«أسواق المال»: إنتهاء المرحلة الثالثة من حملة شرح تعديلات اللائحة التنفيذية
أنهت هيئة أسواق المال فعاليات المرحلة الثالثة من حملتها التوعوية بتعديلات لائحتها التنفيذية والتي وضعت موضع التطبيق في العاشر من شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إنها راعت في حملتها أن تأتي على مستوى الحدث التشريعي الاستثنائي الذي يعد نقطة فاصلة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية.
وأوضحت أن الحملة تتضمن خمس مراحل وتترافق أنشطتها وورش العمل التوعوية اليومية بأنشطة موازية أخرى كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية في وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل الهاتفية النصية القصيرة.
وذكرت أن الورشة الأولى ناقشت (نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة) واستعرضت مفهوم السيطرة كأي اتفاق أو وضع أو ملكية أسهم سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة تزيد عن نسبة 30 في المئة.
وبينت أن الورشة بحثت في تطبيق أحكام تلك النسبة وآلية احتساب مدى البيع أو الشراء والفترات الزمنية لاحتسابها كما حددت متطلبات الإفصاح الواجبة عن نسبة الأسهم التي تم بيعها أو شراؤها وعن الشركات التابعة والأطراف المتحالفة وعن إجمالي النسبة المتبقية للمسيطر المسموح له بالبيع أو الشراء خلال ستة أشهر. ولفتت إلى أن الورشة تناولت حالات تجاوز نسب البيع أو الشراء المسموح به واستعراض النماذج المعتمدة ومقارنة بين أحكام التعليمات الخاصة بنسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة وأحكام المواد من 3 إلى 6 من اللائحة التنفيذية.
وأضافت أن الورشة الثانية ناقشت (الأحكام العامة للافصاح والافصاح عن المعلومات الجوهرية) بعرض تغييرات تلك الأحكام بدءا بتحديد نطاق تطبيقها المتمثل في كل الشركات المدرجة في البورصة والمصدرين والمطلعين والأشخاص الملتزمين بالافصاح.
وقالت الهيئة إن هذه الورشة استعرضت الالتزامات على الشركات المدرجة بشأن الإفصاح والشفافية كإعداد سجل خاص بالمعلومات الخاصة بالإفصاح وقيام الشركات المدرجة بتحديد شخص يتولى مهام الرد على استفسارات الهيئة بشأن الإفصاح والشفافية.
وذكرت أن الورشة ناقشت الضوابط المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة أثناء التداول والتزامات المصدر أوالملتزم بالإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعيات العامة وكذلك تحديد الأحوال التي يتعين الإفصاح فيها عن اجتماعات مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن الورشة عرضت أهم الالتزامات المستحدثة على البورصة بشأن الإفصاح وتعديل متطلباته عن الأثر على المركز المالي الناتج عن المعلومة الجوهرية وإضافة بعض الحالات واجبة الإفصاح.
وأفادت بأنه تمت مناقشة إعادة تنظيم طريقة وتوقيت الإفصاح بالنسبة للشركة المدرجة أوراقها في بورصة أجنبية وآلية تأجيل الافصاح عن المعلومة الجوهرية والمحددات الجديدة لاجراءات الإفصاح عن النشاط غير الاعتيادي وقدمت عرضا للنماذج المعتمدة.
وذكرت أن آخر محاور الورشة خصصت لبحث موضوع تعديل بعض المتطلبات الخاصة بنشر المعلومات الجوهرية على الموقع الإلكتروني للشركة المدرجة و ما تم استحداثه من التزامات على البورصة في مجال الافصاح عن المعلومة الجوهرية.
وأشارت إلى أن الورشة الثالثة ناقشت (الإفصاح عن المصالح ) بأهم الالتزامات المستحدثة على البورصة بشأن الإفصاح عن المصالح لاسيما ما تعلق منها بقيام البورصة بنشر تقرير يومي على موقعها الالكتروني متضمنا ما تلقته من إفصاحات عن المصالح أو تغيرات طارئة.
وأضافت هيئة أسواق المال أن الورشة استعرضت أهم النقاط التي تم تعديلها بشأن آلية احتساب مصلحة الشخص المستفيد غير المباشرة أو بالتحالف مع آخرين والتي تصل الى نسبة 5 في المئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة.
وقالت إن ما تم تعديله إضافة بند خاص بالإفصاح عن حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد بموجب اتفاق مع مالك الأسهم وآخر خاص بتلك الحقوق يحصل عليها الدائن (الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة ضمانا لدينه.
وأضافت أن الورشة ناقشت الإفصاح عن حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني يقوم الشخص المستفيد باستخدامها كما تمت الإشارة إلى الالتزامات السابقة التي تم إلغاؤها على هذا الصعيد.
وأوضحت هيئة أسواق المال أن الورشة استعرضت النماذج المعتمدة للافصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملك وكذلك النماذج ذات الصلة بتغيير الهدف من التملك.
وذكرت أن هذه الورشة ناقشت أيضا تفاصيل التعديلات الخاصة بالإفصاح عن المجموعة وآلية اعتبارها بمثابة مجموعة تعمل كشخص مستفيد والنماذج المعتمدة.
وبينت أن الورشة شرحت إضافة الإفصاح لأنظمة الاستثمار الجماعي وتحديد الشخص المستفيد بالنسبة للأسهم المكونة لأصول تلك الأنظمة والالتزام بالإفصاح عند تعدد حالات المصلحة وتحديد النسب المستبعدة في احتساب مصلحة الشخص المستفيد.
ولفتت هيئة أسواق المال إلى أن هذه الورشة اختتمت أعمالها بشرح إفصاح الشركة المدرجة عن كبار الملاك لديها في مواعيد محددة ونماذج هذه النوعية من الإفصاحات.
وقالت ان الورشة الرابعة ناقشت تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين بشرح تعديل نطاق انطباق أحكام الفصل الثالث على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين.
وأضافت أن الورشة بحثت كذلك في موضوع تنظيم تعامل الأشخاص المطلعين وفقا لمفهوم المعلومة الداخلية لا الجوهرية كما ناقشت تعديلات مسؤوليات الشركة المدرجة واستحداث بعض المسؤوليات الجديدة لها كضرورة حصولها على إقرار من كل الأشخاص المطلعين يتضمن علمهم بحيازتهم لمعلومات داخلية تتصل بالشركة وعملائها وإدراكهم للآثار القانونية المترتبة. وأشارت إلى أن الورشة ناقشت أيضا تعديلات أحكام فترات حظر التداول والحالات التي يجوز فيها للمطلع لدى شركة مدرجة التداول و متطلبات إعداد قائمة الأشخاص المطلعين بشرح النماذج الخاصة وتطوير متطلبات إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة.
وأوضحت أن الجزء الاخير من الورشة بحث قضيتي الحالات المضافة التي تعد في حكم تداولات المطلع لدى الشركة المدرجة والتزامات البورصة ذات الصلة بقوائم المطلعين كتسلم تلك القوائم من الشركات المدرجة وتحديثها.
وذكرت أن هذا الجزء بحث في التحقق من التزام المطلعين وفق تلك القوائم لدى تداولهم في الأوراق المالية والتزامهم بفترات حظر التداول وتسلم إفصاحات المطلعين لدى الشركات المدرجة بعد قيامهم بتداول الأوراق المالية لتلك الشركات والإعلان عنها.
وقالت إن الورشة اختتمت فعالياتها بمناقشة موضوع (الإصدار ونشرة الاكتتاب) والتعريف بالورقة المالية والتعامل في الأوراق والانواع المختلفة للأوراق المالية من أسهم بنوعيها (عادية وممتازة) وأدوات الدين بنوعيها (سندات وصكوك) والأحكام التفصيلية التي تنظمها.
وأضافت أن من ضمن الأحكام التي تنظمها نطاق خضوع تلك الورقة لضوابط الإصدار والطرح والجدول الزمني لتلك العملية حيث حددت مهلة ثلاثين يوما للهيئة للبت في طلبات الموافقة على الإصدار من تاريخ استكمال المستندات على أن تتم عملية الاصدار أو الطرح أو الاكتتاب خلال مدة ستة أشهر.
وذكرت أن أنواع الإصدار تراوحت بين إصدار مباشر وغير مباشر ومكفول ومن ناحية أخرى فقد تناولت موضوع التصنيف الائتماني بالنسبة لمختلف تلك الإصدارات.
وبينت أن الورش تناولت أيضا تعريف نشرة الاكتتاب وأنواعها بين اكتتاب عام توجه دعوة الاكتتاب فيها للجمهور وآخر خاص توجه دعوة الاكتتاب فيها للعملاء المحترفين أو فئة أو أشخاص معينين.
وقالت الهيئة إن هذه الورشة شهدت مقارنة لكلا النوعين من الاكتتاب وتناولت بالتفصيل أيضا حالات الإعفاء من نشرة الاكتتاب وقدمت شرحا لما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب في مختلف أنواع الأوراق المالية علاوة على الاكتتاب التكميلية.
ومن المقرر أن تناقش فعاليات البرنامج التوعوي للهيئة ضمن المرحلة الرابعة على مدار الأسبوع الجاري القواعد الخاصة بالسندات والصكوك والأسهم الممتازة وأسهم الخزينة الشركة ذات الغرض الخاص والعهدة المالية.
كما تتناول مناقشة أنظمة وقواعد إدراج الشركات المساهمة وإدراج الأوراق المالية والأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي ومتطلبات تأسيس صندوق استثمار محلي وتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت