثم لا يجوز لبلدية الكويت بعد ذلك أن تعود إلى استخدام تلك القرينة لأن الساقط لا يعود لأن القرار المطعون عليه صدر بعد مرور 40 يوماً، ممايعد قراراً باطلاً ويعتبر من سوء إستغلال السلطة ويتعين إلغاؤه مع مايترتب عليه من آثار.

وأوضح أن موكلته عادت إلى الكويت من فرنسا حيث كانت دراستها وتقدمت في وقت سابق لقطع أجازتها الدراسية لظروفها الاجتماعية وقبل المطعون ضده هذا الطلب وتأشر عليه بأن يكتب للديوان بالقطع وباشرت عملها منذ ذلك الوقت وصُرفت مرتباتها.

وطالب في ختام دعواه بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تعويض موكلته عن الأضرار المختلفة التي لحقت بها.

وإستجابت المحكمة الإدارية للمحامي الكوح وقضت بالغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار بإعادة المدعية إلى وظيفتها وتعويضها مبلغ 1001 دينار كويتي.

وفيما طعنت الفتوى والتشريع على الحكم المستأنف تمسك المحامي الكوح بحيثيات حكم محكمة أول درجة، مطالباً بتأييده ورفض طعن الفتوى والتشريع، وهو ما إنتهت إليه محكمة الإستئناف في حكمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى