محكمة الاحوال الشخصية تسقط حضانة مواطنة لابنها
قضت دائرة الاحوال الشخصية برئاسة القاضي أحمد الدويخ بإسقاط حضانة مواطنة لابنها وإثباتها للاب المدعي وإسقاط النفقة المُلزم بها المدعي في وقت سابق بأدائها إلى المدعى عليها.
وتتلخص الدعوى المرفوعة دفاع المدعي الذي طلّق المدعى عليها بموجب إشهاد مخالعة ورزق منها قبلها بإبن واحد وبعد ذلك تحصّلت المدعي عليها على حكم إلزام المدعي بنفقة شهرية بقيمة 60 د.ك نفقة للابن.
وفي الوقت الذي كسب به المدعي حكم رؤية الابن بيد أنه فوجئ بها ترفض إستلام الابن مما يدل على إخلالها بواجبها برعايته.
وأشار دفاع المدعي إلى ان موكلة أقام إثبات حالة لرفض المدعى عليها إستلام الابن، مؤكدة أن المدعي عليها فقدت شروط الحضانة، مطالبة بإسقاط حضانتها عن إبنها وإسقاط النفقة الشهرية لابنها.
واستجابت المحكمة للدفاع، مؤكدة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها فقدت شرط الامانة في شأن حضانتها لإبنها ورعايتها له ممايتعين الحكم باسقاط حضانتها لابنها وضم الابن للاب المدعي مع إسقاط النفقة الشهرية من إستلام المدعي لابنه.